عدم إثبات الضابط بمحضر اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 228
جلسة 7 من فبراير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
(34)
الطعن رقم 3912 لسنة 62 القضائية
(1) حكم "بيانات الديباجة". محضر جلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إثبات الضابط بمحضر اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير جائز.
1 - العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى، لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
2 - إن مجرد عدم إثبات الضابط بمحضره اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء.
3 - من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان وقضاء على خلاف الثابت بالأوراق، ذلك أن تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر القضية 17 من ديسمبر سنة 1991 حيث تأجل نظرها لجلسة 14 من يناير سنة 1992 وفيها صدر الحكم المطعون فيه، في حيث أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1991، وتدون بمحضر الجلسة أنه صدر بتاريخ 15 من يناير سنة 1992، وهو ما يؤدي إلى التجهيل بالتاريخ الحقيقي الذي صدر به، هذا إلى أن الطاعن أثار في دفاعه قيام التناقض بين ما أثبته محرر ضابط الواقعة في محضر الضبط وبين أقواله أمام النيابة العامة، إذ أثبت في محضره توجهه إلى مسكن الطاعن منفرداً ولم يشر إلى أن أحداً كان برفقته في حين قرر بأقواله أمام النيابة العامة أن شرطياً سرياً كان بصحبته، إلا أن المحكمة وهي بصدد الرد على هذا الدفاع ذكرت - على خلاف الثابت بالأوراق - أن هذا القول لا يسانده دليل وأن أقوال الشاهد متفقة في كافة مراحل الدعوى، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى، لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وكان الثابت برول السيد رئيس الدائرة - المرفق صورة طبق الأصل منه - أن المحكمة نظرت القضية بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1991 ثم أجلت نظرها إلى 14 من يناير سنة 1992 لإعلان محرر المحضر وفيها صدر الحكم المطعون فيه، فإن ما ورد بنسخه الحكم وبمحضر الجلسة مخالفاً لذلك يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي لا يعتد به، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه تناول ما أثاره الطاعن بقيام التناقض بين ما أثبته ضابط الواقعة في محضره من توجهه إلى مسكن الطاعن دون أن يشير إلى أن أحداً كان برفقته في حين قرر في تحقيقات النيابة أن شرطياً سرياً كان في صحبته ورد عليه بقوله: "أما عن بقية ما أثاره الدفاع من قول بالتلفيق ويتناقض أقوال محرر المحضر بمحضر الضبط عنه في تحقيقات النيابة فمردود عليه بأن ذلك لا يسانده ثمة دليل في الأوراق وكانت أقوال محرر المحضر قد جاءت متفقة تماماً معها بتحقيقات النيابة وكذلك جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب مناقشة محرر المحضر في عدم إثباته بمحضره وجود شرطي سري برفقته عند قيامه بإجراء التفتيش - وهو ما كان محلاً للتحقيق الذي أجرته المحكمة - وذلك خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب الطعن من أن ضابط الواقعة أثبت بمحضره أنه ذهب منفرداً إلى مسكن الطاعن، فإن دعوى التناقض تكون منتفية، وإذ إن مجرد عدم إثبات الضابط بمحضره اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء ويكون الحكم قد رد صحيحاً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويضحى ما يرمى به الطاعن الحكم القضاء على خلاف الثابت بالأوراق غير صحيح. هذا إلى أنه من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش