إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها، فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه، فإن هذا التفتيش يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكون صحيحاً قانوناً.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 583
جلسة 16 مارس سنة 1936
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
(449)
القضية رقم 40 سنة 6 القضائية
تلبس. تفتيش منزل متهم بواسطة العمدة عقب وقوع الجريمة ومشاهدة آثار الجريمة. صحة التفتيش قانوناً.
(المادتان 5 و11 تحقيق)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها، فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه، فإن هذا التفتيش يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكون صحيحاً قانوناً. وليس ينفي قيام حالة التلبس كون العمدة قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن، ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام قد شاهد آثار الجريمة بادية.
ساحة النقاش