موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إن حالات التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر. ويجب، لكي يخوّل في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق وما يستلزمه من قبض وتفتيش، في الحدود التي رسمها القانون، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى الحالات المذكورة.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 237

جلسة 23 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(226)
القضية رقم 1552 سنة 8 القضائية

تفتيش:
( أ ) تفتيش شخص. متى يجوز ذلك لرجال الضبطية القضائية؟
(ب) التلبس. حالاته. حصرها. متى يخوّل لرجال الضبطية القضائية حق التفتيش في هذه الحالات؟
(حـ) تلبس. مجرّد رؤية المتهم يجري. لا تكفي. صورة واقعة.
(المواد 8 و15 و18 و30 تحقيق)
1 - لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخوّل القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة في المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.
2 - إن حالات التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر. ويجب، لكي يخوّل في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق وما يستلزمه من قبض وتفتيش، في الحدود التي رسمها القانون، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى الحالات المذكورة. أما إذا كان غيره هو الذي شاهد حالة التلبس، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد انتقل إلى محل الواقعة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وعاين آثارها ومعالم وقوعها.
3 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدّرات فذهب ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذي اعتاد الجلوس أمامه، فلما رأى المحقق ومن معه قام وجرى يريد الاختفاء أو الهرب، فتبعوه هم وأمسكوه، وفتشه الضابط وضبط معه المخدّر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدّرات، أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرّد شبهات وظنون لدى رجال المباحث، فإن رؤية المتهم يجري لا تكفي لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً. ولذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التي حصل الانتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها.


المحكمة

 

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه باطل لاستناده في إدانة الطاعن إلى محضر التفتيش الذي أجراه ضابط البوليس بغير إذن من النيابة العامة أو رضاء من الطاعن وفي غير حالة من أحوال التلبس.
وحيث إنه لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش أي شخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخوّل القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة في المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إن حالات التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر، ويجب لكي يخوّل في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق وما يستلزمه من قبض وتفتيش في الحدود التي رسمها القانون أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى الحالات المذكورة، أما إذا كان غيره هو الذي شاهد حالة التلبس فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد انتقل إلى محل الواقعة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وعاين آثارها ومعالم وقوعها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن على أساس ما ثبت للمحكمة من أن ضابط البوليس فتشه فوجد بجيبه الداخلي علبة من الصفيح بداخلها عشرون قطعة أثبت التحليل أنها من الأفيون، وذكر الحكم أن هذا التفتيش أجري على أثر "ما وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدّرات فذهب المحقق ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذي اعتاد الجلوس أمامه، وعندما رأى هذا الأخير المحقق ومن معه قام وجرى يريد بذلك الاختفاء أو الهرب، فتبعوه وأمسكوه وفتشه الضابط وضبط معه المخدّر". وعقب الحكم على ذلك بأن "معلومات المحقق التي وصلته وعدو المتهم حين رآه وكان جالساً بالمكان الذي قيل إنه يجلس فيه لمباشرة تجارة المخدّرات - كل ذلك يقطع بأن المتهم حين ضبط كان في حالة تبعث الضابط على الاعتقاد بأنه متلبس بجريمته وصح إذن القبض عليه. ومتى كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً لأنه من مستلزمات ذلك القبض".
وحيث إن هذه المقدّمات التي أوردها الحكم المطعون فيه لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى محل الطاعن حصل بناء على أن أحداً شاهد الطاعن يبيع المخدّرات، أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرّد شبهات وظنون لدى رجال المباحث فإن رؤية الضابط الطاعن يجري ويعدو لا تتوافر معها حالة التلبس قانوناً. وإذاً كان يتعين أن يبين الحكم ذلك ويذكر مبنى المعلومات التي أوجبت انتقال الضابط وأساسها، سيما وأن الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة الطاعن لبطلان محضر التفتيش قد ذكر أنه لا يصدّق شهادة المخبرين محمود حميد ومحمد رضوان إسماعيل من أنهما رأيا الطاعن قبل التفتيش يبيع المخدّرات وأنهما بلغا الضابط بالأمر. وكان هذا يستوجب من المحكمة الاستئنافية أن تقول كلمتها هي الأخرى في صدد صدق أو كذب شهادتهما لأن قيام حالة التلبس يتوقف على ذلك وجوداً وعدماً.
وحيث إنه لما تقدّم يكون الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره في التسبيب ويتعين إذاً قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 75 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,957

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »