القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد بطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. غير صحيح. للمحكمة الأخذ بهذا الاعتراف متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن القبض والتفتيش.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 50
جلسة 17 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ؛ ومحمود عزيز الدين سالم. وحسين سامح.
(9)
الطعن رقم 1770 لسنة 35 القضائية
(أ، ب) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع.
( أ ) التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته: أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته بوقوع جريمة معينة من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته ولحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. تولي رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه أو معرفته الشخصية السابقة بالشخص المطلوب الإذن بتفتيشه. غير واجب قانوناً. له الاستعانة في ذلك بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين.
(ب) الظروف التي تبرر التفتيش. خضوعها لتقدير سلطة التحقيق الآمرة تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع.
(جـ) إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" تفتيش.
القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد بطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. غير صحيح. للمحكمة الأخذ بهذا الاعتراف متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن القبض والتفتيش.
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. لا يوجب القانون حتماً أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
2 - تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً. إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
3 - من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً الاعتراف الصادر منه، ولا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتي ليس لها به اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها، وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. فالاعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، ولهذه المحكمة تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها ومبلغ تأثره بها في حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تأخذ به في إدانته متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن التفتيش واعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه. ومن ثم فإن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الاعتداد بالاعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل، وأنه ليس للاعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح، إنما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق وحكم القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 مارس سنة 1964 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: - أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - أو 36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960. والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق. وأمام مستشار الإحالة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه. وبتاريخ 21 يونيه سنة 1964 أصدر أمره حضورياً بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم لما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة على هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه أنه إذ خلص إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المطعون ضده المواد المخدرة قد أخطأ في القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه أبطل الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده قولاً منه بأنه انصب على جريمة مستقبلة لم تقع بعد، وأنه بني على تحريات غير جدية استناداً إلى جهل الضابط المأذون بالتفتيش لشخصية المأذون له بتفتيشه واعتماده في التعرف عليه على أحد مرشديه وأطرح اعتراف المطعون ضده بتحقيق النيابة لقيامه على تفتيش باطل، مع أن جريمة إحراز الجواهر المخدرة المسندة إلى المطعون ضده كانت - وفقاً لما تضمنه محضر التحريات - قد وقعت بالفعل بشرائه المخدر ودخوله في حوزته، كما أن عدم معرفة الضابط من قبل لشخصية المطعون ضده لا يبرر في ذاته القول بانعدام جدية التحريات التي يكفي لصلاحيتها اقتناع ذلك الضابط بصدق ما وصل إليه من معلومات عن طريق معاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين. هذا بالإضافة إلى أنه لما كان من المقرر قانوناً أن كل ما يترتب على بطلان التفتيش هو بطلان الدليل المستمد منه دون غيره من الأدلة التي لا تستند إليه ولا تمت له بصلة، وأنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت بصفة أصلية على اعتراف المتهم الصادر منه أمام النيابة واتخذت منه دليلاً قائماً بذاته ومستقلاً عن التفتيش، وكان المطعون ضده قد اعترف على طواعية واختيار بتحقيق النيابة الذي تم عقب الضبط والتفتيش بفترة من الزمن يستبعد معها القول بتأثره بالقبض والتفتيش المدعي ببطلانهما، فإنه وقد اقتصر الأمر المطعون فيه على إهدار الدليل المستمد من ذلك الاعتراف دون أن يشير بأسبابه إلى مبررات ذلك فإنه يكون قد انطوى - فضلاً عما أصابه من فساد في الاستدلال وتردي فيه من خطأ في تطبيق القانون - على قصور في التسبيب، وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه بين الواقعة بما مفاده أن ضابط مباحث مركز منيا القمح قد علم من تحرياته السرية أن المطعون ضده يتجر في الجواهر المخدرة وأنه ابتاع كمية منها من قرية شلشمون وفي سبيل نقلها بواسطة إحدى السيارات العامة المتجهة إلى ميت غمر والمارة ببندر منيا القمح، واستصدر بالبناء على تحرياته هذه إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وقصد إلى موقف السيارات حيث وصلت السيارة المقلة للمطعون ضده وأشار إليه المرشد عن موضعه منها، فقبض عليه وفتشه بمعاونة الشرطي توفيق عيسوي غانم فعثر بالجيب الأيمن لصديريه على المواد المخدرة المضبوطة التي أقر له بإحرازها وضبطها في حوزته ثم عاود الاعتراف بتحقيقات النيابة بإحرازه للمواد المضبوطة التي ثبت من تقرير معامل التحليل أنها أفيون وحشيش. ثم عرض للدفع المبدي من المدافع عن المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه سواء بالنسبة للدليل المستمد منه أو الاعتراف الصادر من المطعون ضده بتحقيق النيابة وأخذ به في قوله "وحيث إن إذن النيابة صدر بناء على تحريات تشير إلى طلب ضبط جريمة مستقبلة لم يكن قد تم وقوعها بعد، ولما كان من المقرر قانوناً أن إذن التفتيش لا يصدر إلى لضبط جريمة وقعت فعلاً وتحدد مكانها وزمانها ونوع الجريمة فيها ولم يشرع إذن التفتيش للبحث عن جريمة ستقع ولما تقع بعد يكون إذن التفتيش صدر باطلاً عن جريمة لم تقع، فإذا أضفنا إلى ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى جدية التحريات التي صدر بالبناء عليها إذن التفتيش فالضابط لم يكن يعرف المتهم شخصياً وأنه لو لا أن أشار إلى مكانه المرشد وسأله الضابط عن اسمه لما عرف المتهم إطلاقا، يؤيد ذلك ما ورد بأقوال الضابط في التحقيقات فإن الواقعة يعوزها الدليل القانوني على صحة الإذن وصحة التفتيش الذي وقع مخالفا للقانون لأنه صدر بناء على تحريات غير جدية وعن جريمة مستقبلة لما تقع بعد، ولا يقدح في ذلك اعترف المتهم المنسوب إليه في التحقيقات لأنه اعتراف لا يعترف به القانون إذ جاء تالياً لتفتيش باطل قانوناً وهو اعتراف باطل أيضاً لأنه لم يكن لاحقاً لتفتيش صحيح قانوناً، وهذا هو الاعتراف الوحيد الذي يمكن أن يساءل به المتهم. وحيث إنه لما تقدم يجعل التهمة غير كافية الأدلة على ترجيح إدانة المتهم مما يتعين معه التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى قبله والمصادرة" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات. وأنه وإن كان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة بالأمر المطعون فيه وكما هو وارد بمحضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليها وبمحضر ضبط الواقعة المرفقين بالمفردات المضمومة تفيد أن تحريات ضابط مباحث مركز منيا القمح السرية قد دلته على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وأنه قام بالفعل بشراء كمية منها من قرية شلشمون وهو في سبيل نقلها إلى قريته عن طريق سيارات الأومنيبوس العامة المارة بجوار نادي الموظفين ببندر منيا القمح وأنه ما أن حصل الضابط المذكور على الإذن حتى قصد موقف تلك السيارات التي ما أن قدمت إحداها في حوالي الساعة 1 و25 م حتى أشار له أحد مرشديه إلى المطعون ضده فقبض عليه وفتشه فوجد بحوزته الجواهر المخدرة المضبوطة التي أقر له على التو بإحرازها ثم اعترف بتحقيق النيابة بذلك وبأنها إنما كانت في حوزته منذ الساعة 9 من صبيحة يوم الضبط. لما كان ذلك، فإنه لا مراء في أن التحريات إنما تشير في جزم إلى أن جناية إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد وقعت بالفعل وأن محرزها في سبيل نقلها إلى قريته، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه قد أخطأ في الاستدلال حين اعتبر أن الجريمة غير معينة وأنها لم تقع بعد، وحين رتب على مجرد عدم معرفة الضابط المأذون له بالتفتيش لشخصية المطعون ضده أن التحريات غير جدية وذلك كله دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحراز المطعون ضده للمخدر سابقاً على صدور الإذن أو لاحقاً عليه أو يناقش ما أقر به المطعون ضده من أنه أحرز الجواهر المخدرة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الذي صدر فيه الإذن في الساعة 1 و15 م، ودون أن يبين مدي الأثر الذي قد يترتب على الجهل بشخصية المأذون بتفتيشه في التحريات التي انصبت عليه ودارت حول ارتكابه لجناية إحراز جوهر مخدر، وهو ما يجعل بيانه قاصراً وتسبيبه مبتوراً. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً الاعتراف الصادر منه، ولا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتي ليس لها به اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها، وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها وأن لهذه المحكمة تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها ومبلغ تأثره بها في حدود ما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تأخذ به في إدانته متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر منه مستقلاً عن التفتيش واعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأنه له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الاعتداد بالاعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل، وأنه ليس للاعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح، إنما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق وحكم القانون، وكان من المتعين استجلاء مدى صلة اعتراف المطعون ضده بتحقيق النيابة بالتفتيش الذي أبطله طبقاً للفهم الذي سلفت الإشارة إليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الأمر المطعون فيه وإحالة الأوراق إلى مستشار الإحالة لنظرها مجدداً.
ساحة النقاش