موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة. استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 441

جلسة 7 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(111)
الطعن رقم 1809 لسنة 31 القضائية

تفتيش. دفاع.
الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة. استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلانه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم الأربعاء 22 مايو سنة 1957 بناحية حانون مركز فتى مديرية الغربية: (أ) شرع فى قتل كل من كمال أحمد عبد الله النقيب والسيد حامد عوضه عمدا بأن أطلق على كل منهما عيارا ناريا من مسدس قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبى، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج. (ب) أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص مع سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى الجناية رقم 1934 لسنة 1945 زفتى لشروع فى قتل. (ج) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه أو حيازته مع سبق الحكم عليه فى الجناية المنوه عنها. وطلبت معاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، 1 و6 و7/ 1 - 2 و26/ 2 - 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 32 و17من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان تفتيش منزله استنادا إلى أنه لم يكن فى حالة تلبس ولم يصدر إذن من النيابة بتفتيش المنزل ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم أنها اعتمدت على نتيجة التفتيش كدليل من أدلة الدعوى.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة. ولما كان الحكم لم يعرض لهذا الدفع ولم يرد عليه بالرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط السلاح والذخيرة بمنزل الطاعن. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها، وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلانه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,566

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »