موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مشاهدة نور كهربائي ينبعث من مصابيح في محل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور ومشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 567

جلسة 16 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(164)
القضية رقم 185 سنة 26 القضائية

تلبس. صورة واقعة تتحقق فيها حالة التلبس.
مشاهدة نور كهربائي ينبعث من مصابيح في محل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور ومشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق تياراً كهربائياً مملوكاً لشركة الكهرباء من مكان مسكون ليلاً بأن أجرى توصيله إلى الأماكن المبينة بمحضر الضبط. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة محرم بك الجزئية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فاستأنف وكيل المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وطلبت معاينة منزل المتهم لإجراء تجربة للتحقق من وقوع الجريمة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في القانون وأخل بحقه في الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان التفتيش لحصوله في غير حالة التلبس بغير إذن من الجهة المختصة فقضى برفض هذا الدفع استناداً إلى نظر خاطئ مؤداه قيام حالة تلبس بالجريمة دل عليها وجود محال مضاءة تستمد التيار من منزل المتهم في حين أن هذا المتهم من بين المتعاقدين مع شركة الكهرباء وبمنزله عداد للشركة مما قد يبدو معه أن مصدر التيار غير مشوب فضلاً عن المستفاد من محضر الضبط أن الشهود اقتحموا المنزل مباشرة كما ذهب الحكم إلى تقرير أن عقود الشركة تبيح لرجالها دخول المحال المتعاقد معها لصيانة التركيبات والإشراف عليها مع أن هذه الواقعة لا سند لها من الأوراق التي يضمها الملف وهي من قبيل المعلومات الشخصية وأخيراً فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المحقق استأذن في الدخول سيدة كانت بالمنزل لكن شخصية هذه السيدة ظلت مجهولة ولم يشر المحقق بشيء إليها في محضره وقد زعم مندوب الشركة المرافق له أن الإذن صدر من سيدتين وإذ كان الحكم قد استند إلى هذا الإذن في تبرير سلامة الإجراء فإن في ذلك ما يشعر بأنه سلم بعدم قيام حالة التلبس التي اتخذ منها دعامة لرفض الدفع فانطوى بذلك على تناقض يعيبه وأضاف الطاعن أنه طلب إلى المحكمة في الدرجتين معاينة الجهاز "البرشمان" الذي قيل بحصول عبث به لإيقاف ما به من آثار ولإجراء تجربة للتحقق من صدق ما جاء بمعاينة المحقق أو ندب خبير فني للقيام عنها بذلك لكنها لم تجبه إلى هذا الطلب مع أهميته في تقدير أدلة الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت مشاهدة نور كهربائي ينبعث من مصابيح في محل لم يكن صاحبه متعاقد مع شركة الكهرباء على استيراد النور ومشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة هو مما تتحقق به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون وكان الحكم المستأنف الذي تأيد بالحكم المطعون فيه قد أورد فيما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن المحقق أثبت في محضره "أنه قبل دخوله رأى المحلات تضاء من منزل المتهم وهي مضاءة نتيجة لاتصالها بمنزله في حين أنه يعلم من مفتش شركة الكهرباء أنها غير مشتركة في النور" واعتبر هذا تلبساً بالجريمة تظهر آثاره في الخارج بظهور النور في المحال التي لم تتعاقد مع الشركة ولما كان ما أثبته الحكم عن حالة التلبس وطريقة كشفها هو ما اطمأن إليه ورجحه على الدعوى باقتحام منزل المتهم مباشرة وهو صالح في أداء ما انتهى إليه من سلامة الإجراء، ولا عبرة بعد ذلك بما ساقه الحكمان المستأنف والمطعون فيه استطراداً من أسباب أخرى رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيب الحكم ولا يشوبه بالتناقض كما قال الطاعن لما كان ما تقدم وكان ما أثاره الطاعن خاصاً بطلب إعادة المعاينة قد تناوله الحكم المطعون فيه بالرد فقال "وحيث أنه بالنسبة إلى طلب الدفاع الخاص بالمعاينة على الوجه السالف بيانه فإن المحكمة ترى أن هذا الطلب لا محل لإجابته إليه إذ الثابت بمحضر ضبط الواقعة أن تجربة أجريت بمعرفة المحقق وفي حضور مندوب شركة النور فثبت منها انقطاع التيار في حالة نزع مسمار البرشمان ووصوله في حالة وضعه وترى المحكمة الاكتفاء بتلك التجربة" وهذا الذي ذكره الحكم يكفي للرد على ما يثيره الطاعن بقصد إلغاءه ظل من الشك على دليل اطمأنت إليه المحكمة واقتنعت به في حدود سلطتها التقديرية مما يجعل الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,247

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »