موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

لا ينفى قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1003

جلسة 17 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحاق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين يوسف المستشارين.

(300)
القضية رقم 170 سنة 25 القضائية

(أ) تلبس. تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت متلبسا بها من عدمه. موضوعى.
(ب) تلبس. لا ينفى قيام حالته انتقال رجل البوليس إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن.
(ج) اختصاص. تحقيق. إجراؤه بمعرف وكيل النيابة الذى وقع الحادث بدائرة اختصاصه. مكان التحقيق. اختياره. متروك للمحقق.
(د) جريمة. الباعث على ارتكابها. ليس ركنا من أركانها.
(هـ)نقض. رأفة. عقوبة مبررة. لا جدوى من الطعن. مثال فى قضية عمد مع سبق إصرار.
(و) سبق إصرار. مناط قيامه.
(ز) إثبات. قرائن الأحوال. هى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.
1 - إن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبسا أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها فى خصومه ما دامت الأسباب التى استندت إليها لها أصولها فى الأوراق وتؤدى عقلا وقانونا إلى النتيجة التى رتبت عليها.
2 - لا ينفى قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية.
3 - ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك لتقديره وحسن اختياره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
4 - إن الباعث على الجرائم ليس ركنا من أركانها.
5 - لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم فى اعتباره فاعلا أصليا لا شريكا فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها عليه مقررة فى القانون للاشتراك فى الجريمة المذكورة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فى حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانونى ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعن فاعلا أصليا فهى إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتها الحكم.
6 - إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.
7 - إن قرائن الأحوال من طرق الاثبات الأصلية فى المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين السبعة الأول بأنهم قتلوا عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقى وفوزى عبد الحميد دسوقي عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية قاتلة واستدرجوهما إلى منزل المتهم الأول حيث أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، فقررت ذلك وقد ادعى بحق مدنى: أولا - ورثة عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقى وهم أرملته أمينة صادق وزوجته الثانية منيرة عبد السلام وأولاده البلغ محمد عبد الحفيظ والسيدات فتاة وزوزو وفوزية وأولاده القصر صلاح مصطفى وليلى وأحمد ونبيل المشمولين بوصاية عبد العزيز عبادة على. وثانيا - ورثة فوزى عبد الحميد دسوقى وهم توحيده جلال أرملته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر منه وهم طلعت ومحمد واحمد وجمالات وكوثر وطلبوا أن يحكم لهم قبل المتهمين السبعة الأول متضامنين بمبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا والمصاريف والأتعاب. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا وجهت النيابة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين الثامن والتاسع لأنهما شهدا زورا لصالح المتهم الأول وطلبت عقابهما بالمادة 394 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول والمادة 145 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس والسابع والمواد 294 و55 و56 منه بالنسبة إلى المتهمين الثامن والتاسع. أولا - بمعاقبة المتهم الأول فتحى حسين يونس والثانى هاشم خليفة بدوى بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثالث سعد أحمد مفتاح والرابع مسعد عبد الغنى أحمد بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، ثالثا - بمعاقبة كل من المتهمين الخامس شحاته سليمان خليفة والسادس هاشم جاد مبارك والسابع محمد أحمد مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. رابعا - بمعاقبة كل من المتهمين الثامن سيد عبد الرحمن والتاسع صلاح سرحان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة للمتهمين الأخيرين لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم. خامسا - إلزام كل من المتهم الأول فتحى حسين يونس والثانى هاشم خليفة بدوى والثالث سعد أحمد مفتاح والرابع سعد عبد الغنى أحمد بأن يدفعوا متضامنين مبلغى ثلاثة الاف من الجنيهات لورثة المجنى عليه الأول عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقى وثلاثة آلاف من الجنيهات لورقة المجنى عليه الثانى فوزى عبد الحميد دسوقى المدعيين بالحق المدنى والمصاريف المدنية و مبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية قبل المتهمين الخامس والسادس والسابع. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الخامس والسادس والسابع وإن قرروا بالطعن فى الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم. وحيث إن الطعون المقدمة من باقى الطاعنين قد استوفت الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أنه قام بين الطاعنين الأول والثانى والمجنى عليهما تنافس وتحاسد كان من ظواهره أن أنضم فريق الطاعنين إلى أحد المرشحين فى انتخابات مجلس النواب السابق وانضم فريق المجنى عليهما إلى الآخر، ورغم محاولة بعض الوسطاء فى إجراء الصلح بين الطرفين فى سنة 1950 فإن الخلف استمر بينهما إلى أن كان يوم 25 من ابريل سنة 1952 إذ حصل شجار بين المجنى عليه الأول والطاعن الثانى فتجدد النزاع وعمل الطاعنان الأول والثانى على الخلاص من المجنى عليهما، ودبرا الخطة لتنفيذ القتل فيهما وازهاق روحيهما وإخفاء جثتيهما ومحو معالم الجريمة والعمل على خلق دفاع يدرأ عنهما ما عساه أن يوجه إليهما من تهمة أو شبهة، فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع وهما ممن يتصلون بالمجنى عليهما ويأنس هذا الأخيران إليهما، وفى الوقت نفسه هما على صلة تعارف وصداقة بالطاعنين الأول والثانى وأحدهما وهو الطاعن الثالث يمت للطاعن الثانى بصلة المصاهرة - فسعى جهده فى أن يزين للمجنى عليهما الذهاب إلى اتليدم حيث يقيم الطاعنان الأول والثانى - وفى يوم الحادث اجتمع المجنى عليهما بالطاعنين الأربعة الأول بمنزل ثانيهم وبقوا فيه جميعا إلى ما بعد تناول طعام العشاء - ولما أراد المجنى عليهما الانصراف دعاهما الطاعن الأول بإلحاح إلى تمضية بعض الوقت عنده فأجابا دعوته، ولم يمض وقت طويل على دخولهما حتى أطلقت النار عليهما وقتل الاثنان فى حضور الطاعنين الأربعة الأول الذين اتفقت إرادتهم وجمعوا أمرهم على قتلهما - وفى نفس الوقت الذى كان يرتكب فيه الحادث انطلق مجهولون إلى محل وجود سيارة المجنى عليهما حيث يوجد سائقها (شاهد الإثبات الأول) فأحاط به رجلان وأمسكا به ولكنه قاومهما وتمكن من التخلص منهما وفرّ إلى سطح منزل بالبلد حيث استمر مختبئا إلى الصباح ثم توجه إلى بلدة قصر هور (بلدة المجنى عليهما) مخترقا المزارع حيث أبلغ عن الحادث - وخلصت المحكمة إلى أن الاعتداء على السائق الذى لم يتم إنما كان حلقة من حلقات تدبير الجناية للخلاص من المجنى عليهما ومن السائق حتى لا ينكشف الجرم - وأنه عن للطاعنين الأربعة الأول أن يخفوا معالم الجريمة فعمدوا إلى إخراج جثتى المجنى عليهما وإلقائهما فى ترعة الابراهيمية كما عملوا على إخفاء الآثار التى تخلفت بمنزل الطاعن الأول - كما اختفت أيضا سيارة المجنى عليهما وفرّ الطاعن الأول إلى القاهرة لخلق أدلة تنفى صلته بالجريمة وبقى هاربا إلى أن تقدم للمحكمة بجلسة 26 من سبتمبر سنة 1953 - وأشهد الطاعنين الثامن والتاسع على أنه كان بعيدا عن موضع الجريمة وقت وقوعها فشهدوا زورا لمصلحته وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضدهما - كما هرب الطاعن الثانى بسيارته إلى الفيوم حيث قبض عليه فيها - وتوجه الطاعن الثالث إلى بلدته بنى عبيد فى حالة إعياء ظاهر أما الطاعن الرابع فقد سافر فى فجر الليلة التى ارتكب فيها الحادث إلى القاهرة - وأقر الطاعنون الخامس والسادس والسابع بأنهم حملوا إحدى جثتى المجنى عليهما يصحبهما الطاعن الثانى - وألقوها فى ترعة الإبراهيمية، ووجدت الجثة الثانية داخل غرارة ومثقلة بعجلة من عجلات الكاوتشوك و أثبت الكشف الطبى وجود جرحين حيويين متعرضين بها بالبطن يسمحان بتسرب الغازات حتى لا تطفو على وجه الماء - أما الجثة الأولى فوجدت عارية من الملابس. ووجد فى كلتيهما آثار الأعيرة النارية، وتبين من تشريح الجثتين أن الوفاة ناشئة عن هذه الإصابات. ثم أورد الحكم الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعنين كل بالجريمة المسندة إليه - فبالنسبة للطاعن الأول - تجمل هذه الأدلة أولا - فيما شهد به محمد خلف إمام سائق السيارة من أن المجنى عليهما والطاعنين الأربعة الأول قد اجتمعوا جميعا بمنزل الطاعن الثانى إلى ما بعد تناول العشاء ثم دعاهما الطاعن الأول إلى زيارته فى منزله فقبلا الدعوة وذهبا معه إلى منزله بصحبة الطاعنين الثالث والرابع وبعد دخولهم بقليل سمع صوت الأعيرة النارية ثم هجم عليه شخصان وحاولا أن يمسكا به ولكنه قاومهما وتخلص منهما بعد أن ترك لهما بعض ملابسه وتمكن من الاختفاء بالبلدة إلى أن بزغ ضوء النهار فقام إلى بلدة قصر هور حيث أبلغ عن الحادث - ثم ذكر الحكم أن أقوال هذا الشاهد قد تأيدت بما شهد به عمدة قصر هور وشيخ خفرائها عن كيفية وظروف التبليغ عن الحادث - وبما هو ثابت فى التحقيقات من أن الشاهد شوهد حاضرا يجرى إلى البلدة عاريا من الملابس تقريبا وحافي القدمين - وبما أثبته قاضى التحقيق فى محضره من أن الشاهد أرشده عن مكان الحادث فأجرى تجربة تحقيق له منها إمكان إفلات الشاهد من بين يدى الشخصين اللذين أمسكا به عقب الحادث وإمكان تسلقه إلى سطح المنزل الذى اختبأ فيه وأن الموضع الذى اختاراه للاختفاء فيه (الكوة) يكفيه ولا يمكن لأحد أن يراه وهو فى موضعه. كما أثبتت المحكمة ما بان لها من الاطلاع على دفتر المرور الذى ثبت منه صحة ما قرره الشاهد من أن المجنى عليهما توجها بالسيارة أولا إلى الفكرية ثم إلى اتليدم ولم تعد السيارة بعد ذلك و ثانيا - مما شهدت به زوجة عبد الحفيظ عبد الحميد من أنه أخبرها قبل مغادرته للمنزل بأنه مدعو لتناول الطعام عند الطاعن الثانى وما شهد به بقلا عن الشاهد الأول من وقوع الحادث في منزل الطاعن الأول - وما شهد به أيضا زوجة المجني عليه الثاني فوزي عبد الحميد من أن زوجها أخبرها هو الآخر بأنه سيتناول الطعام عند الطاعن الثاني ومعه الطاعن الثالث. وثالثا - مما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع وهم خدم الطاعن الأول من أن الطاعن الثانى كان موجودا بمنزل الطاعن الأول ومعهما ضيوف آخرون - وأن مقذوفات نارية أطلقت فى هذا المنزل أسفرت عن وجود جثة قتيل - ثم طلب منهم الطاعنان الأول والثانى إخراجها من الدار فحملوها وبصحبتهم الطاعن الثانى إلى ترعة الابراهيمية حيث ألقوا بها - وتبين أنها لفوزى عبد الحميد - وأضافوا أنه بعد وقوع الجريمة غيرت معالم الحجرة التى ارتكب فيها القتل، وأزيلت آثار الدماء التى انتشرت بالمنزل وكان ذلك بحضور الطاعن الأول ورابعا - مما ثبت فى تقرير الطبيب الشرعى عن المعاينة التى أجراها ونتيجة تحليل المضبوطات التى ضبطت بمعرفته والتى ضبطت بمعرفة معاون البوليس فى منزل هذا الطاعن والذى خلص منه إلى أن التلوثات التى رفعت من حائط الحجرة واكياس مخدات الكنبتين وتلك التى شوهدت على المسند الخشبى المنزوع من الكنبة والتى بالمائدة - وكذلك التلوثات المشاهدة بكسوة المساند الثلاثة وتلك التى كانت بالبلاط الأسمنت المنزوع من صالة المنزل - وجدت كلها دماء آدمية - وأنه ثبت من التحليل عن الفصائل أن التلوثات الدموية الآدمية بالكنبة والمائدة تتفق فى الفصيلة مع فصيلة دم المجنى عليه عبد الحميد عبد الحفيظ - وكذلك الحال بالنسبة للقطعة النسيجية الجافة التى وجدة بكسوة أحد المساند وهى بحجم القمحة تقريبا - فإنه ثبت من تحليلها أنها من نسيج حيوي مخى وأنها تعاصر التلوثات التى تحيط بها وهى تلوثات آدمية تتفق فى الفصيلة مع فصيلة دم المجنى عليه المذكور الذى أورى تشريح جثته وجود إصابة نارية اخترقت الرأس وأحدثت تهتكا وتناثرا بالمخ - وما ثبت كذلك من هذا التقرير من أن محتويات الحجرة المتطرفة بمنزل الطاعن الأول قد أبدلت بأخرى وأخفيت الآثار بطلائها بطلاء جديد - وان الرصاصتين المستقرتين بالحائط البحرى فى الحجرة قد أطلقتا من داخلها وفى مواجهة نفس الجدار، وأن العثور على رصاصتين بالكنبة ووجود أثر حديث لنفاذ مقذوف بالمائدة - كل هذه الاعتبارات تشير إلى أن هذه الأشياء كانت بالغرفة المتطرفة - وما ثبت فى هذا التقرير أيضا من أن الجدار الشرقى لهذه الحجرة وجد ملوثا بالدماء - وتتفق فصيلة هذه التلوثات وكذلك التلوثات التى وجدت بقطع البلاط وفصيلة دم المجنى عليه فوزى عبد الحميد - وما ثبت فيه كذلك من أن الظرف المطلق الذى عثر عليه بإحدى الكنبتين من عيار 0.38 وجد مطلقا حديثا وفى وقت يتفق مع تاريخ الحادث - وأن الطلقات الأخرى المضبوطة هى من نفس النوع - وأنه نظرا لتجانس فتحات الدخول فى الجثتين فإنه من الممكن أن تكون هذه الإصابات قد حصلت من مقذوفات متجانسة مع الرصاص المستخرج من الحائط والكنبة ومن مثل الظرف المطلق وبعض الطلقات المعبأة التى ضبطت بالمنزل.
ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة بما استخلصته من هرب هذا الطاعن من بلدته عقب ارتكاب الحادث فى ليلة 1/ 5/ 1952 إلى أن قدم نفسه لمحكمة الجنايات فى 26/ 9/ 1953 وفسرت هذا الهروب بأنه كان يقصد به تلفيق أدلة ينفى بها الاتهام الذى قد يوجه إليه - ولكن يخفى أثر ما قد يكون قد تخلف فى جسده وقت ارتكاب الجريمة - ولم تصدق المحكمة شاهدى النفى اللذين أشهدهما على أنه كان موجودا بالقاهرة وبعيدا عن محل الحادث فى وقت وقوعه (وهما الطاعنان الثامن والتاسع) وقضت المحكمة بإدانتهما بجريمة شهادة الزور.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة للطاعن الثانى. أولا - فيما شهد به الشاهد الأول من أن المجنى عليهما كانا بمنزله إلى ما قبل ارتكاب الحادث - ثم غادراه إلى منزل الطاعن الأول بصحبته وبصحة الطاعنين الثالث والرابع وثالثا - فيما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع من أنه كان موجودا بالمنزل المذكور وقت وقوع الجريمة وأنه كلفهم حمل الجثة وإلقائها بترعة الإبراهيمية بل وصحبهم أثناء قيامهم بهذا العمل خاصة وأن الطاعن لم يجرح أقوالهم بدفاع معقول. وثالثا - فيما استخلصته المحكمة من هرب الطاعن إلى سنورس عقب ارتكاب الحادث، فلما قبض عليه وسئل عن المجنى عليهما أنكر معرفته بهما وادعى أنه لم يكن موجودا ببلدته فى الوقت الذى تمت فيه الجريمة وأشهد شاهدين على هذه الواقعة فكذبه أولهما وهو ضابط نقطة عزبة أباظه - وجاءت أقوال الثانى مناقضة لأقوال الطاعن المذكور بالنسبة للتاريخ الذى تقابلا فيه كما ذكرت المحكمة وهى فى معرض إثبات كذب دفاع الطاعن ما ثبت بدفاتر المرور من أن سيارة الطاعن مرت بطريق الفيوم الزراعى فى يوم أول مايو سنة 1952 الساعة 9 مساء ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة مجتمعة بالقرينة المستخلصة من تعرف الكلب البوليس على الطاعن بعد أن شم المظروف المطلق الذى ضبط بمحل الحادث وهى تجمل بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع: أولا - فيما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن هذين الطاعنين لحقا فى سيارة أولهما بالمجنى عليهما إلى منزل الطاعن الثانى وقضيا معه السهرة فيه، ولما سئل عن هذه الواقعة كل منهما على انفراد، أنكراها بتاتا - ثم عدلا عن هذا الإنكار بلسان المدافع عنهما، وأقرا بأنهما كانا موجودين مع المجنى عليهما بمنزل الطاعن الثانى ولكنهما أنكرا أنهما رافقاهما إلى منزل الطاعن الأول أو أنهما كانا حاضرين وقت ارتكاب الجريمة، ولم تأخذ المحكمة بما ذكره محاميهما من أن انكارهما مقابلة المجنى عليهما بمنزل الطاعن الثانى كان من قبيل سوء الدفاع، وقالت إن هذا الإنكار إنما قصد به الطاعنان درء الشبهة عنهما، وثالثا - فيما ثبت للمحكمة من أن الطاعنين كانا فى محل الحادث وقت ارتكابه وأضافت المحكمة بالنسبة للطاعن الثالث 1 - أنه عندما سئل عن التهمة المسندة إليه رفض الإجابة إلا بحضور محاميه - الأمر الذى خلصت منه إلى أنه أراد كسب الوقت لتلفيق دليل نفى التهمة 2 - وما ثبت فى تقرير بوليس المرور من أن هذا الطاعن مر بسيارته الملاكى فى الساعة 45.4 مساء بنقطة سافاى 3 - وما شهد به محمد عبد الحفيظ ابن المجنى عليه عبد الحفيظ عبد الحميد من أن الطاعن حضر مع آخر لمقابلة والده فى منزله قبل الحادث بيومين وأنه لولا علاقة والده به وبالطاعن الرابع لما توجه إلى أتليدم 4 - وما استخلصته المحكمة من أن الطاعن أشهد عبد الكريم مسعود على أنه كان مدعوا عنده فى ليلة الحادث وأنه كان موجودا بمنزله من الساعة 10 مساء إلى الساعة 2 صباحا - فكذبه هو والشاهد الآخر الذى أشهده على هذه الواقعة وشهد الاثنان بأنه لم يحضر إلا فى وقت متأخر من الليل وبعد انصراف المدعوين - وما شهدت به توحيده جلال زوجة القتيل فوزى عبد الحميد بأنها من بلدة هذا الطاعن وهى بنى عبيد وتعلم أنه اشتهر عنه التوسط فى القتل واستدراج القتيل وقد نصحت إلى زوجها كثيرا بالابتعاد عنه، وأضافت بالنسبة للطاعن الرابع أنه هرب من بلدته إلى القاهرة فى الصباح المبكر غداة وقوع الحادث - إلى أن ضبط وعرض على المحقق بعد وقوعه بخمسة أيام وقالت إن هذا الهروب لا يمكن أن يفسر إلا برغبة المتهم فى ابعاد نفسه عن مكان وقوع الجريمة فترة من الزمن ليرد الاتهام عنه، وخلصت المحكمة من ذلك كله إلى أن الطاعنين الثالث والرابع هما اللذان زينا للمجنى عليهما الذهاب إلى أتليدم حيث أرتكبت الجريمة بتدبير سابق بين الطاعنين الأربعة.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة للطاعنين الخامس والسادس والسابع فيما ذكرته المحكمة من أنها تأخذهم بالقدر المتيقن فى حقهم من اعترافهم - ولا تعوّل على ما ما ذكروه فى التحقيقات من أنهم فعلوا ما فعلوه مكرهين - كما لا تعوّل على انكارهم بعد ذلك وما ادعوه من أنهم أدلوا باعترافاتهم مكرهين نتيجة تعدى رجال البوليس عليهم وساقت الأدلة على كذب هذا الدفاع.
كما تجمل الأدلة بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فيما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن الأول كان موجودا بمحل الحادث وقت ارتكابه وأنه هرب إلى القاهرة بعد وقوع الجريمة بقصد درء التهمة عن نفسه وإلى ما ثبت لها من وجود علاقة مصاهرة تربطه بالشاهدين مما دعاهما إلى تقرير أقوال كاذبة فى صالحه مع أن أولهما عندما سئل فى التحقيقات لم يجزم محددا الوقت الذى حضر فيه الطاعن الأول للقاهرة.
)عن الطاعن الأول)
ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من التقرير بأسباب الطعن المقدم منه فى 17/ 11/ 1954 هو أن الحكم خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب إذ اعتبر أقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع دليلا على إدانة الطاعن فى حين أن هذه الأقوال صدرت منهم نتيجة إكراه مادى ومعنوى سلطة عليهم رجال الإدارة - وذكر الدفاع ظروف الاكراه الذى وقع على هؤلاء الطاعنين فلم ترد المحكمة عليه ردا سائغا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة التى أجملتها المحكمة فيما تقدم تعرض لدفاع الطاعن الذى جرح به أقوال الشهود فقال "إن هذا الدفاع مردود بأن هؤلاء المتهمين أنفسهم نفوا أمام قاضى التحقيق أن أحدا طلب إليهم أن يفضوا بما قالوا وأنهم قرروا الحقيقة طوعا واختيارا".
ثم أورد الحكم بعد ذلك أقوال هؤلاء الشهود مفصلة كما وردت فى محضر قاضى التحقيق - لما كان ذلك وكان للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير أقوال الشهود ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثانى من التقرير هو أن الحكم أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه بإدانته على أن آثارا مادية وجدت فى منزله ورغم ما ذكره الدفاع من أن الأحراز لم تكن مصونة، وأن الطبيب الشرعى لم يثبت حال كل حرز عند فتحه - ورغم طلبه استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى ذلك وفيما قرره من أن القتل ترك آثارا بالحجرة - فإن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تورد فى حكمها الرد عليه والمسوغ الذى سوّغ لها اطراحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد ما أثير حول الأحراز المضبوطة على ذمة الدعوى فقال: "وأما ما أثير عن الأحراز وعدم اتباع ما نص عليه القانون بشأنها فى المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية فهى قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان لأنها ليست من الإجراءات الجوهرية وفضلا عن ذلك فقد تولى أمرها الطبيب الشرعى وهو خبير أمين ولم تر المحكمة فى أى شئ تم بالنسبة للاحراز ما يدعو مطلقا للريبة أو الشك".
ولما كان القانون حين نظم الاجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد إلى تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ولكنه لم يرتب على مخالفتها أى بطلان - وكان الأمر فى مرجعه إلى تقرير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبطية القضائية - لما كان ذلك و كانت المحكمة قد اطمأنت فعلا لسلامة الاحراز فإن الحكم يكون قد أصاب فى قضائه برفض هذا الدفع ويكون هذا الوجه من الطعن فى غير محله ومتعينا رفضه.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تجبه إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما كانت عليه حالة الاحراز وقت فضها وما ورد فى تقريره عن تخلف آثار بالحجرة التى ارتكبت فيها الجريمة مما دعا إلى طلائها بطلاء جديد بعد الحادث، فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة "لم تر فى التقرير الاستشارى المقدم من الطاعن ما يزعزع عقيدتها بشأن تقرير الطبيب الشرعى الأول وتقرير كبير الأطباء الشرعيين وتعتمد فى هذه القضية على ما ثبت فى هذين التقريرين دون غيرهما" يبين من ذلك أنها لم تأخذ بالتقرير الاستشارى وأنها اعتمدت تقرير الطبيب الشرعى الأول و تقرير كبير الأطباء الشرعيين للأسباب الواردة بهما وأنها لم تر محلا للأسباب المذكورة التى اعتمدتها وصارت جزءا من الحكم لإجابة الطلب المقدم من الطاعن وهو ما يدخل فى سلطتها - لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ومن حيث إن مبنى الأوجه الأربعة الأول من تقرير أسباب الطعن المقدم فى 18/ 11/ 1954 هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان الاذن الصادر بالتفتيش وببطلان محضر التفتيش الذى أجراه وكيل النيابة وذلك الذى أجراه معاون البوليس. ذلك بأن الجريمة لم يكن متلبسا بها فما كان يجوز لوكيل النيابة أن يصدر الإذن بالتفتيش بل كان واجبا عليه أن يتخلى عنه لقاضى التحقيق المختص باصداره - كما أن معاون البوليس الذى استصدر الإذن بالتفتيش لم يكن قد تحقق من وقوع الجريمة مما يمتنع منه على وكيل النيابة إصدار هذا الإذن قبل التحقق من أن جريمة قد وقعت بالفعل - إعمالا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية - هذا إلى أن التفتيش الذى أجراه معاون البوليس قد وقع باطلا لأنه لم يحصل بحضور المتهم أو وكيله أو شاهدين على الأقل وهو ما توجبه المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة ترى أن الجناية موضوع هذه القضية هى جناية تلبس ومحل وقوعها هو دار المتهم الأول وآية ذلك أن السائق محمد خلف إمام سمع الطلقات النارية تدوى فى تلك الدار وفيها المجنى عليهما وجاءه شخصان يريدان القبض عليه و إمساكه ثم اختفى بعض الوقت خوفا على حياته ثم انطلق يجرى يبلغ عن الجناية التى سمع رنين طلقاتها بأذنه ولم يعد سيداه من تلك الدار ولم يعثر لهما على أثر، فسماع الطلقات النارية فى هذه الحالة يعتبر كشفا للجناية واطلاعا عليها حال وقوعها عن طريق السمع وما دامت هذه الجناية هى جناية تلبس فإن الدفاع الذى أثير عن بطلان التفتيش ينهار من أساسه" لما كان ذلك وكان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبسا أو غير متلبس بها من اختصاص محكمة الموضوع وموكولا إليها وحدها ولا معقب عليها فى خصوصه - ما دامت الأسباب التى استندت إليها لها أصولها فى الأوراق وتؤدى عقلا وقانونا إلى النتيجة التى رتبت عليها وكانت الوقائع الثابتة فى الحكم ومنها حضور الشاهد وقت التبليغ فى حالة يكاد يكون عاريا فيها من الملابس نتيجة ما وقع عليه من اعتداء، تدل على أن معاون البوليس أبلغ بحادث القتل عقب وقوعه فبادر إلى محله وتحقق من وقع جريمة فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه وكان هذا التفتيش يعتبر حاصلا فى حالة تلبس فهو صحيح قانونا وليس ينفى قيام حالة التلبس كون معاون البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية - لما كان ذلك كله وكان قانون الإجراءات الجنائية يضفى على مأمورى الضبطية القضائية فى حالة الجريمة المتلبس بها جميع السلطات التى لقاضى التحقيق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن مبنى الوجه الخامس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون كذلك إذ قضى برفض الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الذى استند إليه الحكم لما ثبت من أن وكيل نيابة المحرص قد تعدى اختصاصه عند ما حقق الجناية بمركز ملوى.
ومن حيث إنه لا خلاف على أن الحادث قد وقع بدائرة مركز المحرص فيكون وكيل نيابة المحرص هو المختص بإجراء التحقيق فيه ولا يهم بعد ذلك المكان الذى يختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك لتقديره وحسن اختياره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
ومن حيث إن مبنى الوجه السادس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ رفض أيضا الدفع ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات لأن الطاعن لم يحضر أثناء فتح الأحراز بمعرفة الطبيب الشرعى لا هو ولا وكيله ولم يدع إلى ذلك وتخلف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب فى رفض هذا الدفع ذلك بأن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى أنه يحوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. ومن ذلك فض الأحراز - وبأن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد التنظيم كما تقدم القول.
ومن حيث إن مبنى الوجه السابع هو أن الحكم أخطأ فى القانون إذ قضى برفض الدفع ببطلان القرار الصادر من وكيل النيابة بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة المقول بأنها لعبد الحفيظ دسوقى وانتداب وكيل نيابة أبى قرقاص للطبيب الشرعى لتشريح جثة فوزى دسوقى - ذلك بأن ندب الخبراء لا يكون إلا بمعرفة قاضى التحقيق فإذا صدر من وكيل النيابة وقع باطلا وترتب على ذلك بطلان التقارير المقدمة من الطبيب الشرعي وبطلان الاستدلال بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض هذا الوجه من الطعن ذلك بأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية التى جاء نصها صريحا فى أنه "لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات........ ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة".
ومن حيث إن مبنى الوجه الثامن هو أن الحكم قد بنى على إجراء باطل وشابه قصور فى التسبيب إذ لم يثبت من التحقيق أن الجثتين اللتين وجدتا فى ترعة الابراهيمية هما للمجنى عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول أثار حول جثة عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقى غبارا أراد منه التشكيك فى أن الجثة ليست لهذا الشخص - وهذا الدفاع مردود بما ثبت من العثور على هذه الجثة واستعراف ذويه عليها وأقطع دليل على أنها له وجود رخصته الخاصة بالسلاح وعليها صورته الفوتوغرافية داخل ملابسه ووجود بعض قطع ذهبية خاصة به ولم يستطع الدفاع أن ينكر آثار البلولة ظاهرة على رخصة السلاح عند فض الحرز الخاص بالجلسة بل يقول إن تلك البلولة قد عملت خصيصا، والمحكمة لا يساورها أى شك فى أن الجثة هى لعبد الحفيظ عبد الحميد دسوقى - ولم يثر الدفاع شيئا عن جثة المجنى عليه فوزى عبد الحميد دسوقى وقد كانا معا ولقيا حظا واحدا." لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم له أصل فى التحقيقات ويؤدى إلى ما رتب عليه فإن ما ادعاه الطاعن من قصور فى التسبيب يكون على غير أساس ويكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إن أوجه الطعن التاسع والعاشر والحادى عشر هى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عن الطاعن إذ طلب مناقشة الطبيب الشرعى فى بعض مسائل فنية - كما طلب إعادة التجربة التى أجراها قاضى التحقيق على أن يلبس الشاهد نفس الملابس التى كان يرتديها فى يوم الحادث - كما دفع بأن الدماء التى وجدت بالمنزل هى لخادمة الخاص وقد تناثرت منه عندما أصيب بجرح وطلب تحليل فصيلة دم هذا الخادم لتحقيق صحة دفاعه - ولكن المحكمة لم تجب هذه الطلبات جميعا ولم ترد عليها ردا سائغا يبرر اطراحها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على طلب تحليل دم الخادم فقال "ومن حيث إن الدفاع عن المتهم الأول فى سبيل اجتهاده لدحض الأدلة المادية التى وجدت فى دار هذا المتهم قال إن الطرطشة التى ثبت أنها من دم آدمى والتى وجدت بالحجرة وجاء بيانها فى تقرير الطبيب الشرعى أثناء إجرائه للمعاينة - قال الدفاع إنه سأل المتهم الأول عنها عند زيارته له بالسجن فأخبره المتهم المذكور بأنه كان لديه قبل الحادث خفير وكان يحمل أحد البراميل فجرحت يده وسال منها الدم......... وهذا الدفاع لا تلتفت إليه المحكمة ولا تعتد به وترى إهداره إذا الحادثة حصلت فى ليلة أول مايو سنة 1952 وبقى المتهم الأول المذكور هاربا من وجه العدالة حتى شهر سبتمبر سنة 1953 وسئل فى جلسة 26/ 9/ 1953 فلم يبد شيئا من هذا الدفاع ولم يبد أى محام حضر عنه شيا عن هذا القول الجديد ولو كان هذا القول حقا وصحيحا لذكره المتهم لأول مرة، وما كان ليتردد فى أن يذكره أو يثيره وقد طلب الدفاع عنه فى تلك الجلسة التى حضر فيها أمام محكمة الجنايات الإذن له بتقديم تقرير طبى استشارى ولم يأت على لسان أحد ذكر لمسألة عبد السلام زايد (الخادم) والدم الذى يدعى أنه قد سال منه - ومن ثم فإن هذا الدفاع من هذه الناحية مردود وغير خليق بالاعتداد" - كما عرض للتجربة التى أجراها قاضى التحقيق - وللطعون التى وجهها التقرير الطبى الاستشارى لتقرير الطبيب الشرعى وتقرير كبير الأطباء الشرعيين مما مفاده أنه اعتمد تقرير الطبيب الشرعى وتقرير كبير الأطباء الشرعيين ولم ير محلا للأخذ بما ورد بالتقرير الطبى الاستشارى وذلك للأسباب الواردة فى تقرير الطبيب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين التى صارت باعتماد المحكمة لها أسباب للحكم وأنها لم تر محلا للأسباب المذكورة لإجابة طلب إعادة التجربة وطلب مناقشة الطبيب الشرعى وهو ما يدخل فى سلطتها - لما كان ذلك فإن هذه الأوجه من الطعن تكون كلها على غير أساس.
ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثانى هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور فى التسبيب إذ ارتكن فى إدانته إلى أن قتل المجنى عليهما كان بحضوره فى حين أنه ثابت من أقوال شاهد الإثبات محمد خلف أن الطاعن لم يغادر داره عند انصراف المجنى عليهما - وأنه لم يدخل منزل الطاعن الأول الذى وقع فيه الحادث فى خلال الفترة التى مضت بين وصول الضيوف إلى هذا المنزل ووقوع الجريمة - وتمسك الدفاع بأن الطاعن لا يمكن أن يكون قد دخل من باب آخر لأن المنزل ليس له إلا باب واحد يفتح على الجهة الشرقية وهو الباب العمومى وباب آخر صغير.
مخصص للحريم يقع فى الجهة القبلية من السور الشرقى ويقع على نفس الشارع وفى ذات الاتجاه وهو على مسافة قريبة جداً من المكان الذى كان ينتظر فيه الشاهد بالسيارة - وطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل لتحقيق هذا الدفاع ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم تناقشه فى أسباب حكمها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه فاستند إلى محضر المعاينة التى أجراها قاضى التحقيق ولتلك التى أجراها وكيل النيابة وأقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع والأدلة الأخرى التى قامت ضد الطاعن واطمأنت المحكمة إليها والمبينة فيما تقدم - وخلص من ذلك كله إلى ما قطعت به المحكمة من وجود الطاعن فى منزل الطاعن الأول ومساهمته مع باقى الطاعنين فى ارتكاب جريمة القتل التى دانته بها مما مفاده أنها لم تر محلا للأسباب المذكورة لإجابة
طلب المعاينة الذى تقدم به الطاعن لعدم جدواه ولعدم تأثيره على أدلة الثبوت التى قامت لديها والتى لها أصلها فى التحقيقات - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن مبنى الوجهين الثانى والخامس من الطعن أن الحكم شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى الاستدلال إذ استندت المحكمة إلى أن شجارا حصل فى أحد فنادق القاهرة قبل الحادث بأيام اعتدى فيه أحد المجنى عليهما على الطاعن وطرحه أرضا - فى حين أنه ثابت من التحقيق أن الشجار كان بين المجنى عليه عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقى وشخص آخر خلاف الطاعن - وجاء التدليل على هذه الواقعة التى استند إليها الحكم غامضا و متناقضا - كما استندت المحكمة فى حكمها أيضا إلى وجود صلة مصاهرة بين الطاعن الثانى والطاعن الثالث فى حين أن هذه المصاهرة لا أصل لها فى الواقع ولا فى التحقيقات.
و من حيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل فى هذا الشأن لأن الباعث فى الجرائم ليس ركنا من أركانها - والخطأ فيه مهما بلغ لا يؤثر على سلامة الحكم ولا ينقص من قيمة الأدلة التى أوردتها المحكمة على وقوع الجريمة فعلاً من الطاعن - كما أنه لا جدوى للطاعن أيضا مما أثاره حول ما جاء فى الحكم - ويقول إنه جاء مخالفا للواقع - من وجود صلة مصاهرة بينه وبين الطاعن الثالث - ما دامت هذه الواقعة لا تؤثر على الأدلة التى قامت لدى المحكمة على مساهمة الطاعن نفسه فى ارتكاب الجريمة التى دانته بها.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع والوجه الثانى عشر من تقرير الطاعن الأول المؤرخ 18/ 11/ 1954 هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر الطاعنين الأربعة الأول فاعلين مع أنه لم يحدد من منهم أطلق النار على المجنى عليهما وكل ما جاء به هو أن المتهمين وإن تعددوا فإنهم يعتبرون جميعا فاعلين أصليين مع أنه لا يمكن اعتبار الطاعنين فى هذه الحالة إلا فى مرتبة الشركاء إذ لم يثبت الحكم فى حق أحد منهم أنه قام بعمل من الأعمال المكونة للجريمة وإذا كانت المحكمة قد رأت تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن فإن عقوبته كشريك يجب أن تنزل عن الأشغال الشاقة المؤبدة - هذا إلى أن التدليل على نية القتل قد جاء قاصرا كما أنه بالنسبة لركن سبق الإصرار قد جاء معيبا لاستخلاص الدليل عليه من الأعمال التى تمت بعد وقوع الجريمة بقصد إخفاء معالمها.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم فى اعتباره فاعلا أصليا لا شريكا لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها عليه مقررة فى القانون للاشتراك فى القتل العمد مع سبق الاصرار - مما يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن تطبيقا لحكم المادة 433 من قانون الاجراءات الجنائية - ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فى حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانونى ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعنين جميعا فاعلين أصليين فهى إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها فى الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لركن سبق الاصرار وأورد عليه أدلة لها أصولها فى الأوراق - ويكفى فى ذلك أن تكون المحكمة قد ذكرت أن القتل كان مدبرا ومصمما عليه وأن المتهمين الأول والثانى كانا يحقدان على المجنى عليهما وكانت خطتهما أن يحضراهما إلى بلدتهما أتليدم فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع على أن يزينا لهما الذهاب إليها ثم إلى دار الطاعن الأول حيث قضى عليهما فيها - كما ذكرت الظروف التى أحاطت بالحادث والتى استخلصت منها الأدلة التى أدت إلى اقتناعها بأن نية الطاعن وزملائه كانت مبيتة على القتل وكان مرد ذلك كله إلى ما هو ثابت فى التحقيقات - ثم خلصت فى النهاية بناء على الأدلة السائغة التى سردتها إلى أن قتل المجنى عليهما لا ريب فى أنه قد تم وحصل ووقع بناء على تدبير وتنظيم سابقين ولما كان مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية وكانت الأدلة التى أوردها الحكم وهذا الذى قاله عن سبق الاصرار من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سبق الاصرار وقصور الحكم فى بيانه لا يكون له محل.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من إخفاء معالم الجريمة ونقل جثتى المجنى عليهما مجهزين بترتيب خاص إلى ترعة الابراهيمية لاغراقهما تحت الماء ومن هرب الطاعن بعد ذلك - وهى كلها وقائع لاحقة على حادث القتل - دليلا على توفر سبق الاصرار فإنه يبين مما تقدم أن المحكمة لم تعتمد على ذلك وحده فى إثبات توافر سبق الإصرار بل اعتمدت على أدلة أخرى تؤدى إلى ما انتهت إليه، ولا جناح على المحكمة إذا هى استرشدت فى ذلك بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقى ضوءا عليه - لما كان ذلك فإن الجدل الذى يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إنه عن نية القتل فقد استظهرها الحكم استظهارا كافيا إذ قال "لا ريب أن إطلاق النار على المجنى عليهما كان بقصد قتلهما وإزهاق روحهما وتستدل المحكمة على ذلك من المقذوفات العديدة التى أصابت كليهما فى مواضع قاتلة من جسديهما حسبما جاء فى التقرير الطبى الشرعى - وقد أعد المتهمان الأول والثانى العدة لذلك وقد وجد لدى المتهم الأول مقذوفات عديدة فوق دولاب ملابسه" - فيكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض - ويكون الطعن كله على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث والوجهين الأول والثانى من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد الاستدلال إذ دانهما بأنهما فاعلان أصليان فى جريمة القتل العمد لمجرد وجودهما على مسرح الجريمة وهو منزل الطاعن الأول مع أن ذلك كان يقتضى أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعنين - وهما ضيفان كان متآمرين مع صاحب الدار على الجريمة التى وقعت - ولكن المحكمة لم تذكر دافعا لارتكاب الجريمة - كما لم تقم الدليل على أن الطاعنين هما اللذان زينا للمجنى عليهما التوجه إلى أتليدم وكل ما جاء فى الحكم لا يؤدى إلى هذه النتيجة.
و من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها ضدهما - واطرح دفاعهما للاعتبارات التى ذكرها والتى لها أصلها فى التحقيقات كما أجملته المحكمة فيما تقدم - لما كان ذلك وكان تقدير الليل موكولا لمحكمة الموضوع وحدها - وكان لها أن تحكم وفقا لما اقتنعت به واطمأنت إليه لا سلطان لأحد عليها - كما أن لها أن تأخذ بقرائن الأحوال - وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية، لما كان كل ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات والقرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضى الموضوع وحده دون مطعن عليه ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
هذا ولا يعيب الحكم أنه لم يبين الدافع للطاعنين على ارتكاب الجريمة إذ أن الباعث على الجرائم ليس ركنا من أركانها كما تقدم القول.
و من حيث إن مبنى الوجهين الثانى والثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال وخطأ فى الاسناد إذ أخذ بدليلين متعارضين أولهما ما شهد به محمد خلف من أن المجنى عليهما توجها بسيارتهما مباشرة إلى أتليدم وثانيهما ما ثبت فى دفاتر قلم المرور من أن سيارتهما لم تمر بنقطة أتليدم وبذلك أسقط الدليلين معا - كما نسب إلى الطاعن أنه يمت إلى الطاعن الثانى بصلة المصاهرة وهو ما ليس له أصل فى الأوراق.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع - هو أن الحكم، أخطأ فى تطبيق القانون عندما دان الطاعن بجريمة القتل مع سبق الإصرار مع أن الثابت من التحقيق أن القتل لم يكن عن نية مبيتة وقد حصل فى منزل الطاعن الأول طبقا للرواية التى رواها شاهد الإثبات محمد خلف فلابد أن يكون قد حصل لسبب مفاجئ، وبذلك تنعدم المسئولية التضامنية ويكون الفاعل الأصلى مجهولا.
و من حيث إن الحكم علل بأسباب سائغة ما شهد به محمد خلف وما ثبت فى دفاتر المرور وانتهى إلى "أن سيارة المجنى عليهما رقم 10404 عندما حضرت إلى أتليدم وانصرفت بعد دقائق قابلت على الطريق بين نقطتى اتليدم وسافاى السيارتين رقم 13228 ملاكى وهى سيارة سعد أحمد مفتاح الطاعن الثالث والسيارة رقم 374 وهى سيارة المتهم الثانى هاشم وعادت السيارات سويا" لما كان ذلك وكانت باقى هذه الأوجه قد سبق الرد عليها فى الرد على الطعن المرفوع من الطاعن الثانى فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثامن والتاسع هو أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عنهما كما شاب حكمها المطعون فيه قصور فى التسبيب إذ دانت الطاعنين بجريمة شهادة الزور من غير أن تسألهما عن التهمة المسندة إليهما - ولم تضمن حكمها مقدمات وأركان الجري

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,100

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »