لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1053
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومحمد ماهر حسن.
(252)
الطعن رقم 1140 لسنة 40 القضائية
(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تفتيش. مواد مخدرة. دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة".
( أ ) نسبة الحكم لأحد الشهود واقعة معينة على خلاف الثابت بالأوراق. متى لا يكون مؤثراً فى سلامته؟
(ب) الدفع بالتلفيق. عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة. كفاية الرد الضمنى المستفاد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت.
1 - لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً فى إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها، ولما كان الحكم لم يجعل، من تفتيش مسكن الطاعن اعتباراً فى قضائه بالإدانة، ومن ثم فلا يؤثر فى سلامته أن يكون قد أسند إلى الضابط على غير الثابت بالأوراق قيامه بتفتيش مسكنه.
2 - متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها.
الوقائع:
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 30 سبتمبر سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38/ 1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد ويقول الطاعن بياناً لذلك إنه استند فى دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن الادعاء بأنه فتش وعثر معه على المخدر غير صحيح وأن التهمة ملفقة بإيعاز من إبراهيم عرابى الشرطى السرى بقسم مخدرات الزقازيق كما أن الحكم لم يفاضل بين شهادة شهود النفى الذين أهدر الحكم شهادتهم جملة وانتهى إلى إدانته دون أن يرد فى تلخيص أقوالهم بالحكم ما يشير لذلك التناقض الذى كان من أسباب إهدار الحكم لها. ويقول الطاعن أيضاً أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين أسند إلى الرائد إبراهيم سعيد غانم قيامه بتفتيش سكن الطاعن على خلاف ما هو ثابت بالأوراق بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فيما يجمل فى أن رئيس قسم مخدرات الشرقية انتقل مع قوة من رجال القسم لتفتيش الطاعن تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة فوجده بمحله وأمر الشرطى السرى أنور محمد عامر الذى كان برفقته بالقبض عليه وقام هو بتفتيشه فوجد بجيب الصديرى الأيمن كيسا يحتوى على طربه من الحشيش وقطعة أخرى من ذات المخدر وشفرة حلاقة وجدت ملوثة بآثار الحشيش، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط والشرطى السرى وتقرير معامل التحليل بمصلحة الطب الشرعى، وهى أدلة سائغة مؤدية للنتيجة التى انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر، فإن المحكمة غير ملزمه بأن ترد على ما جاء بشهاده شهود نفى المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها، ومع ذلك فقد رد الحكم على ماأبداه المتهم من أن الاتهام ملفق عليه وانتهى إلى اطراحه إطمئناناً منه إلى أقوال شاهدى الإثبات. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً فى إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها، وكان الحكم لم يجعل من تفتيش مسكن الطاعن اعتباراً فى قضائه بالإدانة؛ ومن ثم فلا يؤثر فى سلامته أن يكون قد أسند إلى الرائد إبراهيم سعيد غانم - على غير الثابت بالأوراق - قيامه بتفتيش مسكن الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش