موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

متى كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذي قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الاتجار بالمواد المخدرة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1238

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(343)
القضية رقم 1022 سنة 26 القضائية

( أ ) تلبس. مواد مخدرة. صورة واقعة لا تتحقق فيها حالة التلبس.
(ب) تفتيش. نيابة عامة. التفتيش الحاصل بواسطة وكيل النيابة المحقق. استقلاله عن القبض الباطل السابق عليه.
1 - متى كان الحكم قد أورد الواقعة التي قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله إن المخبر الذي قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة كان يعرف أن له نشاطاً في الاتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التي قالت له عندما تقدم المخبر منه "أنت وديتني في داهية" ثم قالت للمخبر إنها تحمل حشيشاً أعطاه لها المتهم - فإن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هي معرفة به في القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائي القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرض له بالقبض.
2 - التفتيش الحاصل بواسطة وكيل النيابة المحقق هو إجراء قائم بذاته ومستقل عن القبض الباطل السابق عليه مما لا يصح معه القول ببطلان هذا التفتيش تبعاً لبطلان القبض، وللمحكمة أن تعتمد في إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ( أ ) المرافق له. قررت الغرفة إحالتهما إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من رتيبة عبد الرحمن عمارة وسيد غباشي أنيس بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت في أسباب الحكم بأن الدفع في غير محله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعنة الأولى وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل فقد دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه لأنه لم يكن في حالة تلبس تبيح القبض عليه ولأن الذي قبض عليه اثنان من رجال البوليس ليسا من رجال الضبط القضائي - ورد الحكم على هذا الدفع بأن الطاعن أومأ برأسه إلى المتهمة الأولى عندما رأى رجلي البوليس مع أنه فضلاً عن أن رجل البوليس شهد بالجلسة بأنه لم يفهم شيئاً من إشارة الطاعن فإن هذه الإشارة لا تخلق حالة التلبس - كما استدل الحكم على وجود حالة التلبس من أن المتهمة الأولى قالت للطاعن "أنت وديتني في داهية يا سيد" في حين أنه يبين من أقوال المخبرين إن هذه العبارة لم تصدر إلا بعد القبض على الطاعن فهي لم تساهم في خلق حالة التلبس وبذلك يكون القبض عليه قد وقع باطلاً ويبطل تبعاً لذلك كل ما ترتب عليه من آثار ومنها ضبط المخدر هذا إلى أن الحكم قد شابه قصور في أسبابه فقد دفع الطاعن بأن التهمة ملفقة ضده من رجال البوليس بسبب ضغينة ذكرها في التحقيق إلا أن المحكمة ردت عليه برد غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الوقائع تتحصل في أنه بينما كان أحمد عبد السميع بدر وعبد الحق إسماعيل عمار المخبران بمركز شبين القناطر في طريقهما إلى محطة سكة حديد المرج ليستقلا القطار إلى بلدة الصوالحة للبحث عن مواش مسروقة إذ شاهدا المتهم الثاني سيد غباشي أنيس جالساً على مقعد خشبي لمقهى متنقل يملكه المتهم الثالث ولما كان المخبر عبد الحميد إسماعيل يعرف المتهم الثاني هذا (أي الطاعن) وأنه غريب عن المرج لأنه من الخانكة كما سبق أن حكم ضده في قضية إحراز مخدر فقد اشتبه في أمره وعرجا نحوه سوياً وطلبا منه التوجه معهما للبوليس فأبى وأومأ برأسه إلى المتهمة الأولى رتيبة عبد الرحمن عمارة التي كانت تقف على مقربة منه لكي تنصرف فارتاب المخبران في أمرها هي أيضاً وتوجه المخبر أحمد عبد السميع نحوها ليسمك بها فتقدمت هي نحوهم وقالت موجهة الكلام لسيد غباشي المتهم الثاني (أنت وديتنا في داهية) ثم اعترفت بأنها تحمل حشيشاً وأن الذي أعطاه لها هو سيد غباشي وعندئذ حاول المخبران أخذ المتهمين للبوليس فأبى سيد غباشي وتماسك معهما ولكنهما استغاثا ببعض عساكر تصادف مرورهم بالطريق وعند وصولهم للبوليس اعترفت المتهمة الأولى أيضاً أن معها مخدراً وأن الذي أعطاه لها هو المتهم الثاني فضبط البوليس الواقعة ثم أبلغ النيابة وعند بداية التحقيق قدمت المتهمة الأولى ما لديها من المخدرات كما فتشت النيابة سيد غباشي فوجدت بجيب معطفه وصديريه قطعتين من الحشيش" - واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال المخبرين السالف ذكرهما وتقرير التحليل واعتراف الطاعنة الأولى وضبط قطعتي المخدر مع الطاعن الثاني - ورد الحكم على ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان القبض وما ترتب عليه بقوله "وحيث إنه فيما يختص بالدفع ببطلان القبض لأن المتهم لم يكن في حالة من الحالات التي تبيحه فإنه مردود بأن المحكمة ترى أن المتهم الثاني كان في حالة وظروف وملابسات ومظاهر خارجية خلقت في ذهن المخبرين أنهما أمام حالة تلبس وذلك ثابت مما يأتي: أولاً - أن المتهم من بلدة البركة مركز الخانكة وأن المخبر عبد الحميد إسماعيل يعرفه من قبل ويعرف أن له نشاطاً في الاتجار بالمواد المخدرة فظن من رؤيته بالمرج أنه إنما أتى ليباشر توزيعها. (ثانياً) أنه عندما تقدم هو وزميله إلى حيث يوجد المتهم وسأله عن سبب مجيئه إلى المرج أومأ برأسه للمتهمة الأولى كي تنصرف. (ثالثاً) أن المتهمة الأولى عندما شاهدت المخبرين يكلمان المتهم الثاني ويريدان أخذه للبوليس قالت "أنت ودتيني في داهية يا سيد". (رابعاً) أنها كما ورد على لسانها قالت للمخبرين إنها تحمل حشيشاً وأن الذي أعطاه لها هو سيد غباشي - وترى المحكمة أن هذه الظروف مجتمعة تخلق حالة من التلبس" - وما قاله الحكم من ذلك لا تتحقق به حالة تلبس بالجريمة كما هي معرفة به في القانون تبيح لرجلي البوليس وهما ليسا من رجال الضبط القضائي القبض على الطاعن واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنهما كما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يشما أو يريا معه مخدراً ظاهراً قبل أن يتعرضا له بالقبض ومن ثم فإن القبض الذي أجازه الحكم على أساس ما قاله من قيام حالة التلبس وأسس عليه قضاءه يكون باطلاً إلا أنه لا جدوى للطاعن من إثارة هذا الدفع - فالحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة المحقق فتش الطاعن عند بدء التحقيق وعثر في جيوب ملابسه على مخدر كما أثبت أن المتهمة الأولى اعترفت في تحقيق النيابة بأن الطاعن هو الذي أعطاها المخدر المضبوط معها وقدمته للمحقق واتخذ الحكم من ذلك دليلاً على إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه فيما يختص بالمتهمة الأولى فإنها قالت أنها كانت تقف على مقربة من المقهى التي كان يجلس عليها سيد غباشي (الطاعن الثاني) وأنها كانت تحمل طفلها الذي كان يبكي لأنه يريد أن يأكل وسألها سيد غباشي عن سبب بكاء طفلها فأخبرته فأعطى سيد غباشي للطفل قطعة من ذات القرشين ثم سلمها هي لفافتين بهما حشيش وبعد حوالي عشر دقائق حضر المخبران واتجها نحو سيد غباشي واشتبها فيه وأرادا أخذه للبوليس فتقدمت هي تسأل عن سبب احتكاكهما به ثم قالت لهما إنها تحمل حشيشاً وأن الذي أعطاه لها هو سيد غباشي بعد أن أعطى لطفلها قطعة من ذات القرشين كما أنها أخرجت الحشيش من جيبها وسلمته للنيابة ولذلك تكون التهمة ثابتة قبلها ولا عبرة بما قاله الحاضر عنها من أنها لم تكن تعلم أن المادة التي باللفافتين مخدرة لأنها أقرت صراحة أمام النيابة أن سيد أخبرها أن باللفافتين حشيشاً. وحيث إنه فيما يختص بالمتهم الثاني (الطاعن الثاني) فإنه علاوة على أقوال المتهمة الأولى قبله فإن النيابة لدى تفتيشه ضبطت بكل جيب من جيب المعطف والصديري اللذين يرتديهما قطعة من الحشيش كما تبين من التحليل وجود آثار للحشيش بكل من الجيبين" لما كان ذلك فإن قضاء الحكم يكون صحيحاً ولا يرد على ذلك بأن هذا الدليل قد تأثر بالقبض الباطل ذلك بأن التفتيش الحاصل بواسطة وكيل النيابة المحقق هو إجراء قائم بذاته ومستقل عن القبض السابق عليه مما لا يصح معه القول ببطلان هذا التفتيش تبعاً لبطلان القبض وللمحكمة أن تعتمد في إدانة الطاعن على ما يسفر عنه هذا التفتيش - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن الذي ردده في طعنه وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها فإن الحكم يكون سليماً لم يخطئ القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,247

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »