موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حق موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 627

جلسة 3 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

(125)
الطعن رقم 628 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) جمارك. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش.
( أ ) حق موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. طبيعة هذا الحق ومداه؟
(ب) شمول هذا الحق الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فحسب.
(ج) رشوة.
مؤاخذة الجاني على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق متى كان مختصاً به.
1 - يؤخذ من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل أنه يكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون، حيث يثبت له حق الكشف عنها. والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
2 - لا محل للقول بأن حق موظفي الجمارك في مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية لأن في ذلك تخصيص بلا مخصص، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط.
3 - الأصل أنه متى كان الموظف مختصاً بالعمل فإن الجاني يؤاخذ على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن عرض مبلغ الرشوة إنما كان بقصد درء عمل ظالم قام به المخبران لضبطهما له هو وزميله في غير الأحوال المصرح بها في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 3/ 1964 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية (أولاً): عرض رشوة على موظفين عموميين للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها بأن عرض على العريف محمود السيد حسن والعسكري فتحي محمد عبد الحميد من قوة مخابرات حرس الجمارك مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة مقبل إخلاء سبيله وعدم اقتياده إلى مكتب الجمارك بعد ضبطه متلبساً يشرع في تهريب بضائع بطريقة غير مشروعة بدون سداد الرسوم الجمركية ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة منه و(ثانياً): شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات بطريقة غير مشروعة بدون أداء الرسوم الجمركية المستحقة وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و109 مكرراً و110 من قانون العقوبات و3 و5 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 سنة 1963، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش - قضت حضورياً عملاً بالمواد 104 و109 مكرر و110 و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة وقدره جنيهان وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنين من تاريخ الحكم وبراءته من التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة لم تقبل منه، قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بأسباب عابرة لم يواجه فيها الأسانيد القانونية المقدمة كما أنه ناقض نفسه في قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في التهريب، ثم إن الحكم لم يعرض بالرد للدفع بعدم العقاب المبني على أن دفع الرشوة إلى المخبرين إنما كان بقصد التخلص من عمل ظالم وهو ضبطه وزميله في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن الطاعن عندما دفع المبلغ محل الرشوة إلى المخبرين في الظروف السالف بيانها كانت شخصية ووظيفة المخبرين مجهولة له مما لا يوفر في حقه القصد الجنائي في الجريمة التي دين بها، ومع ذلك فإن الحكم لم يستظهر هذا القصد أو يرد على دفاع الطاعن في شأنه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن العريفين السريين محمود سيد حسن وفتحي عبد الحميد شاهداً أثناء وقوفهما بالرصيف الجمركي لمراقبة السفينة "بلودان" الطاعن وآخر يقبلان على تلك السفينة في سيارة ملاكي وترجلاً منها وصعدا إليها ثم عادا منها وهما يحملان لفافتين ثم استقلا سيارة وانطلقا بها مما دعا إلى الاشتباه في أمرهما فأسرع العريفان خلفهما في سيارة أجرة وتتبعاهما في طريق لا يؤدي إلى باب التفتيش حتى تمكنا من اللحاق بالسيارة الأولى أثناء وقوفها أمام مزلقان السكة الحديد واقتحماها وجلسا في المقعد الخلفي بعد أن اكتشفا بها جهاز تسجيل وسماعة وحلة بخارية وأمرا الطاعن وصاحبه بالتوجه إلى القسم فلجأ الطاعن إلى التوسل إلى العريفين لإخلاء سبيلهما واعداً إياهما أن ينقذهما ما كانت تأخذه الجمارك وقدم إليهما جنيهين على سبيل الرشوة إلا أنهما لم يقبلا وهدادهما بإطلاق النار من السلاح الذي معهما واقتاداهما إلى باب الجمرك حيث أبلغا بالحادث. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال العريفين السريين وهما من قوة مخابرات حرس ميناء الإسكندرية والرائد قائد قسم سواحل المحمودية وضابط مخابرات الحرس وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق وما أثبته في واقعة الدعوى عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما أورده من أن لموظفي الجمارك حق التفتيش في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها. وأطرح الحكم دفاع الطاعن الموضوعي اطمئناناً إلى أقوال العريفين السريين التي استخلص منها أن الطاعن دفع لهما جنيهين على سبيل الرشوة لإخلاء سبيلهما وعدم اقتيادهما إلى مكتب حرس الجمارك بعد ضبطه على النحو الوارد في أقوالهما. لما كان ذلك، وكان يؤخذ من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 سنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.... بل إنه يكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون، حتى يثبت له حق الكشف عنها. لما كان ذلك، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عن شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقع على الطاعن وزميله إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية وبعد قيامهما بأفعال أثارت الشبهة لدى رجلي مخابرات حرس الجمارك وهما من موظفي الجمارك وهما من موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي مما دعاهما إلى الاعتقاد بأن الطاعن وزميله كانا يحاولان تهريب بضائع بطريقة غير مشروعة فقاما بضبطهما وتفتيش سيارتهما على النحو الوارد في مدونات الحكم فإنه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ولا محل للقول بأن حق موظفي الجمارك في مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية لأن في ذلك تخصيص بلا مخصص لأن هذا الحق على ما سلف بيانه يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فحسب، ولا يغير من ذلك قضاء الحكم ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في التهريب لعدم ثبوت خروج الطاعن بالبضائع من أحد أبواب الجمرك ذلك لأن صحة إجراءات التفتيش أو بطلانها غير متعلق بثبوت الجريمة التي يكون التفتيش قد أجرى للكشف عنها من عدمه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عرض مبلغ الرشوة إنما كان بقصد درء عمل ظالم قام به المخبران بضبطهما له هو وزميله في غير الأحوال المصرح بها في القانون - وأن الحكم قد أغفل الرد على هذا الدفاع - مردوداً بأن الأصل أنه متى كان الموظف مختصاً بالعمل فإن الجاني يؤاخذ على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق، ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود الذين عول عليهم في الإدانة أن المخبرين اعتقدا بوقوع جريمة جمركية من الطاعن وأن الأخير علم صفتهما العامة من الحديث الذي دار بينهما وأنه عرض الرشوة عليهما للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما لإخلاء سبيله وعدم اقتياده إلى مكتب حرس الجمارك وهو استخلاص سائغ وكاف يقوم على أدلة لها أصل ثابت في الأوراق فإن في ذلك ما يكفي لإطراح دفاع الطاعن ويتضمن الرد الضمني على ما يثيره من جهله بشخصية المخبرين وصفتهما العامة أو ما ادعاه من انتفاء ركن القصد الجنائي لديه. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,616

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »