موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 253

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد.

(43)
الطعن رقم 193 لسنة 50 القضائية

1 - مأمور الضبط القضائى. تفتيش. تهريب جمركى.
حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات الجنائية.
2 - اثبات "بوجه عام" "اعتراف". تفتيش "بطلانه".
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه المؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومنها الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى كشف التفتيش عن وجوده لديه.
3 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع.
الدفع ببطلان اجراء سابق على المحاكمة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
4 - مأمور الضبط القضائى. استدلالات. استجواب.
حق مأمور الضبط القضائى فى سؤال المتهم دون استجوابه.
1 - لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 الى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، او فى حدود نطاق الرقابة الجمركية، اذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والامتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر الى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها او بمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للاشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى احدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل يكفى ان يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تتم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها, فاذا هو عثر اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فأنه يصح الاستدلال بهذا الدليل امام المحاكم فى تلك الجريمة لانه ظهر اثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه اية مخالفة.
2 - ان بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون اخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه.
3 - من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض.
4 - من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن - يستجوبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: جلب الى أرضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (أفيونا) قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 - و3 و33/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 9 من الجدول وقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة جلب المخدرات قد شابه فساد فى الاستدلال، وقصور فى التسبيب وبطلان فى الاجراءات كما انطوى على خطأ فى القانون واخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس الا أن الحكم رد عليه ردا غير سائغ، كما استند فى قضائه بالادانة - ضمن ما استند اليه - الى اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله بتحقيقات النيابة بمقولة أنها لم تكن تحت تأثير الاستيقاف والقبض الباطلين دون أن يكشف عن مدى استقلال ذلك الاعتراف عن تلك الاجراءات المشوبة بالبطلان وقد دفع الطاعن ببطلان جميع الاجراءات التى اتخذها رجال الشرطة لانها وليدة أجراء باطل الا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع ايرادا وردا وأخيرا فان الحكم عول - ضمن ما عول عليه - شهادة العميد...... الذى استجوب الطاعن وواجهه بالمضبوطات رغم أنه أمر محظور عليه ومخالف لحكم المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله:.... أنه بينما كان كل من الجندى السرى....... والعريف...... والعريف..... بشرطة ميناء السويس يمرون بالرصيف الأوسط للميناء حوالى الساعة الثانية مساءا اذ شاهدوا المتهم يحمل وعاء "عليه بوية" فسألوه عما بها واشتبهوا فى أمره وكلفوه بفتحها بعد أن أخبرهم أنها تحتوى على "بوية" وقام العريف "......." بوضع عصا بداخل العلبة فأحس بأن بداخلها شىء فوضع الشرطى السري "......." يده بها فوجد بها كرتين قرر المتهم أنها أفيون فاصطحبوه الى مبنى الادارة حيث قرر أمام العميد...... مدير ادارة شرطة ميناء السويس أنه يحمل كرتين أخريين من الافيون بحذائه كل منها أسفل احدى قدميه فاستدعى الرائد....... الذى أخرج الكرتين الأخرتين من فردتى حذائه تحت قدميه وقد اعترف المتهم أمام العميد..... أنه جلب الافيون المضبوط من ميناء بومباى على الباخرة "اليمن" وأنه حضر الى الميناء مستقلا لنشا بعد أن غادرت الباخرة الميناء الى الغاطس وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصوره - فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات وما ثبت عن تقرير التحليل ومن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله بتحقيقات النيابة - ثم عرض الحكم لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله: "وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهم بالجلسة دفع ببطلان القبض والتفتيش لان الظروف التى وجد بها المتهم لا ترشح لحالة تلبس ولا تجوز لرجال الشرطة المبلغين ضبط المتهم أو استيقافه. وحيث أن هذا الدفع مردود بما هو ثابت من أقوال العميد...... من أن المتهم اعترف له بجلبه المخدر من بومباى الى الاراضى المصرية على الباخرة اليمن وتطمئن المحكمة الى صدور هذا الاعتراف منه على النحو السابق خصوصا وأنه اعترف بتحقيقات النيابة باحراز المخدر المضبوط معه وعبور الخط الجمركى به من الباخرة الى محل ضبطه ولا تعول المحكمة على ما ادعاه من عثوره عليه مصادفة قبيل ضبطه بساعتين أثناء رسو الباخرة بالغاطس وبانه كان متوجها للابلاغ عنه اذ لو صحت روايته لما تحايل لاخفائه فى علبه البوية وداخل حذائه ولبادر بابلاغ سلطات الباخرة بعثوره على المادة المخدرة فى المكان الذى رغم أنه عثر عليه فيه ولقدمه لسلطات التفتيش الجمركى بالصالة قبل ضبطه متوجها الى باب الخروج وتستخلص المحكمة من روايته أنه عبر الخط الجمركى الفاصل بين الباخرة ومحل ضبطه بان تجاوز بالمخدر صالة التفتيش دون تقديمه لسلطة التفتيش الجمركى مما يعتبر جلبا للمادة المخدرة" - لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 26 الى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية" أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية، اذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر الى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها أو بمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى احدى الحالات المقررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها, فاذا هو عثر اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فأنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لانه ظهر أثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - على نحو ما سلف بيانه - أن واقعة ضبط الطاعن باشرها مخبرو المباحث فى نطاق المراقبة الجمركية وهم ممن يملكون حق التفتيش عملا بنص المادة الأولى من قرار وزارة الخزانة رقم 71 لسنة 1963 وذلك أثر اشتباههم فى أمره حال شروعه فى مغادرة باب الجمرك فان ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يضحى دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل بحسب الاصل ردا من المحكمة عليه، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ الطاعن باعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله بتحقيقات النيابة باعتباره دليلا مستقلا عن التفتيش، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان الاجراءات التى أتخذها رجال الشرطة، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يكتب فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند فى حكمها الى ما ورد به مادام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة - واذ كان الثابت من مطالعة المفردات أن رئيس مباحث ميناء السويس قد اثبت فى محضره حضور مخبرى المباحث - شهود الاثبات - ومعهم الطاعن يحمل علبة بوية تبين ان بها كرتين من الافيون اعترف له شفاهة بحيازتها وباخفائه كرتين اخريتين بحذائه وبجلبه لها من خارج البلاد فأنة لا تثريب على الضابط إن أثبت هذا الاعتراف فى محضره دون أن يستجوبه تفصيلا، وللمحكمة ان تعول عليه فى حكمها مادامت قد اطمأنت اليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ فى القانون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,537

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »