تحقيق مأمور الضبط الدعوى على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه. امتداد اختصاصه إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 97
جلسة 5 من فبراير سنة 1963
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
(21)
الطعن رقم 2599 لسنة 32 قضائية
( أ ) دفاع. إجراءات محاكمة. حكم. "تسبيبه". "تسبيب غير معيب".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه: هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً. المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957. إتمام إجراءات المحاكمة في ظل هذا القانون. عدم تمسك الدفاع بطلب سماع الشهود. مفاده: تنازله الضمني عن سماعهم. تعويل المحكمة على أقوالهم في التحقيقات دون سماعهم. لا خطأ. ما دام أن تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
(ب) استئناف. معارضة. حكم.
صدور حكم غيابي من محكمة أول درجة. وصفه خطأ بأنه حضوري. استئناف المتهمة لهذا الحكم. قول محكمة ثاني درجة بأن استئناف المتهم وعدم تقريرها بالمعارضة يفيد تجاوزها عن استعمال حقها في المعارضة. هذا القول صحيح في القانون ويتفق وما قضت به المادة 406 إجراءات. ما يثيره الطاعنان من وجوب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا يفوتهما درجة من درجات التقاضي. لا أساس له.
(ج) مأمورو الضبط القضائي. اختصاص. تفتيش.
تحقيق مأمور الضبط الدعوى على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه. امتداد اختصاصه إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.
حقه عند الضرورة في تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وإجراء كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق من ظهر اتصاله بالجريمة. صدور إذن التفتيش من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات قيام مأمور الضبط بتنفيذه بعيداً عن دائرة اختصاصه. صحيح في القانون.
1- لما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 19/ 5/ 1957 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت في ظل هذا القانون، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه تنازله الضمني عن سماعهم، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات دون سماعهم ما دام الطاعنان قد قبلا ذلك ضمناً وما دام أن تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
2- متى كانت محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة (المتهمة) على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة في هذا الحكم يفيد أنها تجاوزت عن استعمال حقها في المعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتفق وما قضت به المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أنه كان يتعين على محكمة ثاني درجة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت عليهما درجة من درجات التقاضي – يكون على غير أساس متعيناً إطراحه.
3 - لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تفتيش بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالهما بالجريمة. لما كان ذلك، وكان الإذن الذي صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات وقد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في غضون الفترة ما بين 9 يونيه سنة 1961 إلى 21 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز قليوب الأول والثاني والثالث والسادس سرقوا الأشياء المبنية بالمحضر والمملوكة لهيئة السكك الحديدية والرابع والخامسة أخفوا المسروقات السابق ذكرها مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررة، 318 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من المتهمين الرابع والخامسة سنة مع الشغل وكفالة 100 ج مائة جنيه استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1962: أولاً – بعدم قبول استئناف المتهم فاروق رزق فرج شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وثانياً – قبول الاستئناف بالنسبة لباقي المتهمين شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوي على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعنين استناداً إلى أقوال الشهود في محضر جمع الاستدلالات دون أن تقرر المحكمة استدعاءهم لسماع شهادتهم بالجلسة مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم.
وحيث إن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه غير سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 19/ 5/ 1957 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت في ظل هذا القانون. وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه تنازله الضمني عن سماعهم فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات دون سماعهم ما دام الطاعنان قد قبلا ذلك ضمناً وما دام أن تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن المحكمة قد أخطأت حين وصفت حكمها ضد الطاعنين بأنه حضوري مع أنه في حقيقته غيابي وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة الثانية لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة في هذا الحكم يفيد أنها تجاوزت عن استعمال حقها في المعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتفق وما قضت به المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه يكون على غير أساس متعيناً اطراحه.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التدليل على توفر ركن العلم وهو ركن جوهري في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة كما أن ما ساقه للتدليل على هذا العلم لا يصلح سنداً له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ورد عليه بقوله "أما فيما يختص بعدم علم المتهمين (الطاعنين) بأن المضبوطات مسروقة من السكة الحديد فيكفى في ذلك ما شهد به كل من السيد/ يوسف مراد مندوب هيئة السكة الحديد والسيد/ إمام حافظ مندوب العربات من أن المضبوطات من متعلقات السكة الحديد وخاصة بعرباتها ولا يوجد مثيل لها في السوق لأن مثل هذه الأشياء لا تستعمل إلى في عربات السكة الحديد كما أن المتهمة الخامسة (الطاعنة الثانية) تعرفت على كل من المتهمين الأول والثاني عندما عرضا عليها وقالت إنهما باعا لها الأدوات المضبوطة وهما من الأشخاص الذين لا يتجرون في مثل هذه الأشياء مما يقطع بعلمهما بالسرقة خصوصاً أنها والمتهم الرابع (الطاعن الأول) ممن يتجران في الخردة ولهما دراية تامة بكل ما يعرض عليهما للشراء ومن ثم يكون ما ذهبا إليه من عدم علمهما بالسرقة وأن ما ضبط لديهما غير متحصل من سرقة لا أساس له" وهذا الذي قاله الحكم كاف وسائغ في التدليل على توفر ركن العلم في حق الطاعنين. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنان في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في تطبيق القانون. فقد دفع الحاضر عن الطاعنين ببطلان التفتيش الواقع على محليهما الكائنين بدائرة قسم باب الشعرية لصدور الإذن به من وكيل نيابة قليوب – وهو غير مختص – إلى ضابط قضائي السكة الحديد واختصاصه لا يمتد إلى الحوادث التي تقع خارج نطاق محطات السكك الحديدية أو عرباتها. وإذ كان الحكم قد رفض هذا الدفع واعتبر الإذن والتفتيش المترتب عليه صحيحين فإنه يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن ضابط مباحث قسم قضائي مصر الذي باشر تحقيق هذا الحادث حرر بتاريخ 22/ 6/ 1961 محضراً أثبت فيه أنه بالنظر لتعدد حوادث سرقات المهمات الكهربائية من عربات السكة الحديد فقد شددت المراقبة وتوصل رجال المباحث إلى ضبط أفراد العصابة وأسفر التحقيق معهم عن اعتراف بعضهم ببيع بعض المسروقات إلى الطاعنين أحمد علي عريضه وعواطف أحمد مهدي ولكل منهما محل لبيع الخردة بشارع باب البحر التابع لقسم الأزبكية كما أنهما مشهوران بالاتجار في المسروقات المتعلقة بمصالح الحكومة وطلب في ختام هذا المحضر من نيابة الأربكية الإذن بتفتيش محل تجارة المذكورين ومسكنهما لضبط ما قد يوجد لديهما من مهمات وأدوات خاصة بالسكة الحديد فصد الإذن بذلك من وكيل نيابة الأزبكية إلى ضابط مباحث قسم قضائي مصر ومن يرافقه من رجال الضبطية القضائية. ونفاذاً له تم تفتيش محل تجارة كل من الطاعنين الكائن بباب البحر تبع قسم الأزبكية وعثر لديهما على المضبوطات المبينة بالمحضر وجميعها من متعلقات السكك الحديدية. لما كان ذلك، وكان ما أجراه الضابط بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالهما بالجريمة – كما هو الحال في واقعة الدعوى – لما كان ما تقدم، وكان الإذن الذي صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل نيابة الأزبكية المختص بمكان ضبط المسروقات وقد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً في القانون لما كان كل ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش