موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ضبط المخدر عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ونتيجة لما يقتضيه البحث عن الذخيرة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 16 - صـ 452

جلسة 11 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وجمال المرصفاوى، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.

(91)
الطعن رقم 1888 لسنة 34 القضائية

( أ ) تحقيق. "إجراءاته". نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل منها". اختصاص.
الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر عمله في حدود اختصاصه. المجادلة في خصوص اختصاص مصدر الإذن بإصداره. اقتضاء ذلك تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش". "شكله". "بياناته".
العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية. ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن.
(جـ) تفتيش. مواد مخدرة. سلاح.
ضبط المخدر عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ونتيجة لما يقتضيه البحث عن الذخيرة. صحيح.
(د, هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع.
(د) الدفع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية. كفاية الرد عليه ضمنياً.
(هـ) عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
1ـ الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته في حدود اختصاصه. ولما كان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر الإذن بل إن البادي من دفاعه أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة. وكان ما أورده الطاعن من مجادلة في خصوص اختصاص مصدر الإذن بإصداره يقتضى تحقيقاً موضوعياً لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2ـ العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية. ولا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. ولما كان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل رداً.
3ـ إن المحكمة وقد ألمت بالظروف والملابسات التي ضبط فيها المخدر واطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع في أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وإنما كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة، فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. ومن ثم يكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون.
4 ـ الدفاع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5ـ لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/ 10/ 1962 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به. فقررت بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز مادة مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة قد أخطاء في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال , ذلك بأن الطاعن أثار في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن الواضح من صورة إذن التفتيش أن اسم وكيل النيابة الذي أصدره يخالف الاسم المثبت في أصل الإذن المضموم إلى قضية الجناية رقم 3775 سنة 1962 المطرية التي أفردت عن واقعة إحراز السلاح المنسوبة إلى الطاعن. هذا فضلاً عن عدم إمكان قراءة اسم وكيل النيابة أو توقيعه عليه وعدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن وخاصة أنه ثبت عدم وجود وكيل نيابة يقع في اختصاصه القسم محل الحادث - يحمل الاسم المشار إليه بالأوراق وعلى الرغم من أن المحكمة قررت ضم جناية إحراز السلاح لتحقيق هذا الدفاع إلا أنها لم تعرض له في مدونات حكمها أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهري. كما دفع الطاعن ببطلان التفتيش لأن الإذن بفرض صحته قد صدر لضبط ما قد يوجد في حوزته من أسلحة ولا يسوغ للضابط الذي قام بتنفيذه أن يفتش "صديري" الطاعن بعد أن كان قد أتم التفتيش عن السلاح، وما قاله الحكم في هذا الصدد لا يصلح رداً على هذا الدفع. كما أن المحكمة لم تلتفت إلى أن المخدر الذي قيل بضبطه كان بداخل منديل حريمي مصرور، وما كان يجوز للضابط أن تمتد يده إليه ويفتشه، وأخيراً وعلى الرغم من أن الطاعن دفع بتلفيق التهمة ضده استناداً إلى تأخير النيابة العامة في مباشرة التحقيق عدة ساعات مما يسر لرجال الحفظ التلفيق واصطناع الدليل، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وعلى ما ساقه الطاعن في هذا الشأن من قرائن وأدلة فضلاً عن تناقض الشهود، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، بما محصله أن النقيب حسن محمد مرسي معاون مباحث قسم شرطة المطرية استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش الطاعن وتفتيش محل تجارته، بعد أن دلت تحرياته على أنه يحرز أسلحه وذخيرة بغير ترخيص، وانتقل ومعه المخبران عبد الرازق أحمد نعامه وعبد الجواد محمد عامر وأجرى تفتيش محل الطاعن فعثر على فرد خرطوش بداخل صندوق كرتون على يسار الداخل، ثم قام بتفتيش الطاعن فعثر بجيب صديريه الأيمن على منديل حريمي بداخله قطعة من الحشيش، ولما سئل الطاعن عن هذا المخدر أنكر صلته به، وثبت من التحليل أن المادة المضبوطة حشيش, وتزن 66.10 جراما، وأن بجيبي صديري الطاعن مادة سمراء، ثبت أنها حشيش أيضاً. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط والمخبرين وما ثبت من تقرير التحليل، وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن في دفاعه قال وهو بصدد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي أثاره "وأول ما يبدو لي في هذا الشق أن إذن النيابة الصادر في قضية الأسلحة لا الاسم مطابق للحقيقة فالسيد وكيل النيابة (عماد السروى) وفيما يتعلق بالتوقيع فهو عبارة عن تقفيلة لكلام وبناء على ذلك يحق للمتهم أن يدفع ببطلان إذن التفتيش وكل ما هناك هو تقفيلة كلام" وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن، أن صورة إذن التفتيش المرافقة لأوراق قضية الجناية رقم 71 سنة 1962 المطرية (856 سنة 62 كلي شرق القاهرة) المخصصة لواقعة الدعوى تفيد أن الإذن صادر من وكيل النيابة (عماد سري) وهى طبق الأصل من الإذن المرافق لقضية الجناية رقم 3775 سنة 1962 المطرية (1230 سنة 62 كلي شرق القاهرة) التي أفردت عن واقعة إحراز السلاح والذخيرة. وبالرجوع إلى أصل الإذن ضمن أوراق الجناية الأخيرة يبين أن الصورة مطابقة للأصل المذكور بما في ذلك اسم وكيل النيابة والتوقيع على كل منهما بإمضاء مصدره. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر الإذن بل إن البادي من دفاعه سالف البيان أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة. ولما كان الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه. وكان ما أورده الطاعن من مجادلة في خصوص اختصاص مصدر الإذن بإصداره يقتضى تحقيقاً موضوعياً لم يتمسك به الطاعن المذكور أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ ما كانت العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية. وكان لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن, لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, وكان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام, فإنه لا يعيب الإذن مادام أنه موقع عليه فعلاً ممن أصدره, ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش الذي أثاره المدافع عن الطاعن تأسيساً على أن الإذن كان صادراً لضبط أسلحة وذخائر وأن ضبط المخدر لم يعثر عليه عرضاً بدلالة الموضع الذي كان به ورد عليه في قوله: "وبما أنه عن هذا الدفع فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن معاون مباحث المطرية استصدر إذناً من النيابة بتفتيش المتهم ومحل تجارته نظراً لما دلت عليه التحريات من أنه يحرز أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأنه ذهب وفتشه فعثر على قطعة سلاح وبعد ذلك أراد أن يفتش جيوب المتهم للبحث عن ذخيرة وهذا يدخل بلا جدال في نطاق إذن التفتيش لأن الذخيرة من الممكن حملها في الجيب فإذا ما عثر عرضاً على قطعة المخدر فإن التفتيش في هذه الحالة يكون قد تم صحيحاً منتجاً لكافة أثاره القانونية ومن ثم يكون الدفع في غير محله وغير جدير بالأخذ به أو التعويل عليه" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويستقيم به الرد على ذلك الدفع، ذلك بأن المحكمة قد ألمت بالظروف والملابسات التي ضبط فيها المخدر، واطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع في أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وإنما كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة، فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ومن ثم يكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لالتفاته عن التصدي لما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة واصطناع الأدلة مردوداً بأن الأصل هو أن الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صرحياً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. ولما كان الحكم قد استند إلى أقوال الضابط والمخبرين واستخلص منها الإدانة بما لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,735

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »