طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1161
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي خليل.
(183)
الطعن رقم 1380 لسنة 63 القضائية
(1) موانع العقاب "الجنون". دفوع. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل. أن يكون سببه راجعاً لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب. المادة 62 عقوبات.
طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته. يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل.
إطراح الحكم لهذا الدفاع تأسيساً على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز. فهم لهذا الدفاع على غير مرماه.
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". عاهة عقلية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً. عليها بيان أسباب الرفض. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.
1 - من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل، وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً، لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً، ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه، فإذا هي لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - بصفته موظفاً عاماً "خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل......" اختلس القضايا أرقام 244 لسنة 1987 مدني كلي.....، 250 لسنة 1987 مدني كلي.....، 445 لسنة 1987 مدني كلي.....، 10 لسنة 1987 ج....، 319، 327 لسنة 1987 مدني كلي.....، 2340 لسنة 1988 جنح......، 5341 لسنة 1988 جنح.....، 126 لسنة 1988 جنح.....، 134 لسنة 1988 جنح......، 298 لسنة 1988....، وصورة عقد الرهن في القضية 3 لسنة 1988 ج..... وحافظة المستندات في القضية 14 لسنة 1987 ج..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات - 2 - بصفته آنفة البيان أتلف عمداً القضايا أرقام 25 لسنة 1989 مدني كلي....، 302 لسنة 1984 مدني كلي....، 445 لسنة 1986 مدني جزئي.....، 7 لسنة 1989 مدني كلي.....، 562 لسنة 1988 مدني كلي.... والمعهود بها للجهة التي يعمل بها وقد ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، 117 مكرراً، 118، 119/ أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاختلاس والإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعمل بها، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاع الطاعن قام على انتفاء مسئوليته لم آلم به من مرض عصبي أفقده الشعور والاختيار غير أن الحكم المطعون فيه أطرحه برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته مما أسند إليه تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته كما هو ثابت من التقارير الطبية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل، وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً، لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً، ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه، فإذا هي لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 43 - صـ 1168
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
(183)
الطعن رقم 5886 لسنة 59 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بسقوط الدعوى المباشرة بمضي المدة". إعلان. سب وقذف.
الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.
(2) سب وقذف. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدانة الطاعن عن جريمتي القذف والسب. إيراد الحكم عبارات ووقائع سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في صحيفة الدعوى المباشرة. وتكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب. النعي على الحكم بأنه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى. غير مقبول. طالما لم يكن لتلك العبارات أثر في منطق الحكم ولا النتيجة التي انتهى إليها.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات بما فيها الصور الشمسية متى اطمأنت إلى صحتها.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. علة ذلك؟
(5) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث. دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب".
حسن النية في جريمة قذف الموظفين. ماهيته؟
استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.
(6) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. بطلان. وكالة.
اشتراط توكيل خاص في الإدعاء المباشر غير لازم. المادة 3 إجراءات جنائية.
1 - من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى المباشرة التي أقامها المدعي بالحقوق المدنية - بفرض صحته - مردوداً عليه بأن ما أورده الحكم من وقائع وعبارات أخرى سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في تلك الصحيفة تكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب في حقه حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، هذا إلى أن تلك العبارات لم يكن لها أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للخطابات والصور الفوتوغرافية التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية وصدورها من الطاعن، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل بعض هذه المستندات، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف ثبوت جريمتي القذف والسب في حق الطاعن وأنه كان سيء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية - وهو موظف عام - مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لا يكون له محل.
6 - لما كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن بوصف أنه قام بتقديم شكاوى وبلاغات ضده تضمنت عبارات سب وقذف مسنداً إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره من أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 307، 308 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني وبقبولها. ثانياً: بتغريم المتهم مائتي جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر وأطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني فهذا الدفع غير سديد ومردود عليه بأنه وإن كان مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها يترتب عليه انقضاء الحق في الشكوى عملاً بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن مناط انقضاء الحق في الشكوى مرهون بثبوت علم المجني عليه بوقوع الجريمة وبمرتكبها ويقع عبء إثبات انقضاء الحق في الشكوى على المتهم وعليه إثبات أن المدعي المدني قد علم بتلك الوقائع وبشخص قائلها ثم تقاعس لمدة ثلاثة أشهر ورفع الدعوى بعد ذلك. ولما كان ذلك، وكان المتهم قد جاء دفعه دون دليل على صحته ولم يقدم ثمة دليل أو قرينة تنبئ بطريق الجزم أن المدعي بالحق المدني قد علم ولم يستعمل حقه خلال ثلاثة أشهر ومن ثم يكون الدفع قد جاء من قبل المرسل من القول بعيداً عن محجة الصواب جديراً بالرفض. لما كان ذلك، وكانت المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - قد خلت من دليل على مضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعي بالحقوق المدنية بالجريمة وبمرتكبها حسبما ادعى الطاعن بأسباب طعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى منه، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى المباشرة التي أقامها المدعي بالحقوق المدنية - بفرض صحته - مردوداً عليه بأن ما أورده الحكم من وقائع وعبارات أخرى سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في تلك الصحيفة تكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب في حقه حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، هذا إلى أن تلك العبارات لم يكن لها أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للخطابات والصور الفوتوغرافية التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية وصدورها من الطاعن، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل بعض هذه المستندات، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات صحة ما قذف به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف ثبوت جريمتي القذف والسب في حق الطاعن وأنه كان سيء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية - وهو موظف عام - مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ساحة النقاش