موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اقتصار إعفاء النيابة العامة حال مباشرتها إجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية على قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هي التفتيش بنفسها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 843

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفي كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.

(207)
الطعن 1037 لسنة 28 القضائية

(أ) تحقيق. تفتيش. تحقيق القضايا العسكرية. الأمر العسكري الرقيم 99. مدى قيود التحقيق التي أعفي النيابة منها.
اقتصار إعفاء النيابة العامة حال مباشرتها إجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية على قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هي التفتيش بنفسها أو بطريق ندب أحد مأموري الضبط دون غيره من قيود المادة 91/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) تفتيش المساكن. شروطه الموضوعية.السبب في التفتيش. ماهيته.
وجوب قيام قرائن تسمح بتوجيه الإتهام إلى الشخص المقيم بالمسكن المراد تفتيشه يصفته فاعلا أو شريكا في جريمة معينة تكون جناية أو جنحة. المواد 45 أ. ج و5 تحقيق جنايات قديم و182 ع و112 عقوبات ملغى.
1- إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا التي تقدم إلى المحاكم العسكرية والحكم فيها على أن "يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل لدى المحاكم العسكرية إجراءات التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم طبقا للمادتين 8 و16 من القانون رقم 533 لسنة 1954 ولا يتقيدون في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51 و52
و53 و54 و55 و57 و77 و82 و84 و91 و92 و96 و97 و100 و124 و125 و134 و135 و141 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية" إذ نص على ذلك ولم ينص علي الإعفاء من القيود الواردة في المواد 34 و46 و94 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المواد التي تعالج مسألة القبض على الأشخاص وتفتيشهم إنما أراد أن يعفي النيابة من قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هي التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجرائه، دون غيره من القيود الواردة في الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسبغ على التحقيق صفته كإجراء من إجراءات التحقيق.
2- جرى قضاء محكمة النقض بصورة ثابتة مستقرة بأن المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية (5 من قانون تحقيق الجنايات القديم) صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في الأحوال التي نصت عليها تلك المادة، كما قضت بأن دخول المنازل بدون هذا الأمر جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات (112 قديمة) والضمان الذى أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادرا بتفتيش منزل عن جريمة معينة تكون جناية أو جنحة وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المقيم في المسكن المراد تفتيشه بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يمكن اعتبار الإذن إذنا جديا يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز سلاحا ناريا "ريڤولڤر" ذا ماسورة مششخنة بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1, 7, 26/ 1, 3, 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304، 381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول النيابة العامة إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى بطلان إذن التفتيش من النيابة لصدوره في غير تحقيق مفتوح ودون أن تسبقه تحريات جدية - في حين أن القانون لا يشترط في الجرائم العسكرية أن يسبق إذن التفتيش تحقيق مفتوح - واشتراط توافر تحريات جدية مؤداه وجوب إجراء تحقيق للتأكد من هذه الجدية هذا فضلا عن أن تقدير وكيل النيابة لجدية التحريات كان سليما إذ تأيد بضبط السلاح في مسكن المطعون ضده.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضده بأنه في يوم 19 من ديسمبر سنة 1955 بدائرة مركز بلبيس حاز سلاحا ناريا (ريفولفر) ذا ماسورة مششخنة بغير ترخيص - الأمر المنطبق على المواد 1 و7 و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 546 سنة1954 فدفع الحاضر عن المطعون ضده أمام محكمة جنايات الزقازيق ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده وبمصادرة السلاح المضبوط - وقالت في شأن الدفع "وحيث إنه بمطالعة الأوراق تبين أن الملازم أول محمد صابر مرسى تقدم في 14 فبراير سنة 1956 بمحضر تحرى إلى النيابة ذكر فيه أنه علم من التحريات السرية أن المتهم وآخرين من بلدة دهمشا مركز بلبيس يحرزون أسلحة بدون ترخيص وطلب الإذن بتفتيشهم وتفتيش مساكنهم لضبط ما لديهم من أسلحة غير مرخص بحملها فأذنت النيابة بذلك دون أن تجرى تحقيقا مفتوحا للاستيثاق من صدق هذه التحريات التي جاءت مقتضبة وغامضة ولم يذكر الضابط في محضره أنه تحرى الأمر بنفسه أو أنه اتخذ من الوسائل ما يكفل له صحة ما انتهي إليه من أمر تلك التحريات فكانت أساسها مجرد العلم وليس غير كما جاء صراحة في محضرها وهكذا جاءت خالية مما يضفي عليها مسحة الجدية ومتى كان الأمر كذلك فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء عليها يكون باطلا لا رعاية له ويبطل معه بالتبعية ما تلاه من إجراءات التفتيش التي بنيت عليه وما تضمنته من ضبط السلاح مما يقتضى الحكم بقبول الدفع وببطلان الإذن وإجراءاته التي أسست عليه. وحيث إن المتهم أنكر التهمة في جميع مراحل الدعوى وأخيرا أمام المحكمة فيتعين القضاء براءته مما أسند إليه".
وحيث إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا التي تقدم إلى المحاكم العسكرية والحكم فيها على "أن يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل لدى المحاكم العسكرية إجراءات التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم طبقا للمادتين 8 و16 من القانون رقم 533 سنة 1954 ولا يتقيدون في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و77 و82 و84 و91 و92 و96 و97 و100 و124 و125 و134 و135 و141 و142 و143 من قانون الإجراءات" إذ نص على ذلك ولم ينص على الإعفاء من القيود الواردة في المواد34 و46 و94 من قانون الإجراءات وهي المواد التي تعالج مسألة القبض على الأشخاص وتفتيشهم إنما أراد أن يعفي النيابة من قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هي التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجرائه - دون غيره من القيود الواردة في الفقرة الأولى من المادة 91 التي تسبغ على التحقيق صفته كإجراء من إجراءات التحقيق - إذ كان نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يفيد ظاهر معناها قبل تعديلها بالقانون رقم 43 سنة 1958يشترط أن يسبق صدور الإذن تحقيق مفتوح تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تنتدبه لذلك من رجال الضبطية القضائية فأراد الشارع أن يعفي النيابة من هذا القيد حرصا على المصلحة العامة التي يجب أن تسمو على مصلحة الفرد لأنه قد يعطل من سير الإجراءات خصوصا في مثل هذه الأحوال التي لا تحتمل التأخير وقد يؤدى طول الإجراءات إلى إذاعة خبر التفتيش قبل إجرائه وليس فيه أي ضمانة جدية تتوافر للمتهم من إجرائه ما دام تقدير مبررات التفتيش متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. - هذا المعنى المستفاد من سياق النص وهو المعنى الذي كان مقصودا لدى الشارع عند صدور الأمر العسكري المذكور وغير مقبول أن يبقى الشارع القيود الواردة على تفتيش الأشخاص في الوقت الذي يعمد إلى سلبها بالنسبة إلى تفتيش المنازل مع أن التفتيش لا يختلف في الحالين وكلاهما من أعمال التحقيق بحسب الأصل والقول بغير ذلك معناه أن يكون الشارع قد أعطى النيابة سلطة استبدادية وهذا غير واقع ولا جائز أن يقع لما فيه من تهوين لكرامات الناس وحرياتهم وقد جرى قضاء محكمة النقض بصورة ثابتة مستقرة بأن المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية (5 من قانون تحقيق الجنايات القديم) صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في الأحوال التي نصت عليها تلك المادة - كما قضت بأن دخول المنازل بدون الأمر جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات (112قديمة) والضمان الذي أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادرا بتفتيش منزل عن جريمة معينة تكون جناية أو جنحة وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المقيم في المسكن المراد تفتيشه بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها - فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يمكن اعتبار الإذن إذنا جديا يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانوني - لما كان ذلك وكان تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوطا بالنيابة العمومية تحت إشراف محكمة الموضوع فلها حق مراجعتها في ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفا للأصول والأوضاع التي أوجبها القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان أمر التفتيش والتفت عن الدليل الناتج عنه - وعن شهادة من أجروه - قد استند إلى أن تحريات البوليس جاءت مقتبضة غامضة خالية يضفي عليها مسحة الجدية ولم تر المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - أن ثمت دلائل أو قرائن قد توافرت قبل المطعون ضده تسوغ صدور الأمر بتفتيش مسكنه وهو استدلال يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم من بطلان التفتيش فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,430

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »