قيام حالة التلبس. صحة التفتيش الحاصل في هذه الحالة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 462
جلسة أول يناير سنة 1951
(174)
القضية رقم 1617 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
( أ ) تفتيش. الدفع ببطلان التفتيش. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(ب) تلبس. قيام حالة التلبس. صحة التفتيش الحاصل في هذه الحالة. مثال.
1 - الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض, إذا كان الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع.
2 - من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل قوية على ارتكابهم لتلك الجناية. فإذا كان الثابت في الحكم أن أحد رجال الضبطية القضائية الذي تنكر في زي مروج لأوراق النقود المزمع تقليدها وشهد مقارفة المتهمين إياها ومن بينهم المتهم (الطاعن) وكان متصلاً في ذات الوقت برجال الضبط الذين حضروا وضبطوا هذا المتهم وهو على سلم الدار ثم قبضوا على بقية أفراد العصابة وهم متلبسون وضبطوا معهم أدوات التزييف, ثم فتشوا منزل هذا المتهم - فهذا التفتيش صحيح لحصوله في حالة التلبس بالجناية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في 30 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 29 من صفر سنة 1368 بدائرة قسم بولاق محافظة مصر مع آخرين حكم عليهم شرعوا في تقليد أوراق النقد من فئة الخمسين قرشاً وهي من أوراق البنك الأهلي التي أذن بإصدارها قانوناً وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم وضبطهم متلبسين بالجريمة قبل إتمام تقليد الأوراق. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 45 و46 و206 من قانون العقوبات, فقرر بإحالتهم إليها لمحاكمتهم طبقاً للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من محمد السيد عامر وعبد الغفار الدملاوي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... وحيث إن مؤدى الوجه الثلث هو أن الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة. ذلك لأن الطاعن قبض عليه وفتش وهو على سلم المنزل الذي ارتكب فيه سواه الجريمة التي دين معهم بها, ثم تلا ذلك تفتيش داره مع أن الإذن الصادر من النيابة لرجال البوليس بالتفتيش لم يذكر به اسمه. وإذن يكون هذا القبض والتفتيش قد وقعا باطلين.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود: أولاً - لأنه لم يتمسك صراحة ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع. ومن المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض, بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وثانياً - لأن الجريمة كان متلبساً بها حين قبض على الطاعن على سلم الدار التي كانت ترتكب تلك الجريمة فيها, ذلك لأن الثابت في الحكم المطعون فيه أن أحد رجال الضبطية القضائية وهو الكونستابل سيد صالح الذي كان متنكراً في زي مروج لأوراق النقود المزمع تقليدها كان يشهد مقارفة المتهمين ومن معهم لتلك الجريمة وكان متصلاً في الوقت ذاته برجال الضبط الذين حضروا وضبطوا الطاعن على سلم الدار ثم قبضوا على بقية أفراد العصابة وهم متلبسون وضبطوا معهم أدوات التزييف وكان تفتيش منزل الطاعن تالياً لكل هذه الإجراءات, ومن المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل قوية على ارتكابهم لتلك الجناية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش