موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مثال لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.

الحكم كاملاً 

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 316

جلسة 6 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(63)
الطعن رقم 2158 لسنة 36 القضائية

(أ) إستيقاف. تلبس. قبض. تفتيش. مواد مخدرة.
مثال لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.
(ب) مواد مخدرة. حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الاتجار في المواد المخدرة. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
1 - الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف. ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما وقع من الضابط وزميليه لا يعدو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن - الذي وضع نفسه موضع الريبة - في سبيل التحقق من شخصيته توصلا إلى التعرف على مرتكبي السرقات التي تكرر وقوعها في المنطقة، وبالتالي فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحري بما يزيل دواعي الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق، ويكون تخلي الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التي حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا، فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش.
2 - الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من يناير سنة 1965 بدائرة بندر الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " حشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا في 17 من أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول الأول المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأنه اطرح دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش بقوله إنه تخلى إختياريا عن الحقيبة التي حوت المخدر عندما إستوقفه رجال القوة إستيقافا مشروعا لتحري أمره بسؤاله عن بطاقته الشخصية مع أن مفاد أقوال رجال القوة أنهم لم يقتصروا على سؤال الطاعن عن بطاقته وإنما تعدى سؤالهم له إلى محتويات الحقيبة ومن ثم كان تعرضهم له في حقيقته قبضا لا إستيقافا. كما أن ما إستدل به الحكم على توافر قصد الاتجار من كبر كمية المخدر المضبوطة، لا يكفي بذاته للتدليل على قيام ذلك القصد مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما محصله أن الثابت من أقوال ضابط المباحث ورجلي الشرطة السريين أنهم كانوا يمرون للبحث عن المشتبه فيهم لتعدد السرقات في المنطقة التي تم فيها الضبط فأبصروا بالطاعن في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا يسير في الطريق حاملا حقيبة في يده ويتلفت حوله بصورة مريبة، ونظرا إلى أنه من الأغراب عن المدينة فقد زادت شبهتهم في أن يكون من الضالعين في إرتكاب السرقات التي دلت التحريات على أن مرتكبيها من غير أهل المدينة، وأن تلك الظروف تبرر للضابط إستيقافه للتحري عن شخصيته فإذا ما بدا عليه الاضطراب على إثر سؤاله عن بطاقته الشخصية التي نفى وجودها معه وتخلى طواعية واختيارا عن الحقيبة التي كان يحملها وفر هاربا فالتقطها الضابط ووجد بها الجواهر المخدرة فإن الضبط والقبض لا يعدان نتيجة إجراء غير مشروع من جانب الضابط لأن الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف. وما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون، ذلك بأن ما وقع من الضابط وزميليه لا يعدو أن يكون مجرد إستيقاف للطاعن - الذي وضع نفسه موضع الريبة - في سبيل التحقق من شخصيته توصلا إلى التعرف على مرتكبي السرقات التي تكررت وقوعها في المنطقة وبالتالي فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحري بما يزيل دواعي الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق، ويكون تخلي الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التي حوت المخدر قد تم طواعية واختيار. فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ذلك القصد من ضخامة كمية الجواهر المخدرة التي بلغ وزنها 13.05 كيلو جراما، وظروف حضور الطاعن إلى مدينة الإسماعيلية لترويجها والتعامل فيها وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه بالقصور من هذه الناحية يكون غير سديد. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 107 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,822

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »