موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأصل في الإجراءات الصحة, فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 517

جلسة 11 من مايو سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين.

(113)
الطعن رقم 2263 لسنة 28 القضائية

نقض. أوجهه. ما لا يبطل الاجراءات.
الأصل في الإجراءات الصحة.
استدلال. مأمور الضبط القضائي. اختصاصهم.
الأصل أن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه.
تحقيق. تفتيش. الدفع ببطلانه من حيث صلته بالتسبيب.
عدم التزام المحكمة بتحري صفة الضابط الذي أجرى التفتيش وأنه منتدبا رئيسا لمكتب المخدرات أو معاونا له لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل عليه.
الأصل في الإجراءات الصحة, فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه, وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات, أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) الملحق. فقررت ذلك, ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة إبراهيم محمد أبو زيد وأنور محمد الخطيب بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات, وفي ذلك يقول إن دفاع الطاعن قام على أن الضبط تم قبل صدور إذن التفتيش لهذا طالب بإرفاق أمر النيابة الصادر بالتفتيش حتى يمكن مناقشته على ضوء الثابت في التحقيقات - كما تمسك بإرفاق ما يدل على صفة اليوزباشي محمد السباعي الذي أجرى التفتيش فقد تناقض في أقواله عند بيان صفته, فتارة يقرر أنه رئيس لمكتب مخدرات طنطا وأخرى يدعي أنه معاون منتدب لإدارة المكتب مما دعا الطاعن إلى افتراض عدم الندب وانعدام صفته وطلب إرفاق ما يدل على انتدابه للعمل بمكتب المخدرات ولكن الحكم لم يعن بالرد على ذلك كله مع أهميته - هذا وقد دفع الطاعن ببطلان محضر التحقيق وما أنتجه من دليل استنادا إلى أن المحقق - وكيل نيابة السنطة - لم يستعن بكاتب التحقيق المختص بل استصحب معه كاتب نيابة بندر طنطا لتدوين التحقيق بدون أمر ندب من رئيس النيابة مخالفا بذلك القانون - كما دفع ببطلان إجراءات التحريز لمخالفتها المواد 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية - وأضاف تدليلا على الشك في عملية التحريز أن المحقق أثبت أن كلا من المتهمين كان يرتدي صديريا ووصف صديري الطاعن أن به جيبين وأمر بتحريزهما وقد تبين عند فض الحرز للتحليل - أن به صديريا واحدا له ثلاث جيوب وقد نسب إلى الطاعن - فلم يرد الحكم على هذا الدفع ردا شافيا مع أن الصديري الذي وجد به التلوثات هو الصلة بين الطاعن والمخدر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "استصدر اليوزباشي محمد السباعي أحمد بفرع مكافحة المخدرات بطنطا إذن النيابة في تفتيش سيد محمد أبو زبد وإبراهيم محمد أبو زيد (الطاعن الأول) وأنور محمد الخطيب (الطاعن الثاني) إذ دلت التحريات على أنهم يتجرون بالمواد المخدرة ويجلبونها من بعض بلاد مديرية الشرقية وتنفيذا لذلك انتقل ضابط مكتب مكافحة المخدرات السالف الذكر ومعه الكونستابل الممتاز صالح عزب إسماعيل في نفس اليوم إلى نقطة مرور شبرا قاص تتبعهما قوة للمحافظة على النظام والأمن وكمنا معا بجوار النقطة المذكورة, وفي الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة مساء قدمت السيارة الأجرة رقم 166 غربية من ناحية السنطة قاصدة طنطا فشاهد الضابط بين ركابها المتهم الأول إبراهيم أبو زيد وقبض عليه وفتشه فعثر معه بالجيب الأيمن لصديري يرتديه على لفافة كبيرة من ورق السلوفان بها أفيون ومبلغ 12 قرشا واعترف له المتهم بإحرازه قصد الاتجار وبأنه اشتراه من شخص يدعي أحمد أبو عقود من بلدة أبو نجاح التابعة لمركز ميت غمر, ولما أن سأله الضابط عن أخيه سيد محمد أبو زيد وأنور محمد الخطيب أجابه بأن أخاه لم يكن معه وأن أنور محمد الخطيب تخلف ببندر زفتى وأنه سيلحق به بإحدى سيارات الأمنيبوس وقد يتخلف في الطريق ببلدة السنطة فأسرع الضابط ومن معه وبرفقته المتهم الأول متحفظا عليه إلى السنطة وبعد نحو نصف ساعة من وصولهما قدمت السيارة الأمنيبوس رقم 143 من زفتى فاستوقفاها وصعدا إليها فوجدا المتهم الثاني أنور محمد الخطيب بها فقبضا عليه وقبل أن يبدأ الضابط بتفتيشه اعترف له المتهم بوجود حشيش معه, ووجده يربط حبلا من القماش حول بطنه تحت الصديري وفوق قميص فانله على جسمه وبرفعه الفانلة عثر معه على ثلاث طرب حشيش كاملة يضعها حول بطنه, واعترف له المتهم بإحرازه الطرب الثلاث لحساب المتهم الأول, وأن الأخير اشتراها هى وكمية الأفيون التي ضبطت معه ممن يدعي أحمد أبو عقود قصد الاتجار بها, وبعد ذلك عاد الضابط ومن معه من المتهمين والمضبوطات إلى مقر فرع مكافحة المخدرات ببندر طنطا حيث أبلغ مركز السنطة بالواقعة وبأنه جاري التحفظ على المتهمين والمضبوطات بمقر الفرع, وأخطر المركز وكيل نيابة السنطة الذي انتقل إلى مقر الفرع وباشر التحقيق مستصحبا معه محمد دومه كاتب التحقيق بنيابة طنطا" - وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين - أدلة مستمدة من أقوال اليوزباشي محمد السباعي والكونستابل صالح عزب ابراهيم ومن اعتراف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة - ومن تقرير التحليل, ثم عرض الحكم للدفع ببطلان محضر التحقيق بقوله "وقد كان صالح التحقيق وسرعة إجرائه يقتضيان استصحاب الكاتب محمد دومه الذي يقيم ببندر طنطا بحكم مقر عمله لقربه من مكان التحقيق بمقر فرع مكافحة المخدرات بطنطا, ولا محل للقول بضرورة صدور أمر بالندب للكاتب المذكور إذ أن كل ما يفيده نص المادة 73 إجراءات هو أن يستصحب قاضي التحقيق في إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة وهذا ما حصل في تحقيق واقعة الدعوى الحالية" - لما كان ذلك, وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لا ينكر صدور إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة للضابط الذي طلب الإذن - اليوزباشي محمد السباعي - وأن الإذن صدر في الساعة 11 صباحا من يوم الحادث - ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى - فإن المحكمة إذ استظهرت أن الإذن كان سابقا على إجراءات القبض والتفتيش التي لم تتم إلا الساعة 4.15 مساء, لا تكون مخطئة في رفضها الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى, ومن ثم صح استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش, ولا محل بعد ذلك لما يثيره الطاعن في شأن الإذن الصادر بالتفتيش.
لما كان ذلك, وكان الأصل في الإجراءات الصحة, وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا يكون صحيحا ما يقوله الطاعن من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجرية, وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات, أو معاونا منتدبا له - لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقوم الدليل عليه - وكان من الجائز أن يندب المحقق كاتبا في حالة الضرورة, وهى مستفادة من أن المحقق ندب كاتبا للتحقيق - لما تعذر اصطحاب الكاتب المختص - وكان تقدير حالة الضرورة متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وقد كان صالح التحقيق وسرعة إجرائه يقتضيان استصحاب الكاتب محمد دومه الذي يقيم ببندر طنطا بحكم مقر عمله لقربه من مكان التحقيق بمقر فرع مكافحة المخدرات, وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل - وأما ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات التحريز فقد رد عليه الحكم المطعون فيه في قوله - "وحيث إنه مما يؤيد إحراز المتهم الأول (الطاعن) للأفيون في جيب صديريه ما أثبته تقرير التحليل من تلوث ذلك الجيب بآثار جوهر الأفيون, ولا عبرة لما يثيره الدفاع عن المتهم المذكور بشأن عملية تحريز الصديري المذكور وتشكيكه في سلامتها, إذ الثابت مما جاء بمحضر تحقيق النيابة أن المحقق احتفظ به في حرز مستقل عن ملابس المتهم الثاني التي احتفظ بها - وهى الفانلة والحزام -, وقد نفذت عملية التحريز تحت إشراف المحقق وفي حضور المتهم وختم الحرز ببصمة ختم احتفظ به المحقق فلا محل بعد كل هذا الإجراء للتشكيك الذي يريده الدفاع" - لما كان ذلك - وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها, مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن - فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,254

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »