إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 1024
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
(210)
الطعن رقم 1261 لسنة 29 القضائية
استدلال. تلبس.
شروطه. مجيئه عن طريق مشروع. مثال.
شم رائحة المخدر إثر قيام الضابط بفتح حقيبة سيارة استوقفها في سبيل البحث عن مجرم فار بتكليف من الجهة المختصة.
سلطة مأموري الضبط عند توافر حالة التلبس بجريمة.
التفتيش والقبض على كل من يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة.
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم - هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدر - وذلك تنفيذا لأمر صدر لهم ممن يملكه, فإن لهم في سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التي يشتبه في أن يكون المعتقل موجودا بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر إثر فتح حقيبة السيارة للإطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئا فيها, فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبسا بها, ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها: حازت وأحرزت جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وقررت غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بمواد المرسوم بقانون 351 سنة 1952 والجدول الملحق. وأمامها دفعت ببطلان القبض والتفتيش, والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المضبوطة.
فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الطاعنة دفعت ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة فالتفت الحكم عن هذا الدفع بمقولة أن رائحة المخدر المنبعثة من السيارة جعلت الجريمة في حالة تلبس تجيز التفتيش, في حين أن الإجراء الذي كشف عن هذه الحالة هو التعرض للسيارة وفتح حقيبتها وهى غير متعلقة بمن كان يدور البحث عنه - وملكية الأمتعة الموجودة تخص الركاب جميعا, وفتح الحقيبة بغير إذن النيابة غير جائز قانونا, هذا فضلا عن أن الحكم قد دان الطاعنة باعتبارها الحائزة والمحرزة للمخدر في حين أنها أنكرت التهمة ولم تشهد عليها أحد سوى راكبي السيارة الذين لا يصح التعويل على شهادتهم, لأن التهمة شائعة بينهم باعتبار الحيازة الفعلية للمخدر كانت لصاحب السيارة أو لسائقها أو راكبيها.
وحيث إن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن رجال مكتب المخدرات بالقاهرة كانوا في أثر على أحمد ابراهيم علي ضاحي الفار من المعتقل الموجود فيه بموجب أمر عسكري لثبوت اتجاره بالمخدرات, وبينما هم يراقبون الطريق في نقطة مرور المنير وصلت السيارة رقم 19005 القاهرة فاستوقفها رجال المرور وأخذ الصاغ سعيد محمد سعيد يتفرس وجوه ركابها فلم يعثر على الشخص المطلوب. وطلب من السائق فتح حقيبة السيارة لاحتمال أن يكون الشخص مختبئا فيها. وما أن فتحت حتى انبعثت من داخلها رائحة الحشيش, فسأل الضابط عن مالك المنقولات التي بداخل الحقيبة فأقرت الطاعنة بملكيتها جميعها, ولدى فحصها عثر الضابط بداخل جوال على ثلاث طرب من الحشيش مع أشياء أخرى من متعلقات النساء, ولما واجه المتهمة بها أنكرت ملكيتها للجوال والمخدر وأصرت على الإنكار أمام النيابة, ولما عرضت على الكلب البوليسي اعترفت بملكيتها للجوال ومحتوياته عدا المخدر, وقالت إنها لا تعرف من وضعه بالجوال. لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم وهو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدر وذلك تنفيذا لأمر صدر إليهم ممن يملكه - وكان لهم في سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التي يشتبه أن يكون المعتقل موجودا بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر أثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئا فيها فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبسا بها ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة. لما كان ما تقدم وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وأورد على ثبوتها في حق الطاعنة أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق, كما أثبت ملكية الطاعنة للجوال الذي ضبطت فيه المواد المخدرة, وكان ذلك كافيا لإثبات حيازتها لهذه المواد بما يتوفر به الركن المادي للجريمة, وكان الجدل في حيازة الطاعنة لهذه المواد وأن هذه الحيازة شائعة بين الركاب جميعا لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش