متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 97
جلسة 27 من يناير سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وفهيم يسى جندي المستشارين.
(26)
طعن رقم 1733 سنة 27 ق
تفتيش. بطلانه. عدم وقوع التفتيش على المتهم أو منزله. دفعه ببطلان التفتيش غير جائز.
متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته, فإن الدفع ببطلان التفتيش - على أي أساس أقيم - غير مجد في هذه الحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ أ. ج من القانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول (ا) المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدرة المضبوط وذلك على اعتبار المتهم أحرز المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وقد ردّت المحكمة في أسبابها على الدفع قائلة بأنه لا يفيد المتهم.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو ما يأخذه الطاعن في الوجه الأول من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أنه بعد أن أفصح الحكم في أسبابه عن سلامة الدفع ببطلان التفتيش اعتبر المتهم مع ذلك في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر الذي تخلى عنه وتركه هارباً مع أنه على فرض صحة ما زعمه الضابط لا يكون قد تخلى طواعية واختياراً عما معه من مخدر وإنما قبل ذلك تحت تأثير الرهبة والخوف من القبض عليه وقد كان الضابط والمخبر - حسب تصويرهما الواقعة - متجهين نحوه وعلى بعد متر ونصف منه - واستطرد الطاعن ينعي على الحكم فوق ذلك قصور البيان والإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على دفاعه الجوهري فيما أثاره من خصومه بينه وبين الضابط الذي كان يتراخى في تنفيذ إذن التفتيش ثم يضطر إلى تجديده حتى تحين فرصة تلفيق التهمة للطاعن. كما قصر الحكم عن الرد على أقوال ثلاثة من الشهود الذين ساقهم الضابط لتأييد التهمة فنفوها عن المتهم وأغفل الحكم الرد على ما أثاره الدفاع من تناقض أقوال الضابط والمخبر في مراحل التحقيق المختلفة بشأن المسافة التي كانت تفصلهما عن الطاعن وقت إلقاء المخدر وحالة الضوء التي لا تسمح بالرؤية في المكان الذي تم فيه العثور عليه مع ازدحامه بالمارة مما يتعذر معه الاطمئنان إلى أن الطاعن بالذات هو الذي ألقاه.
وحيث إنه لما كان الدفع ببطلان التفتيش - على أي أساس أقيم - غير مجد في هذه الحالة. لأن تفتيشاً ما لم يقع على الطاعن أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم الطاعن أو حريته, وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الجريمة متلبساً بها قد حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد مما يكتفي لتبيان جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وهو بعد غير ملزم قانوناً بتتبع دفاع الطاعن الموضوعي وتفنيد جزئياته على استقلال ما دام الرد عليه مستفاداً من قضائه بالإدانة للأدلة المحمول عليها و التي تفيد ضمناً إطراح ما أدلى به الطاعن من دفاع لما كان ذلك؛ وكان التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم من استخلص الإدانة من أقوالهم في منطق وسليم استدلال سائغ لا تناقض فيه. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش