لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 232
جلسة 3 من مارس سنة 1975
برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينة.
(52)
الطعن رقم 137 لسنة 45 القضائية
(1) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة.
متى يكون إيراد وصف التهمة الذي عدل عنه. بديباجة الحكم مجرد خطأ مادي غير مؤثر في الحكم؟
(2) دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل وما لا يقبل منها".
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. أن يدفع ببطلانه.
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش. لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. [(1)]
(3) إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الاعتراف. موضوعي.
حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه.
(4) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور محامي عن متهم بجنحة. غير واجب أصلاً. إلا إذا عهد بمحامي للدفاع عنه. فيتعين سماعه. إلا إذا تخلف عن الحضور بغير عذر.
(5) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب من المحكمة إثباته.
إدعاء الخصم مصادرة المحكمة حقه في الدفاع. لا يلتفت إليه. ما لم يقدم دليلاً على ذلك وسجل هذه المخالفة على المحكمة بطلب مكتوب قبل صدور الحكم.
1– لئن كان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أنه وإن ورد في ديباجة كليهما وصف التهمة الأولى وليس الوصف المعدل الوارد بأمر الإحالة، إلا أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن واقعة سرقة أجزاء من السيارة ومحتوياتها التي دين الطاعنان بها، هي بعينها التي شملها التحقيق وأحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة، ومن ثم فإن ورود وصف التهمة الأولى الذي عدلت عنه النيابة في ديباجة كل من الحكمين، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم فهو لا يقدح في سلامة الحكم.
2 – متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن الثاني دفع ببطلان تفتيش مسكنه، كما أن الطاعن الأول – لم يبد هذا الدفع – وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
3 – إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى.
4 – الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محامي بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تسمعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري.
5 – لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم، إذ عليه إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، ولما كان الطاعنان لم يذهبا إلى الادعاء بأنهما طلبا أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة طلبهما إرجاء نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، وكانت أسباب طعنهما قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد، كما خلت المفردات المضمومة من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنهما مسجلاً فيه على المحكمة مصادرة حقه في الدفاع، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة. ... .. وكان ذلك ليلاً. وطلبت معاقبتهما بالمادة 317/ 2 و5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانهما بجريمة مغايرة وصفها لوصف التهمة الواردة في أمر الإحالة بما ينم عن عدم إحاطة المحكمة بواقع الدعوى. وعول في الإدانة على ضبط بعض المسروقات في مسكن الطاعن الثاني رغم بطلان التفتيش. واستند إلى الاعتراف المعزو إليهما في محضر ضبط الواقعة مع كونه غير مطابق للواقع ووليد إكراه. هذا إلى أن الطاعنين حوكما أمام محكمة أول درجة دون تمكينهما من إحضار مدافع عنهما، وحضر معهما أمام محكمة ثاني درجة محام طلب إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة لحضور المحامي الأصيل الذي حضر قبل انتهائها وطلب نظر الدعوى إلا أن المحكمة أجابته بصدور الحكم فيها وبذلك صادرت حقه في الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قيدت الواقعة بداءة ضد مجهول بوصف أنه سرق الوقود المستعمل في تسيير السيارة وأمرت بحفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وبعد ضبط الطاعنين استخرجت القضية من الحفظ وقدمتها للمحاكمة بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. وهي أجزاء من السيارة ومحتوياتها. ولما كان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أنه وإن ورد في ديباجة كليهما وصف التهمة الأولى وليس الوصف المعدل الوارد بأمر الإحالة إلا أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن واقعة سرقة أجزاء من السيارة ومحتوياتها التي دين الطاعنان بها هي بعينها التي شملها التحقيق وأحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة، ومن ثم فإن ورود وصف التهمة الأول الذي عدلت عنه النيابة. في ديباجة كل من الحكمين لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى ومن ثم فهو لا يقدح في سلامة الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن الثاني دفع ببطلان تفتيش مسكنه، كما أن الطاعن الأول – لم يبد هذا الدفع – وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة الاعتراف الصادر من الطاعنين في محضر ضبط الواقعة. فإن منعاهما في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محامي بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري. ولما كانت التهمة التي دين الطاعنين بها هي جنحة سرقة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما على النحو الثابت بهذا المحضر دون أن يطلبا حضور محام يتولى الدفاع عنهما، وكان محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية خلواً من إثبات حضور محام مع الطاعنين وطلبه إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة لحضور المحامي الأصيل أو من حضور هذا الأخير قبل حجز الدعوى للحكم على خلاف ما يزعمه الطاعنان. ولما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم، إذ عليه، إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. ولما كان الطاعنان لم يذهبا إلى الادعاء بأنهما طلبا أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة طلبهما إرجاء نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، وكانت أسباب طعنهما قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد، كما خلت المفردات المضمومة من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنهما مسجلاً فيه على المحكمة مصادرة حقه في الدفاع، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
[()] نفس المبدأ مقر في السنة 22 ص 626 والطعن رقم 1891 لسنة 45 ق – جلسة 7/ 3/ 1976 (لم ينشر).
ساحة النقاش