موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق. إجراؤه لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - ص- 656

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونصر الدين عزام.

(130)
الطعن رقم 1598 لسنة 34 القضائية

تفتيش. مأمور الضبط القضائي. تلبس. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". مواد مخدرة.
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق. إجراؤه لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها. إباحة القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة متى قامت أمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بمنزله.
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
ضبط أحد المتهمين ضبطا قانونياً محرزاً لمادة مخدرة. إرشاد هذا المتهم عن متهم آخر باعتباره مصدر هذه المادة. انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه. إجراء صحيح في القانون. علة ذلك: ضبط المخدر مع المتهم الأول يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه. مجانية الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، وإنما أباح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة متى قامت أمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بمنزله. ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة، فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحاً في القانون، إذا ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3/ 11/ 1958 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: "حاز جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 17/ 4/ 1963 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم وبمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة. وقد أخذت المحكمة بالدفع الذي أثاره الحاضر مع المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان تفتيش منزل المطعون ضده وببراءته من تهمة حيازة جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم أن الضابط استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الآخر فارس أحمد عبد العاطي وأسفر تفتيشه عن ضبطه محرزاً المادة مخدرة أقر بأنه حصل عليها من المطعون ضده فانتقل الضابط إلى منزل هذا الأخير وفتشه بإرشاد المتهم الآخر فعثر به على المواد المخدرة المضبوطة ومن ثم فإن تفتيش منزل المطعون ضده يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي على كل من أسهم في ارتكابها وأن يفتش منزله دون الحصول على إذن من النيابة العامة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تخلص في أن ضابط الشرطة عمر النحاس علم من تحرياته السرية أن المتهم الآخر في الدعوى فارس أحمد عبد العاطي - الذي حكم عليه حضورياً - يتجر في المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وكلف الشرطي السري أبو سريع محمد حسن بمراقبته حتى أخطر ليلة الحادث بالقبض عليه محرزاً لجواهر مخدرة فانتقل إليه وعلم منه أنه حصل على هذا المخدر من المتهم أسعد السيد فرج - المطعون ضده - فانتقل الضابط إلى منزل المطعون ضده وفتشه فعثر به على كيس من القماش الأبيض به أربع لفافات من مخدر الحشيش وميزان صغير من النيكل وانتهى الحكم إلى القضاء ببطلان تفتيش منزل المطعون ضده وبراءته استناداً إلى عدم صدور إذن من النيابة بالتفتيش وإلى عدم توافر حالة التلبس بالجريمة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، وإنما أباح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة متى قامت أمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بمنزله. وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة، فإن انتقال الضابط إلى منزل المطعون ضده وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحاً في القانون، إذا ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,784

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »