موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 494

جلسة 31 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

(64)
الطعن رقم 15274 لسنة 60 القضائية

(1) استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".
التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
(3) استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
فرار المتهمين تاركين الجوال الذي يحمله أحدهما عند رؤية رجل الضبط. يبرر استيقافهما. اعترافهما بالسرقة. يبيح القبض والتفتيش.
(4) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات لحملها علي عدم الأخذ بها.
(5) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في صورة الدعوى التي اعتنقتها كما ارتسمت في وجدانها. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
1 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما, كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
6 - لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق "عدد اثنى عشر كاسيت وجهاز كاسيت". لـ..... وكان ذلك ليلاً حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً مخبأ "مطواة" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "10" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بسجن كل متهم ثلاث سنوات. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور الملازم أول...... بسيارة الدورية بدائرة قسم........ ليلاً شاهد الطاعنين يحمل أحدهما جوالاً بيده ويسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه، وما أن اقترب منهما وطلب منهما التوقف حتى قاما بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فقام بالتقاط الجوال وطاردهما والقوة المرافقة له حتى تمكن من ضبطهما، وأقرا له بسرقة الأشياء التي بداخل الجوال وهي - سبعة شرائط كاسيت بالعلب، وخمسة بدون علب وجهاز كاسيت - من سيارة تقف بشارع....... أمام مستشفى هليوبوليس، وأرشداه عنها، وبتفتيشهما وجد مع الطاعن الأول مطواة قرن غزال....." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظرف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لا ذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما, كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال ضابط الواقعة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,505

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »