موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

مشاهدة الضابط حالة التلبس. سلطته فى منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أوالابتعاد عنه حتى يتم محضره. م 32 أ. ج.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 851

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(231)
طعن رقم 855 سنة 27 ق

(أ) تلبس. مشاهدة الضابط حالة التلبس. سلطته فى منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره. م 32 أ. ج.
(ب) مواد مخدرة. حكم " تسبيب كاف". خلط الحكم بين وزن القطعة التى ألقاها المتهم على الأرض وبين القطعة التى عثر عليها فى جيبه. إثباته أن المتهم أحرز القطعتين كلتيهما. لا عيب. 
1 – متى كان الضابط بعد أن شاهد حالة تلبس المتهم الأول بجريمة إحراز المخدر أمر مرافقيه من رجال القوة بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره، فإن هذا الإجراء منه يكون مشروعا يخوله له القانون، فإن تخلى آخر على أثر ذلك عما يحرزه من مخدر بالقائه على الأرض للتخلص منه طواعية واختيارا، تقوم به حالة التلبس بالجريمة. 
2 – إذا خلطت المحكمة بين وزن قطعة المخدر التى القاها المتهم على الأرض وبين وزن القطعة التى عثر عليها فى جيبه، فلا تأثير لهذا الخلط – على فرض صحته – على مسئوليته الجنائية فى الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز القطعتين كلتيهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه: حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا – وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه وقد ردت المحكمة فى أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى أوجه الطعن الثلاثة هو أن الطاعن دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان القبض عليه من البوليس الملكى محمد النجار لأنه منعه من مغادرة مكانه بقصد التحفظ عليه وهذا المنع نوع من القبض فهو إجراء باطل، لأنه على فرض حصوله طبقا للمادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لمأمور الضبط القضائى منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر فإن الذى قام بهذا الإجراء ليس من رجال الضبط القضائى ولأن المكان الذى ضبط فيه المتهم الأول أحمد رمضان حماد فى حالة تلبس بالجريمة يقع بعيدا عن المكان الذى كان يجلس فيه الطاعن ورفاقه ولأن المخبر المذكور لم يكلف من رئيس القوة اليوزباشى يوسف خضر بالتحفظ على الطاعن ومن منعه أو منعهم من مغادرة أماكنهم وإنما تولى هذا الإجراء من تلقاء نفسه وبمحض إرادته. كذلك دفع الطاعن بأنه لم يكن ضالعا أو مساهما فى الجريمة التى وقعت من المتهم الأول حتى كان يسوغ تفتيشه ولكن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه , هذا إلى أن دفاع الطاعن قام أيضا على نفى واقعة إلقائه شيئا من يده تبين أنه قطعة من الجواهر المخدرة وأن هذه الواقعة ملفقة علية ولا أصل لها وذهب الحكم المطعون فيه إلى أن زنة قطعة الحشيش التى ألقاها الطاعن 0.12 من الجرام وأن القطعة الأخرى التى ضبطت فى جيبه عند تفتيشه تزن جراما واحدا من الحشيش وذلك على عكس الثابت بالتحقيقات من أن القطعة التى ألقيت تزن جراما والقطعة التى وجدت فى جيب جلبابه 0.12 من الجرام ويدل ذلك على أن المحكمة لم تفهم واقعة الدعوى على وجهها الصحيح وأنها استندت فى قضائها إلى ما لا أصل له فى أوراق التحقيق, مع أنها لو كانت فهمت الواقعة على حقيقتها فى ضوء الدفاع الذى أبداه الطاعن من حيث صعوبة العثور على قطعة الحشيش الضئيلة الوزن فى جيب الطاعن وما كان يؤدى إليه ذلك من حصول تلوث بالجيب وأن التحليل الكيمائى أثبت خلو هذا الجيب من أى أثر لمخدر لتغيير وجه الرأى فى الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مؤداه أنه بتاريخ 7 يونيه سنة 1954 كان الضابط يوسف محمد خضير يمر بدائرة بندر المنصورة ليلا ومعه قوة من رجال البوليس قوامها الكونستابل الممتاز أحمد بدوى وحسن والمخبران محمد السيد عجينه ومحمد ابراهيم النجار وما أن بلغوا مقهى روق رمضان جمعه المتهم الثالث حتى شاهدوا المتهم الأول أحمد رمضان حماد يحمل جوزة خارجا بها من المقهى ولما رأى أفراد القوة ارتبك وعاد ثانية إلى داخل المقهى محاولا التخلص من الجوزة فأدركه الضابط يوسف خضير وأمسك بالجوزة التى كانت لا تزال فى حوزة هذا المتهم وشاهد على حجرها قطعة من مخدر حشيش فسأله عنها فأخبره أن شخصا يدعى أمين المنجى سلمها له وطلب منه إعدادها فى جوزة ففتش الضابط أمين المنجى ولم يعثر معه على شئ من الممنوعات وفى هذه الأثناء شاهد المخبر محمد ابراهيم النجار المتهم الثانى أحمد السيد الطمبول (الطاعن) يلقى بشئ من يده وهو جالس أمام المقهى فأخبر المخبر الكونستابل بذلك فالتقط هذا الأخير ما ألقاه المتهم الثانى فوجده قطعة من الحشيش وقدمها إلى الضابط الذى فتش المتهم المذكور فعثر بجيب جلبابه على قطعة أخرى من ذلك المخدر وأخطرت الواقعة للنيابة العامة التى باشرت التحقيق على النحو الوارد بالأوراق وتبين من التحليل أن ما ضبط حشيش. ثم أورد الحكم المطعون فيه على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم الأول ومن شهادة الضابط يوسف محمد خضير والكونستابل أحمد بدوى حسن والمخبر محمد ابراهيم النجار فى التحقيقات وفى جلسة المحاكمة ومن تقرير المعمل الكيماوى الذى أثبت أن القطعة التى شوهد الطاعن وهو يلقى بها على الأرض حشيش زنته 0.12 من الجرام وأن القطعة الأخرى التى ضبطت فى جيب جلبابه هى حشيش يزن جراما واحدا وهى أدلة سائغة مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، وعرض الحكم بعد ذلك لدفاع الطاعن الذى يردده فى طعنه ورد عليه بقوله " إن الحاضر عن المتهم الثانى دفع ببطلان تفتيش هذا المتهم لأن واقعة الإلقاء مكذوبة وأن المتهم الثانى لم يكن ضالعا مع المتهم الأول فى جريمة إحراز المخدر ليلقى المتهم الثانى بما معه من مخدر آخر أما ما نعاه الدفاع على المخبر من أنه قبض على المتهم المذكور بأن منعه من مغادرة المقهى قبل روايته واقعة الإلقاء فلا يسعف الدفاع فى شئ، ذلك أنه وقد شوهدت جريمة إحراز مخدر مع المتهم الأول متلبسا بها فلمأمور الضبط القضائى منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر عملا بالمادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية" ولما كان هذا الذى قاله الحكم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش صحيحا فى القانون إذ الواضح مما ساقه من وقائع أن المحكمة استخلصت أن الضابط بعد أن شاهد حالة تلبس المتهم الأول بجريمة إحراز المخدر أمر مرافقيه من رجال القوة بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم محضره ولما كان هذا الإجراء عنه مشروعا يخوله له القانون فإن تخلى الطاعن على أثر ذلك عما يحرزه من مخدر بإلقائه على الأرض للتخلص منه طواعية واختيارا تقوم به حالة التلبس بالجريمة لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن فى شأن التشكيك فى صحة واقعة إلغاء المخدر هو أمر موضوعى بحت لا تصح المجادلة فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بتقدير أدلة الدعوى، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن وزن المخدر الذى ضبط معه إذ أنه على فرض صحة ما يدعيه من أن المحكمة خلطت بين وزن القطعة التى ألقاها على الأرض وبين وزن القطعة التى عثر عليها فى جيبه فلا تأثير لهذا الخلط على مسئوليته الجنائية فى الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز القطعتين كلتيهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,094

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »