موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 213

جلسة 3 من مارس سنة 1958

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(61)
طعن رقم 2016 سنة 27 ق

تلبس. مواد مخدرة. صورة واقعة لا تتوفر فيها حالة التلبس.
إن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ومن ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها في قول المخبر إنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله في أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه, فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون إذ اعتبر المتهم في حالة تلبس, ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدي إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز جوهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق فأجابتها إلى طلبها هذا. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس تبيح لرجل البوليس أن يضبط المتهم ويفتشه. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة أحمدي إسماعيل إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه أيضاً ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في حيثيات حكمها أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه بنى على إجراء باطل وخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أنه لم يكن في حالة تلبس تجيز القبض عليه تفتيشه, فرد الحكم على هذا الدفع "بأن الطاعن أخرج المنديل من جيبه وحاول إلقاءه من نافذة السيارة وهذه الحالة تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وتكون حالة التلبس التي تبيح لرجل البوليس ضبط المتهم والمنديل الذي حاول التخلص منه" وهذا الذي قاله الحكم غير صحيح في القانون إذ أن مجرد إخراج الطاعن المنديل من جيبه ومحاولة إلقائه من النافذة دون أن يتبين رجل البوليس ماهية محتوياته لا يعهد أمراً منبئاً بإحراز الطاعن لمخدر ولا يجعله في حالة من حالات التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيشه.
وحيث إن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم هي "أن محمد أحمد رجب عامل التنفيذ بمباحث مركز كفر صقر ركب سيارة أوتوبيس قاصداً بلدة زور أبو الليل لتنفيذ بعض الأحكام ووجد الطاعن راكباً وحده في السيارة ولما أن رآه أخرج منديلاً من ملابسه وحاول إلقاءه خارج السيارة من النافذة التي كان جالساً بجوارها, ولكن هذه النافذة كانت مغلقة فقبض رجل البوليس المذكور على الطاعن وأخذ منه المنديل فاشتم رائحة الأفيون والحشيش تنبعث منه ووجد فيه المخدرات المضبوطة فاقتاد الطاعن إلى نقطة البوليس وهناك أبلغ رئيسها بما حدث وقدم له المنديل المضبوط" وقد تعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم (الطاعن) دفع بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس لرجل البوليس أن يضبط المتهم وتفتيشه. وحيث إن المخبر قد شهد في تحقيق النيابة وبالجلسة أن المتهم (الطاعن) ألقى بالمنديل حين رآه فاشتم رائحة الحشيش والأفيون تنبعث من المنديل وعندئذ قبض على المتهم وأخذ المنديل ولكن المحكمة لا تثق بأقوال المخبر فيما زعمه من أن المتهم ألقى بالمنديل وتخلى عنه ومن أنه (أي المخبر) اشتم رائحة المواد المخدرة قبل ضبط المتهم وذلك لأن المخبر المذكور لم يذكر ذلك في محضر جمع الاستدلال الذي حرره معاون البوليس بل قال أن المتهم (الطاعن) حين رآه قادماً أخرج منديل من ملابسه وأول إلقاءه النافذة ففوجئ بأنها كانت مغلقه. ونظراً لأن المخبر يعرف بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة فقد هجم عليه وضبطه أخذ المنديل منه, لم يذكر المخبر في محضر البوليس أنه اشتم رائحة المواد المخدرة - وذلك ما تعول عليه المحكمة وتثق فيه وتجعله أساساً لإدانة المتهم وهذه الحالة تنطوي على مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وتكون حالة التلبس التي تبيح لرجل البوليس ضبط المتهم والمنديل الذي حاول التخلص منه ومن ثم يكون الدفع في غير موضعه". وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون, ذلك بأن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها. ولما كانت المحكمة وهي بصدد الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد أعربت عن عدم ثقتها بقول المخبر إنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على الطاعن وحصلت قوله في أنه لما رأى الطاعن يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه, وكان مجرد محاولة إلقاء الطاعن المنديل, لا يؤدي إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته, وفضلاً عن ذلك فإن القانون بين مأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرءوسيهم كرجال البوليس والمخبرين فهم لا يعدون من مأموري الضبط وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية, وهو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفيظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وليس من ذلك القبض والتفتيش. لما كان ما تقدم وكان كل ما خوله القانون, وفقاً للمادة 37 قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس, هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. لما كان كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون وبنى على إجراء باطل حين اعتبر الطاعن في حالة تلبس وأن القبض عليه بمعرفة المخبر صحيح قانوناً ولذلك يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 64 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,085

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »