موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 599

جلسة 13 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(142)
الطعن رقم 236 لسنة 40 القضائية

( أ ) مأمورو الضبط القضائي. قبض. تفتيش. تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
لمأمور الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها. تقدير تلك الدلائل التي تسوغ له القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها متروك بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. مثال لتسبيب معيب.
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
(ب) للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. لها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.
(ج) إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها.
1 - لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في هذه المادة ومنها الجنايات، وأن يفتشه في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها. وتقدير هذه الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه اقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها، إذ لو توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام حالة التلبس. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليها مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه. ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة.
3 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 سبتمبر سنة 1968 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد الموضحة بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق: (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه (ثانياً) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه (ثالثاً) بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ نفى عن المطعون ضده الأول قصد الاتجار في الجوهر المخدر الذي ضبط تأسيساً على ما ذكره من خلو الأوراق من دليل على قيام هذا القصد قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم المطعون فيه قد سلم بصحة التحريات التي تضمنت أنه يتجر في المواد المخدرة كما أن الكمية التي ضبطت معه والمطعون ضده الثاني تؤيد هذه التحريات بما لا تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفي قصد الاتجار عنه. كما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الثاني استناداً إلى بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن التلبس صفة تلحق بالجريمة لا بشخص مرتكبها وقد كانت الجريمة في حالة تلبس بالنسبة للمطعون ضده الأول الذي كان يرافقه وإذ حاول الفرار عند القبض على زميله المطعون ضده الأول فإن ذلك يبيح لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه طبقاً للمادتين 34/ 1، 46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية لتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بجناية إحراز مخدر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم ضد المطعون ضده الأول فإنه من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى عنه هذا القصد بقوله "من حيث إنه لا دليل من أوراق الدعوى على أن إحراز المتهم لما ضبط من مخدر إنما كان بقصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي وكانت ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة ما دامت قد اقتنعت للأسباب التي تبنتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي كما أنه من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليها مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في مجال الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها قد أظهر اطمئنانه إليها ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار وهو أمر واضح إذ ذكر الحكم في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وفي سرده لأدلة الإدانة بقوله إن تحريات الرائد سعد أحمد سلام رئيس قسم مكافحة المخدرات دلته على أن هذا المتهم يحرز جواهر مخدرة ولم يقل الحكم أن هذه التحريات دلت على أن المتهم يتجر في هذه المواد. لما كان ذلك، فإن هذا الطعن يكون على غير أساس بالنسبة للمطعون ضده الأول ويتعين رفضه موضوعاً.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فإن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده الثاني على سند من قوله إن فرار المتهم الثاني ومحاولته الهرب بعد القبض على رفيقه المتهم الأول لا يعد وحده من قبيل المظاهر الخارجية المنبئة بذاتها عن وقوع جريمة ولا يكفي هذا التصرف وحده من جانب المتهم الثاني لوجود حالة التلبس التي تبيح القبض عليه وتفتيشه ومن ثم يكون القبض على هذا المتهم وما تبع ذلك من تفتيش إجراء باطل وينعدم بالتالي دليل الإجراء المستمد منهما ومن ثم يتعين براءة هذا المتهم مما أسند إليه. ومفاد ما تقدم أن المحكمة عولت في حكمها ببراءة المطعون ضده الثاني على بطلان التفتيش لعدم توافر حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في هذه المادة ومنها الجنايات وأن تفتيشه في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها، وأن تقدير هذه الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه اقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها إذ لو توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام حالة التلبس. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها بالنسبة لهذا المطعون ضده مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني وحده والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,690

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »