موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

تقدير كفاية الطلب بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 64

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال الدين شفيق - نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.

(16)
الطلب رقم 97 لسنة 64 القضائية "رجال القضاء"

تفتيش.
تقدير كفاية الطلب بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين. ولا على إدارة التفتيش أن هي لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش. علة ذلك.
لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن إنتاج الطالب في القضاء المدني قليل وفي القضاء الجنائي مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة مدينة فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وإن ما سلم منها - وعلي قلته - قد خلت من أي بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه في القضاء الجنائي قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ في فهمها وتطبيقها أن حضرته بما يدل على أنه في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة متوسط يكون تقديراً سليماً قائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائي أن هي لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حاله الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 7/ 1994 تقدم الأستاذ/........ رئيس المحكمة فئة ب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بهذا الطلب للحكم أصلياً بتعديل درجة كفايته بتقرير التفتيش الذي أجرى على عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1993 بمحكمة محرم بك الجزئية بالإسكندرية إلى درجة فوق المتوسط واحتياطياً باعتبار الفترة غير صالحة لتقدير كفايته وإجراء التفتيش عن فترة أخرى أو ضم مدة أخرى إليها مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه أنه أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته فيه بدرجة متوسط فاعترض على هذا التقدير أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي التي قررت رفضه موضوعاً فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 11/ 7/ 1994 برفض التظلم، وإذا كانت فترة التفتيش غير صالحة لتقدير كفايته لمرضه، وتخللها شهر رمضان وأجازة العيد، فضلاً عن أن القضايا المعروضة لا تحتاج إلى بحث وأغلب المآخذ نتيجة سهو ناتج عن ضغط العمل وأن كفايته قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين سابقين فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن إنتاج الطالب في القضاء المدني قليل وفي القضاء الجنائي مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة مدينة فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وأن ما سلم منها - وعلي قتله - قد خلت من أي بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه في القضاء الجنائي قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ في فهمها وتطبيقها أن حضرته بما يدل على أنه في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة متوسط يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائي أن هي لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,378

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »