موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكوّن منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 217

جلسة 20 مايو سنة 1940

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

(113)
القضية رقم 1165 سنة 10 القضائية

تلبس. مظاهر خارجية تنبئ بارتكاب الفعل الذي تتكوّن منه الجريمة. قيام حالة التلبس ولو ظهر من التحقيق أن لا جريمة. مثال. عثور ضابط بوليس على مادة بيضاء بصندوق المتهم أثناء تفتيشه عن مسروقات. محاولة أخي المتهم خطف هذه المادة لإخفائها. تحليل هذه المادة. ظهور أنها ليست مخدّراً. صحة إجراءات القبض والتفتيش في هذه الحالة.
إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكوّن منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة. فإذا اعتبر ضابط البوليس المتهم في حالة تلبس بناءً على أنه عثر عرضاً على مادة بيضاء في صندوق له أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظنّ أنها هيروين، وتأيد الظن عنده بمحاولة أخي المتهم خطفها لإخفائها، فإن الإجراءات التي يتخذها في هذه الحالة على أساس هذا الاعتبار من قبض وتفتيش تكون صحيحة وإن اتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدّر.


المحكمة

وحيث إن الطعن مبني على ثلاثة أوجه يتلخص أوّلها في أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون. وفي شرح ذلك يقول الطاعن إن الحكم المذكور استخلص من الواقعة التي أثبتها أن الطاعن كان في حالة تلبس بجريمة إحراز الهيروين، وأن المادة التي ضبطها رجل البوليس وإن اتضح أنها خالية من القلويات إلا أن محاولة أخي الطاعن خطفها وإخفاءها عند عثور الضابط عليها عرضاً من شأنه أن يجعل الضابط يعتقد أن الطاعن محرز لمادة مخدّرة، وأن هذا يسمح بالقبض عليه وتفتيشه قانوناً. واعترض الطاعن على ما ذهب إليه الحكم بأن المادة المضبوطة قبل تفتيش شخص الطاعن لم تكن مخدّراً وبأن اشتباه الضابط أو اعتقاده أن شخصاً محرز لمادة مخدّرة لا يبرر قانوناً القبض والتفتيش، فضلاً عن أن هذا الاشتباه لم يكن موجهاً إلى نفس الطاعن بل إلى أخيه الذي حاول خطف المادة البيضاء وهو قد حكم ببراءته.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الواقعة التي أثبتها هي "أن ضابط البوليس استصدر أمراً من النيابة بتفتيش منزل الطاعن للبحث عن مسروقات، وأنه أثناء التفتيش عثر عرضاً بصندوق الطاعن على منديل به مادة بيضاء اشتبه في أن تكون هيرويناً فحاول أخو الطاعن خطف هذا المنديل وإخفاءه وعندئذٍ قبض الضابط على الطاعن وأخيه وفتشهما فوجد في جيب الطاعن قطعة أفيون". واعتبر الحكم أن هذه الواقعة تؤدي إلى اعتبار الطاعن في حالة تلبس بجريمة إحراز الهيروين تبرر تفتيشه.
وحيث إن عثور الضابط عرضاً على المادة البيضاء بصندوق الطاعن أثناء التفتيش عن مسروقات بناءً على إذن من النيابة، واشتباهه في أن تكون هيرويناً، ومحاولة أخي الطاعن خطف هذه المادة وإخفاءها يؤدي عقلاً إلى ما استنتجه الضابط من وجود الطاعن في حالة تلبس بجريمة الإحراز تبيح له قانوناً القبض عليه وتفتيشه، ولو اتضح بعد ذلك من التحليل أن تلك المادة البيضاء التي ضبطت بصندوق الطاعن ليست من المواد الممنوع حيازتها قانوناً. لأنه يكفي لاعتبار قيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق بعد ذلك.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 12 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,973

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »