تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن. يعتبر استعمالاً لحق. أساس ذلك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 848
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، صلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
(152)
الطعن رقم 2841 لسنة 57 القضائية
(1) تفتيش "التفتيش استعمالاً لحق". سجون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن. يعتبر استعمالاً لحق. أساس ذلك؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهادة".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت متفقة مع استند إليه منها.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. حد ذلك؟
(4) دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
1 - لما كانت المادة 40 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاًًًًً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أن ذويه أرسلوا إليه طعاماً بيد أن الضابط دس له المخدر بالطعام، فمن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
3 - لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس.
5 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن أحداً لم يزره يوم الضبط، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعيه للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيون" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً. وأحالته إلي محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند رقم 9 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه أثبت نقلاً عن شاهد الإثبات الملازم أول....... أن تفتيش الطاعن كان للشك في وصول مواد مخدرة إليه كما أثبت أن الطاعن تسلم طعاماً من أهله بما لا أصل له بالأوراق، كما أنه اتخذ من الشك دليلاً يقينياً أدان به الطاعن، وأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال الرقيب أول....... والرقيب أول...... والملازم أول........ وبعد أن حصل فحوى أقوال الأول أورد أن الثاني والثالث شهدا بمضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهادة كل منهم، كما التفت عن دفاعه القائم على أن المخدر ضبط منفصلاً عن شخصه ولم تفطن المحكمة إلى ما كان يرمى إليه من الدفع بتلفيق التهمة، وأخيراً فقد رد على الدفع بتناقض أقوال الشهود وبأن أحداً لم يزره يوم الضبط بما لا يصلح رداً والتفت عن دلالة ما حوته الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن والثابت بها أن أحداً لم يزره يوم الضبط. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي. ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه، وإذ كانت المادة 40 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أن ذويه أرسلوا إليه طعاماً بيد أن الضابط دس له المخدر بالطعام، فمن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح من الأوراق فإنه نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. أما ما أثاره الطاعن من اختلاف شهادة كل من الشهود الثلاثة فإنه مردود بأن من المقرر بأنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه الشهادة الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن أحداً لم يزره يوم الضبط، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش