الأذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر. حقه فى اجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك جريمة أخرى. تلك الجريمة متلبس بها. يجب ضبطها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 965
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وحسن غلاب.
(168)
الطعن رقم 1201 لسنة 51 القضائية
1 - تفتيش. تلبس. أثبات "بوجه عام".
الأذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر. حقه فى اجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك جريمة أخرى. تلك الجريمة متلبس بها. يجب ضبطها.
2 - تفتيش "أذن التفتيش. نطاقه." محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير القصد من التفتيش".
ضبط المخدر فى مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثا عن أسلحة وذخائر ودفع الطاعن بأن العثور على المخدر كان نتيجة تعسف فى تنفيذ الأذن بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى. أثره؟.
1 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى. المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر - أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الاسلحة والذخائر فيه. فان كشف عرضا أثناء التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فانه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش.
2 - ضبط المخدر فى مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثا عن أسلحة وذخائر وقع الطاعن بان العثور على المخدر كان نتيجة تعسف فى تنفيذ الاذن بالسعى فى البحث عن جريمة اخرى لا علاقة لها بجريمة احراز السلاح أو الذخيرة، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط ليستظهر ما اذا كان قد ظهر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة احراز السلاح والذخيرة، ودون سعى يستهدف البحث عنه، أو أن العثور عليه انما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ اذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى صدر عنها اذن التفتيش.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "نبات الحشيش" بدون تذكرة طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة...... وشهرته..... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لتجاوزه الغرض المحدد بان النيابة العامة وهو البحث عن أسلحة وذخائر مما لا يقتضى مثل الورقة الصغيرة التى عثر فيها على المخدر والتى لا تصلح موضوع سلاح أو ذخيرة بداخلها - بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداء أن النيابة العامة أذنت بتفتيش شخص ومنزل المتهم - الطاعن - لضبط ما يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص، فتوجه الضابط الى مسكن المتهم ومعه شرطى سرى حيث عثر هذا الاخير على كمية من نبات البانجو "الحشيش" ملفوفه فى ورقة بداخل دولاب ملابسه، وبعد ان اورد الحكم الادلة التى اقام عليها قضاءه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لان من أجراه قد تعدى الغرض المحدد باذن التفتيش بقوله: "انه من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى - المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر - أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر فيه, فان كشف عرضا اثناء التفتيش جريمة أخرى غير الماذون بالتفتيش من أجلها فانه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش" لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير القصد من التفتيش مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الاحوال فيها دون معقب، الا ان ضبط المخدر فى مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثا عن أسلحة وذخائر, ودفع الطاعن بان العثور على المخدر كان نتيجة تعسف فى تنفيذ الاذن بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة احراز السلاح أو الذخيرة، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما اذا كان قد ظهر عرضا اثناء التفتيش المتعلق بجريمة احراز السلاح والذخيرة، ودون سعى يستهدف البحث عنه أو أن العثور عليه انما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ اذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى صدر عنها اذن التفتيش، واذ خلا الحكم من استظهار الظروف والملابسات التى بنى عليها قضاءه برفض الدفع واقتصر فى الرد عليه بما أورده فى مدوناته، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاحالة، بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ساحة النقاش