موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إذا كان التفتيش قد حصل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين وأنه ضالع معهم في تهريب المخدرات والاتجار فيها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 716

جلسة 24 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(180)
طعن رقم 559 سنة 28 ق

(أ) تفتيش. بطلانه. الدفع به. انعدام المصلحة في التمسك ببطلان التفتيش. مثال.
(ب) تلبس. تفتيش. صحته. مثال.
(ج) تفتيش. تحقيق. فض الإحراز. متى يجوز فض الإحراز المغلقة الموجودة بمنزل المتهم؟ المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية.
(د) وصف التهمة. عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة. مدى تكييف الواقعة. دفاعه. اعتبار المتهم شريكاً في الجريمة بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً. الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد هي بعينها التي كانت مبنية بأمر الإحالة ومطروحة بالجلسة. دخول ذلك في سلطة المحكمة.
(هـ) حكم. بياناته. بطلانه. إغفال الإشارة إلى مواد الاشتراك. الإشارة إلى المادة التي تنطبق على العقوبة. لا بطلان.
(و) نقض. طعن. أسباب الطعن. تجهيل سبب الطعن. الالتفات عنه.
(ز) مواد مخدرة. جريمة الوساطة في شيء مما حظره نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952. العقاب على هذه الوساطة بالمادة 33 دون المادة 40. علة ذلك.
1- إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم في صفقة الحشيش المبيعة والتي ضبطت بالسيارة وأنه كان يحرزها وهو الذي باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة في التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت في مكان آخر وما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش وتلوثاته فيها.
2- إذا كان التفتيش قد حصل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين وأنه ضالع معهم في تهريب المخدرات والاتجار فيها وقد ضبط بعض المتهمين متلبساً بجناية بيع المخدرات قبل إجراء التفتيش لمنزل المتهم بفترة وجيزة فإن الإذن الصادر من النيابة يكون قد استوفى شرائطه القانونية ويكون هذا التفتيش قد وقع صحيحاً والاستدلال بما أسفر عنه هو استدلال سليم.
3- متى قرر الحكم أن نص المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يحرم فض الأوراق المختومة أو المغلقة والاطلاع عليها وكان ظاهراً أن التغليف لا ينطوي على أوراق مما تشير إليه هذه المادة وإنما كان يحوي جسماً صلباً فإنه لا يجوز فض الغلاف لفحص محتوياته فيكون ما قررته المحكمة تفسيراً للمادة 52 المذكورة هو تفسير صحيح للقانون وهي الرد الكافي على دفاع المتهم ببطلان إجراءات الضبط.
4- للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً في الجريمة المرفوع بها الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذي وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترمي هي أنه الوصف القانوني السليم.
5- إذا كان الحكم قد بين طريقة الاشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها وكان القانون يسوي في المادة 41 عقوبات بين عقوبة الفاعل الأصلي وعقوبة الشريك فإن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
6- متى كان المتهم لم يوضح اعتراضه على نتيجة تحليل المخدر وإجراءات تحريزه لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه بين أقوال الشهود فإن ما ينعاه على الحكم من ذلك يكون غير معين ولا تلتفت إليه المحكمة.
7- إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 يسوي بين الوساطة وغيرها من الحالات التي وردت بها وأن ذلك يقتضي العقاب عنها بالعقوبة المقررة في المادة 33 من هذا المرسوم ولو مع عدم الإشارة إلى جريمة الوساطة في النص الأخير ومن أنم مقارنة المواد 33, 34, 35من المرسوم بالقانون المذكور بالمواد التالية لها يفيد أن نص المادة 40 من المرسوم سالف الذكر إنما يتعلق بعقوبة المخالفات التي يرتكبها من يرخص له بالاتجار في المخدرات وأن النص الأخير لا ينصرف إلا إليها - ما ذهب إليه الحكم من ذلك تأويل صحيح للقانون ولا خطأ فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: - 1- كمال الدين عبد العزيز محمد, 2- روزه سليمان داود أبو ماضي الشهيرة بزوزو ماضي, 3- جورج أسعد يونس, 4- حسين محمد عزوز, 5- كمال محمد فؤاد طه الشهير بكمال الأبيض, 6- فرج يونس برعي, 7- مختار السيد الشريف, 8- محمود علي يونس, 9- عبد الحميد محمود علي, 10- محمد حسن محمد، 11- ميشيل جان ميشيل صرافيان، 12- محمد رشدي طافش، 13- أديب عبد الفتاح يس، 14- أحمد علي جاد الكريم، 15- عبد اللطيف علي يونس، 16- البدري جاد عبد الله، 17- رسلان سعد الدين الغزاوي، 18- حسين رشدي يوسف علي، 19- جبريل كريكور ببوغليان بأنهم: جلبوا وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. والمتهم الأول أيضاً أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد1، 2، 33 ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (أ) الملحق به. فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول بالدفوع الآتية: - أولاً - بطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. وثانياً - بطلان التفتيش المنزل رقم 11 بشارع الأجهوري لعدم صدور إذن بتفتيشه - ثالثاً - بطلان المراقبة وضبط الرسائل - ورابعاً - بطلان التحقيق لما شابه من إكراه وتهديد ولإتمامه في غيبة المتهم. كما دفع الحاضر عن المتهم العاشر بالدفوع الآتية: - الأول - بطلان إذن التفتيش ومات ترتب عليه من إجراءات لصدوره بناء على تحريات غير جدية وأنه صدر بتفتيش شخص غير المتهم ولأنه صدر بناء على ما قرره كمال الأبيض عقب القبض عليه مما لا يعدو أن يكون مجرد بلاغ لم يعمل عنه تحقيق بمحضر مفتوح ولم يعمل عنه تحريات دقيقة. كما دفع الحاضر عن المتهم السادس ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات وببطلان الاعتراف لعدم صحته - ودفع أيضاً الحاضر عن المتهم السادس عشر ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 33 ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به للأول والثالث والخامس والسادس والتاسع والعاشر والسابع عشر وبالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون سالف الذكر للسابع والسادس عشر والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية والرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر - أولاً - بمعاقبة كل من كمال الدين عبد العزيز محمد وجورج أسعد يونس وكمال محمد فؤاد طه الشهير بكمال الأبيض وفرج يونس برعي وعبد الحميد محمود علي ومحمد حسن محمد ورسلان سعد الدين الغزاوي بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاث آلاف جنيه لكل منهم وثانيا - بمعاقبة كل من مختار السيد الشريف والبدري جاد عبد الله بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 500 جنيه وثالثاً - ببراءة كل من روزة سليمان داود أبو ماضي الشهيرة بزوزو ماضي وحسن محمد عزوز ومحمود علي يونس وميشيل جان صرافيان ومحمد رشدي طافش وأديب عبد الفتاح يس وأحمد علي جاد الكريم وعبد اللطيف علي يونس وحسين رشدي يوسف علي وجبريل كريكور ببوغليان ورابعاً - مصادرة المضبوطات. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذه الدفوع في غير محلها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

عن الطاعن المتقدم من كمال الدين عبد العزيز محمد - الطاعن الأول:

وحيث إن محصل الطعن المقدم من الطاعن الأول كمال الدين عبد العزيز محمد بتقرير الأسباب الأول المؤرخ 29 مارس سنة 1957 هو أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً بالإخلال في بحقه الدفاع, مشوباً بالقصور, ذلك أن الدفاع عنه تمسك بشهادة الشاهدين إسماعيل سيد أحمد وصلاح الدين ندا ولم تجب المحكمة هذا الطلب, كما طلب الدفاع معاينة الحقيبة التي قيل أن بها فتاتاً من الحشيش فادعى مكتب مكافحة المخدرات أن الحقيبة المذكورة فقدت, هذا إلى أن الحالة التي ضبط فيها الطاعن ليست من حالات التلبس فقد ضبط في مركب يبعد عن السيارة بمسافة سحيقة, هذا إلى أن اليوزباشي يحي أحمد طويلة قام بتفتيش الحقيبة مرتين بعد أن استنفذ أمر التفتيش مفعوله بتفتيشها أول مرة في مطار ألماظة يوم 5 يونيه سنة 1956, ثم قدم الطاعن تقريراً بأسباب أخرى مؤرخاًَ 7 أبريل سنة 1957 يقول فيه أن الحكم المطعون جاء قاصر البيان مخلاً بحقه في الدفاع إذ دانه هو وجورج أسعد "الطاعن الثاني" على أساس أن الطاعن هو الذي سلم المخدرات إلى الضابط إبراهيم رضوان في حين أن جورج هو الذي قبض الثمن وحده ولم تستظهر المحكمة العلاقة بين هذين المتهمين, كذلك طلب الدفاع سؤال المرشد الذي استعان به رجال مكتب المخدرات بين للمحكمة اسمه فلما أنكره رجال المكتب اكتفت المحكمة بالقول أنها لا ترى محلاً لسماعه وكان ينبغي أن تؤجل الدعوى وتمكن الشاهد من الحضور أمامها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, ومن هذه الأدلة أقوال البكباشي أحمد الحادقة واليوزباشي إبراهيم رضوان وأقوال المتهم كمال محمد فؤاد طه الشهير بكمال الأبيض ومحمود علي يونس والبكباشي يحيي أحمد طويلة وباقي رجال القوة الذين اشتركوا في ضبط الطاعن بالمركب التي تم تسليمك الحشيش فيها, وانتهى الحكم بعد تحصيل هذه الأدلة إلى القول "إن هذه الأقوال تقطع بأن صفقة قد تمت باع فيها جورج أسعد يونس للتاجر المزعوم ستة أقات ونصف حشيش من كمية له عند كمال عبد العزيز "الطاعن" بثمن قدره 1100 جنيه ألف ومائة جنيه وسلم ثمنها فعلا وكان متفقا عليه ومعروفاً على ما ثبت من محضر القائم مقام عبد المنصف المحرر في يوم 21 من يونيه سنة 1956 الساعة 4.15 الرابعة والربع مساء وأن كمال الأبيض الترزي هو الذي سيقوم بتوصيله إلى كمال عبد العزيز ليتسلم منه الكمية أنه رافقه فعلاً وقدمه إليه, فكلف عبد الحميد محمود علي بإحضار الكمية المباعة من المخبأ الذي يخفيها فيه فاحضر الكمية المضبوطة محتجاً بأن الباقي قد سلم لشخص آخر دفع ثمنه فكلف كمال عبد العزيز (كمال الأبيض) بمرافقة التاجر لتسليمه أقتين ونصف من الخمس أقات التي أودعها عند محمد حسن وسلم القدر الموجود للتاجر, وكلف محمود علي يونس بتوصيله إلى السيارة فوضعه فيها بينما ركبها كمال الأبيض ومختار الشريف ليرافقه لتنفيذ ما عهد إليهما كمال عبد العزيز". كما أثبت الحكم أن الطاعن يتزعم جماعة تباشر نشاطها في جلب المخدرات عن طريق أعوان لها وأن جورج أسعد يونس أحد هؤلاء الأعوان, وأنه (أي الطاعن) كان قد أرسل إلى لبنان من يراقب عملية التهريب ثم سافر بنفسه ليشرف على إرسال المخدرات وأنه أعد قبل سفره اصطلاحات خاصة يراسل بها وزوجته وأعوانه, ولما كان واضحاً مما تقدم أن الحكم المطعون فيه استظهر علاقة الطاعن بجورج أسعد يونس واستدل على قيام هذه العلاقة بأدلة سائغة, وكان ما قرره الحكم من أن إجراءات الضبط على الصورة التي تمت بها يجعل الجريمة في حالة تلبس هو تقدير صحيح في القانون. لما كان ذلك - وكان الحكم قد عنى بالرد على دفاع الطاعن الخامس بطلب سماع أقوال المرشد وقال في هذا الرد إن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن لا يقوم الدليل عليها من أقوال المرشد وإنما يقوم هذا الدليل من أقوال شهود واقعة تسليم الثمن وإحضار الحشيش وتسليمه سواء من رجال مكتب المخدرات أو من بعض المتهمين أنفسهم وإن مهمة المرشد قد انتهت عند حد تقديم المشتري المزعوم اليوزباشي إبراهيم رضوان باسم "أحمد النونو" إلى البائع وهو جورج أسعد يونس ولا يهم بعد ذلك أن يكون هذا المرشد هو إسماعيل سيد احمد أو أنه شخص غيره, كذلك قال الحكم إن المحكمة لم تر إجابة الدفاع لطلبه تكليف مكتب المخدرات بالإفصاح عن اسمم هذا المرشد وهو في حل من عدم الكشف عن شخصيته وأن إسماعيل سيد أحمد قد أعلنته المحكمة للحضور بناء على طلب الدفاع فتعذر حضوره لسبب مرض أقعده, لما كان ذلك - وكانت المحكمة على ما سبق بيانه - لم تعول في إدانة الطاعن على أقوال المرشد فإن عدم حضور أمامها لا يغض من قيمة الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة وأسست عليها قضاءها بإدانة الطاعن, ولما كان الحكم قد أثبت كذلك أن الشاهد صلاح ندا متغيب خارج القطر مما مفاده أنه لم يكن ميسوراً للمحكمة أن تسمعه, وكان الحكم قد استعرض ما أبداه الدفاع بشأن الحقيبة التي ضبط بها فتات الحشيش وتفتيشها مرة أخرى بعد أن فتشت في مطار ألماظة ولم يوجد بها شيء, ورد على هذا الدفاع بما يفنده قال في هذا الرد "إن هذا الدفاع لا يعتد به إذ ينهار أما ما ثبت من أقوال الشهود والمتهمين السابق بيانهم وأمام ما شهد به البكباشي الحادقة والبكباشي يحيي أحمد طويلة من أنهما لم يفكرا في تفتيشه ومن وجد معه في المركب اعتقاداً منهم بأنهم لابد قد تخلصوا مما يكون معهم عندما شعروا بمطاردتهم لهم, وأمام ما أثبته البكباشي يحيي أحمد طويلة في محضره الخاص بالعثور على هذه الحقيبة بمنزل بشارع الأجهوري من أنه اشتم منها رائحة الحشيش وعثر على فتاته فيها وواجه المتهم بها وهو في المنزل وقبل أن يبارحه, وأمام ما قطع به رجال مكتب المخدرات من أن الحشيش المضبوط لم يوضع على الاطلاق وأن الكمية المضبوطة كانت مغلقة بقماش وبورق سلوفان لا يسمح بتسرب رائحته أو شيء منه, وقد وجدت هذه الحقيبة ملوث جوانبها بآثار الحشيش... والثابت من محضر التفتيش الخاص بهذا المنزل أنه محرر في تاريخ 22 يونيه سنة 1956 الساعة 3.15 صباحاً وأنه تم في الساعة الواحدة و 45 دقيقة بعد تفتيش منزل المتهم وزوجته الكائن بشارع نهضة مصر نمرة 237 عقب ضبط الحشيش بروض الفرج وبناء على ما لوحظ من أن المتهم يحتفظ بمفتاح آخر هو الخاص بمسكن والدته والدكتور سعد عفيفي زوج شقيقته وأنه يقيم به فانتقل معه إليه وفتشه وعثر فيه على الحقيبة, وفضلاً من أن المتهم معترف بملكيته لهذه الحقيبة التي ضبطت في هذا المنزل ولم ينازع في هذا إلى آخر مراحل المحاكمة وإنما تركز دفاعه بشأنها على أنه لم يكن بها شيء, وفضلاً عن أن ضبطها في هذا المنزل كان بعد ضبط الحشيش في روض الفرج في حالة تلبس وهذه الحالة تبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوع الجريمة أن يقبض على كل من ساهم في وقوعها كفاعل أو شريك... وأن يدخل أي منزل يقيم فيه ويفتشه وقد وجد مفتاح هذا المنزل مع المتهم في الوقت الذي كان أصحابه يقيمون في الإسكندرية على ما ثبت من المحضر المحرر عن تفتيشهم في الإسكندرية في يوم 22 يونيه سنة 1956 الساعة 2.45 مساء, فضلا عن كل هذا فإن هذا الدفع لا يقبل من المتهم لا يستفيد منه وهو ينكر أنه يقيم فيه" لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه أسهم في صفقة الحشيش المبيعة والتي ضبطت بالسيارة وأنه كان يحرزها وهو الذي باشر تسليمها فلا تكون له مصلحة في التمسك ببطلان تفتيش الحقيبة وما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش وتلوثاته فيها لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن الأول لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

عن الطعن المقدم من جورج أسعد يونس (الطاعن الثاني):

وحيث إن الطاعن الثاني جورج أسعد يونس بنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور والخطأ في الإسناد ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على أنه تعرف إلى شخص بدعي إسماعيل سيد أحمد بمدينة الإسكندرية وأن ما ضبط بجيب الطاعن من نقود مملوك لإسماعيل المذكور لأنه كان قد استقرضه مائة جنيه فزاده ألفاً أخرى لحفظها بالفندق خوفاً عليها من الضياع وقبل إيداعها داهمه البوليس وقبض عليه, وطالب الدفاع بسؤال إسماعيل سيد أحمد فؤاد الحكم بأنه مريض لا يستطيع الحضور من الإسكندرية إلى القاهرة واعتذار الشاهد ما كان يحول دون سماعه ومن ثم تكون المحكمة قد خالفت نصوص المواد 121، 279، 281 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد اعتبر الحكم الطاعن بائعاً مع أن الذي يستخلص من أقوال الشهود أن مالك الحشيش المضبوط هو كمال عبد العزيز ولم يعد الطاعن حائزاً له فإذا تدخل في بيع جزء مما سبق أن باعه لكمال فإنما كان بيعه لحساب شخص آخر, ومن ذلك يبدو خطأ الحكم في اعتبار الطاعن بائعاً في حين أنه وسيط تنطبق على جريمته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وعقوبتها منصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون سالف الذكر, وهذه المادة الأخيرة قد استبعدتها المحكمة فوقعت في خطأ آخر في تطبيق القانون, هذا إلى أن الطاعن دفع بأن محضر التحريات المؤرخ في 16 من مايو سنة 1956 مزور وقدم أحد المحامين حكما ضد أحد الضابط من شهود الدعوي أثبت أنه غير صادق ولم يتحدث الحكم عن هذا الدفاع وقد اختلف الضباط في تحديد ثمن الصفقة المبيعة وتراوحوا في تقديرها بين ألفين جنيه وألف ومائة جنيه وألف جنيه, والمفهوم من أقوالهم أن الطاعن حضر من بيروت في يوم 14 يونيه سنة 1956 وجلب معه عشرين أقة من الحشيش وقد استخرج الدفاع شهادة بأن كل ما حمله جورج أسعد من متاع بلغ وزنه عشرة كيلو جرامات ورغم ما لهذا الدفاع من أهمية فلم تعن المحكمة بتناوله في حكمها كما استدل الدفاع بما جاء بأقوال محمود علي يونس وكمال الأبيض على أن الطاعن لم يذهب مطلقاً لروض الفرج فجاء رد الحكم على ذلك قاصراً, وقال الحكم في أسبابه أيضا إن كمال الأبيض أيدا إبراهيم رضوان في تسليم الحشيش وفي ذهاب الطاعن إلى روض الفرج مع أن كمال الأبيض لم يقرر ذلك, وفوق هذا ذكر الحكم أن الثابت من أقوال اليوزباشي إبراهيم رضوان أن المرشد قدمه للطاعن في لوكاندة الكونتننتال ومعه كمال الأبيض على أنه تاجر المخدرات المسمى أحمد النونو من الإسكندرية وأنه يرغب في شراء ست أقات ونصف من الحشيش ولما وصلوا إلى الباخرة النيلية أخبره الطاعن أن كمال عبد العزيز هو الذي سيسلمه البضاعة وسيرشده إليه كمال الأبيض ولم يقل إبراهيم رضوان شيئاً من هذا, وأخيرا فقد أبدى الدفاع للمحكمة أن قصة بيع جورج لكمية الحشيش قصة ملفقة واستشهد بثلاثة من المحامين شهدوا لصالح الطاعن وقدم أحدهم تسجيلاً صوتياً ولم تأخذ المحكمة بما شهدوا به ولا بما تضمنه التسجيل الصوتي ولم تأمر باستحضار صلاح ندا مع تمسك الدفاع بسماعه أو تأمر بأخذ أقواله في لبنان حيث كان يقيم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في جانبه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما تربه عليها ومن هذه الأدلة الاعتراف المنسوب إلى الطاعن والذي أدلى به أمام النيابة من أن مبلغ الألف والمائة جنيه قد ضبط معه وأنه تعرف على إسماعيل سيد أحمد المرشد من حوالي ست سنين وزاره في منزله بالإسكندرية وما قاله من أنه طلب منه في اليوم السابق على ضبطه قرضا مقداره مائة جنيه ولكنه سلمه أحدى عشرة ورقة من فئة المائة جنيه, وكلفه بحفظ الباقي خشية عليه من الضياع غير أن رجال البوليس ضبطوه عقب ذلك ومعه المبلغ وأحضروه إلى مكتب المخدرات, لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاعه الطاعن المتعلق بضبطه بعيداً عن محل الجريمة بقوله "إن تمسك الدفاع عن المتهم بأنه إنما ضبط بعيدا عن محيط الجريمة وفي جيبه مبلغ ألف ومائة جنية أمر لا يستطيع المحكمة مسايرة الدفاع فيه إذ قد ثبت لديها من أقوال اليوزباشي إبراهيم رضوان أنه انتقل معه بالسيارة إلى روض الفرج حيث سلمه المبلغ على أنه ثمن الحشيش الذي جاء ليتسلمه من كمال عبد العزيز وذلك طبقا للاتفاق على أنه لا يسلم الثمن إلا حين يستلم البضاعة وهذا هو الأمر الطبيعي وصادقة على ذلك رجال مكتب المخدرات بشكل يكاد يكون إجماعاً على ما سبق في أقوال كل منهم, والثابت من الأوراق أن أحداً منهم بك يكن يعرف شيئاً عن هذا المتهم إلى أن عرف أنه هو الذي سيتولى إتمام الصفقة فتقدم إليه اليوزباشي إبراهيم رضوان وسلمه الثمن ثم نزل إلى المركب الذي قاده إليها كمال الأبيض بناء على طلب جورج الطاعن وفيها أحضر الحشيش وسلم إليه وتم نقله إلى السيارة, فليس هو بالشخص الذي تعب رجال مكتب المخدرات في جمع التحريات عنه حتى يمكن أن يقال أنهم يحرضون على القول بوجوده في محيط الجريمة لتتمشى واقعة ضبطه مع تحرياتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه عندما سئل في التحقيق عقب ضبطه مباشرة لم يذكر أن بينه وبين إسماعيل سيد أحمد شيئاً مما أثاره الدفاع من وجود نزاع بينه وبين زوجته وأن إسماعيل فد انضم إلى جانب الزوجة وعمل ما عمل مناصرة لها, إذ الثابت من أقواله في هذا التحقيق عندما سئل عن وجود نزاع بينه وبين إسماعيل أنه قال "مفيش حاجة بيني وبينه واللي باين لي أنه صاحبي" على أنه لو صح أنه ضبط حقيقة في قهوة بالقرب من العتبة الخضراء فإن هذا لا يؤثر شيئا في مركزه إذ أنه قد ضبط والمبلغ في جيبه, وأقوال إبراهيم رضوان صريحة قاطعة في انه هو الذي سلمه له ثمناً لست أقات ونصف من الحشيش وأرسل معه كمال الأبيض ليدله على مكان كمال عبد العزيز ليسلمها له ففعل وتم استلامها على هذا الأساس - ولما كان ما أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه من تمسك الدفاع بسماع المرشد إسماعيل سيد أحمد قد سبق الرد عليه عند تناول أوجه الطاعن المقدمة من الطاعن الأول, لما كان ذلك وكان الحكم قد استدل على اتصال الطاعن بصفقة الحشيش وبمن ساهموا فيها من أقوال كمال الأبيض الذي أيد واقعة استلام الثمن وتكليفه بالذهاب مع التاجر المزعوم لإرشاده عن مكان كمال عبد العزيز ففعل, وهناك تم تسليم الحشيش, ثم قال الحكم إن الصلة بين استلام الطاعن المبلغ وبين تسليم الحشيش لا شك فيها على الاطلاق وهي صلة الثمن بالمبيع وكذلك أثبت الحكم "أنه لا يجدي الطاعن إنكاره معرفته لكمال الدين عبد العزيز وقد قرر كمال الأبيض أن كمال عبد العزيز هو الذي عرف به يوم إن كان عنده "يوم عيد ميلاده" وطلب إليه أن يعطيه ما يريد من قماش "الشارك سكين" وأن جورج قد أحاله بثمن ثلاث قطع من الأربعة التي أخذها منه, على كمال عبد العزيز ليقبضها منه، وشهد إبراهيم عمارة المخرج أنه رأى جورج في حفل عيد الميلاد وأنه قد رآه قبل ذلك مرتين في استديو جلال ولا يعرف من سبب لتردده عله إلا أنه لبناني وصاحبة الاستديو ماري كويني لبنانية مثله وقرر محمد رشدي طافش أن جورج هو الذي عرفه بكمال عبد العزيز في لبنان ثم سلمه حقيبتين ليسلمها لكمال عبد العزيز عندما يحضر له في فندق "جزيرة بالاس" وأنه سافر بهما فعلاً في اليوم التالي مباشرة لسفر كمال عبد العزيز وسلمهما له, وقررت زوزو ماضي أنه عندما تقدم إليها جورج عن طريق أحمد والى عرض أنه في إمكانه أن يجلب أكبر كمية ممكنة وعرفت منه أنه يعرف كثيراً عن زوجها وعن محل إقامته في لبنان, ولما عاد كمال عبد العزيز وأخبرته بما كان من حديث جورج معها أخبرها بأنه قابله في لبنان وأنه سيرسل له كمية من الحشيش" ولما كان الحكم قد تحدث عن دفاع الطاعن بشأن وجهة نظره في التطبيق القانوني بقوله إن المادة "2" من القانون عددت الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها وهي الجلب والتصدير والإنتاج والتملك والإحراز البيع والشراء التبادل والتنازل بأي صفة كانت عن أي مادة مخدرة أو التدخل بصفة وسيط في شيء من ذلك, فسوى هذا النص بين الوساطة وغيرها ثم جاءت المادة 33 ناصة على عقاب الحالات التي عددتها فيها وإن أغفل النص ذكر الوساطة فإنه قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات في المادة 2 فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة 2 والتسوية بينهما وبين الحالات الأخرى عبثاً ينزع عنه الشارع، والواضح من مقارنة النصوص أنه بعد أن تكلم المشرع عن العقوبات والمصادرة في المواد 33 و34 و35 بدأ في المواد التالية في بيان المخالفات التي يرتكبها من يحرص له بالاتجار في المخدرات لم يقم بتنفيذ ما تفرضه عليه هذه الرخص, ووضع لها عقوبة مخففة هي عقوبة الجنحة مع الوقف عن مزاولة المهنة والغلق بحسب الأحوال ثم جاءت المادة 40 ناصة "على عقوبة المخالفة لمن يرتكب أي مخالفة أخرى لم ينص على العقاب عليها مع الحكم بالغلق عند مخالفة المادة 8 وكلها حالات خاصة بالاتجار بترخيص فلا ينصرف هذا النص إلا إليها.... والمتهم بالوضع الذي ثبت من أقوال الشهود لا يمكن اعتباره وسيطاً مهمته قاصرة على الإرشاد وإيجاد الفرصة للتعاقد إنما هو بائع بكل معنى الكلمة تعاقد واستلم الثمن, ومن المقرر انه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون واضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه, وقد ثبت زيادة على ما تقدم أن المتهم قد قام بتسليم ما استلم ثمنه بل وحضر التسليم على ما سبق بيانه, وقد جعل قانون المخدرات ببيع المخدر وشراءه جريمة غير جريمة إحرازه, وكلاهما يتم بمجرد التعاقد عليه" وهو رد صحيح من ناحية القانون وتأويل سديد لنصوص المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الواردة في المواد 2 و8 و33 و34 و35 و40, لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر تحقيق النيابة بملف المفردات المنضم إلى ملف الطعن, وعلى محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال كمال الأبيض هو تحصيل سليم لما قرره في أقواله أمام النيابة من أنه حضر تسليم الثمن إلى الطاعن وأنه ذهب إلى ساحل روض الفرج وأرشد عن كمال عبد العزيز "الطاعن الأول" الذي أحضر كمية الحشيش "ست عشرة طربة" وسلمت للتاجر المزعوم, كما أن ما أسنده الحكم إلى الشاهد إبراهيم رضوان مطابق لشهادته الثابتة بمحضر الجلسة, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن الذي أشار فيه إلى شهادة المحامين الثلاثة لصالح الطاعن وما نطق به التسجيل الصوتي الذي قدمه أحدهم ولم يعول على شيء من ذلك أخذاً بالأدلة العديدة الأخرى التي سردها الحكم, وقال في تبرير هذا الاطراح "وحيث إن الأساتذة لطفى حسونة وأحمد البديني ويوسف كامل عبد العزيز شهدوا أمام المحكمة أنهم علموا من زميلهم الأستاذ صلاح ندا المحامي أن جورج أسعد يونس جرئ وان القضية ملفقة بالنسبة له, وأن إسماعيل سيد أحمد هو الذي مكن البوليس من ضبطه, وقدم الأخير تسجيلاً صوتياً لحديث تليفوني مع شخص قيل أنه صلاح ندا قال فيه أنه يعرف أنه ابن ناس ومظلوم وهو لا يقبل الظلم, غير أنه لم يمكن التحقق من هذه الأقوال المنقولة عن صلاح ندا بسبب وجوده خارج القطر, كما أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا التسجيل الصوتي لشخص لم تعرف حقيقة شخصيته, وإهدار كل الأدلة السابق بيانها والتي لا تقتنع المحكمة بصحتها". لما كان ذلك, وكان سائر ما تضمنته أسبابا الطعن هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها صراحة ما دام هذا يستفاد ضمناً من إدانة الطاعن لأدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها, لما كان جميع ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في الطعن المقدم منه لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

عن الطاعن المقدم من كمال محمد فؤاد الشهير بكمال الأبيض (الطاعن الثالث):

وحيث إن محصل ما جاء بأسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثالث كمال محمد فؤاد طه الشهير بكمال الأبيض أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في الإسناد ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض, ذلك بأن الطاعن أنكر التهمة المسندة إليه ومع ذلك وصف الحكم أقواله أمام النيابة بأنها اعتراف مع إنه لم يقر بما نسب إليه ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه, هذا إلى أن الطاعن اتهم مع آخرين بجلب وإحراز مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها القانون غير أن الحكم دانه بتهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جريمة الاتجار في المخدرات, وهي جريمة تختلف في أركانها عن جريمة الإحراز وما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم على واقعة غير واردة بأمر الإحالة ودون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير في الوصف من فعل أصلي إلى اشتراك, كما أن احكم لم يشر إلى مواد الاشتراك عند قضائه بإدانة الطاعن باعتباره شريكاً مخالفاً في ذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أما القصور التناقض فلأن الحكم المطعون فيه ذكر أن المتهم الثالث جورج أسعد قد حاز كمية من الحشيش باعها وأن المتهم الخامس كمال محمد فؤاد طه اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة في إتمام هذه الصفقة بأن وافق المشتري ودله على مكان وجودها وتسلمها فتمت الجريمة بناء على ذلك؛ وفي موضع آخر أثبت الحكم أن الطاعن اتفق على مرافقة التاجر إلى حيث يقوم بتسليمه الكمية الناقصة وخرج معه وركبا سيارته بعد أن اشترك في تكليف محمود يونس بنقل الحشيش إلى السيارة وحاصل ذلك أن الفقرة الأولى من الحكم تناول التعاقد على الصفقة الذي تم في 20 يونيه سنة 1956 في حين أن عبارة الحكم الأخرى تناول الجزء الناقص من الكمية وإيراد الفقرتين معا يثير الشك حول مركز الطاعن أهو فاعل أم شريك, وفضلا عن ذلك فقد قالت المحكمة أن اليوزباشي إبراهيم رضوان شهد بأن الطاعن عند وجوده في مركب المتهم الأول التي تم تسليم الحشيش فيها قد شرب حشيشاً مع الجالسين الذين أديرت عليهم الجوزة, وأن كمال الدين عبد العزيز تداول مع كمال الأبيض ومختار الشريف وعبد الحميد عزوز واتفقوا على أن يذهب الطاعن ومختار الشريف إلى محمد حسن لتسليم الكمية الناقصة ثم خرج هو ومختار الشريف وركبا سيارة التاجر التي وضع الحشيش بها, وثبت من أقوال محمود علي يونس أن كمال عبد العزيز وكمال الأبيض سلماه لفافة وطلبا منه وضعها في السيارة, هذا هو ما قاله الحكم مع أنه قضى ببراءة المتهم الرابع للتشكك في وجود الجوزة التي اعتبرتها دليلاً على الطاعن, وببراءة مختار الشريف متشككة في حصول الاتفاق, وبراءة محمود علي يونس من واقعة حيازة المخدرات التي نقلها إلى السيارة, ومع هذا اتخذت مما تشككت فيه بالنسبة لهؤلاء المتهمين دليلا على الطاعن, وأخيراً تمسك الطاعن بأنه إنما تعرف على جورج أسعد بسبب تعاقده معه على صفقة أقمشة من "الشارك سكين" وأنه ذهب إلى المتهم الأول بناء على تكليف المتهم الثالث ليتقاضى منه ثمن هذه الأقمشة كما قال الطاعن أن علاقته بالمتهم الأول وغيره من المتهمين هي علاقة عمل بوصف أنه ترزي وهم من عملائه, وقد ضبطت رسائل متبادلة بين المتهم الأول وزوجته يحذرها من التعامل مع الطاعن لأنه عدو له يخونه, فكيف مع ذلك ينسب الحكم إليه أنه شريك المتهم الأول دون أن يرد على هذا الجزء من الدفاع بما يدحضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أمن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه, قد عرض إلى ما قرره الطاعن في أقواله بمحضر النيابة ولم يتجاوز فيما استخلصه منها أصلها الثابت بهذا المحضر فذكر أن الطاعن يوم ضبط الواقعة ركب سيارة مع جورج أسعد يونس واليوزباشي إبراهيم رضوان على أنه أحمد النونو التاجر المزعوم وشخص آخر ورأى إبراهيم رضوان يسلم لجورج عدة أوراق مالية من فئة المائة جنيه وطلب إليه أن يذهب معهما إلى كمال عبد العزيز فذهب إلى روض الفرج ونزل إلى مركب وقدمهما له قائلاً إنهما من طرف جورج, وكان بالمركب وقتئذ آخرون من المتهمين يدخنون الحشيش, ثم أخذ كمال عبد العزيز يتحدث مع إبراهيم رضوان عن السعر الذي اشترى به وأنه ستستورد بضاعة أكثر جودة مما بيع وذلك بعد عشرة أيام, وأن كمال أرسل المراكبي عبد الحميد وكلفه بإحضار ست أقات ونصف من الحشيش فذهب وعاد بها في قارب وعددها "16" طربه, وعندئذ قال كمال عبد العزيز بأنها تنقص أقتين ونصف وأن محمد حسن لديه خمس أقات ولما اقترب المركب من الباخرة وحمل الحشيش إلى السيارة حيث وضع بالدواسة وعندئذ داهم رجال البوليس المتهمين وضبطهم, كذلك أورد الحكم الأدلة التي استدل بها على أن الطاعن كان ضالعاً في إتمام الصفقة إذ هو الذي أرشد المشتري إلى حائز المخدرات, وحضر تسليم الحشيش إليه ونقل إلى السيارة بحضوره, لما كان ذلك هو ما أثبته الحكم من أقوال الطاعن فلا جناح على المحكمة إذ هي وصفت هذه الأقوال بأنها اعتراف تجوزا لأن هذا الوصف لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام واضحاً من مدوناته أن المحكمة متنبهة إلى الجزء من دفاعه الذي ذهب فيه إلى التنصل من تبعة ما ارتكبه زعما مهنه إنه إنما ذهب مع رفقته من باقي المتهمين ليطالب كمال عبد العزيز بثمن أقمشة كان قد باعها من قبل إلى جورج أسعد غيره عالم بما انطوى عليه صدر هؤلاء المتهمين, وهو دفاع ردت عليه المحكمة بما يدحضه كما سيجئ بعد, ولما كان الحكم قد أثبت أيضاً أن زوزو سليمان داود أبو ماضي (التي كانت متهمة وبرئت) ذكرت في تحقيق النيابة أنها تزوجت بكمال عبد العزيز الطاعن الأول, وبعد شهرين من هذا الزواج علمت بأنه يشتغل في تهريب المخدرات وأن كمال الأبيض (وهو الطاعن) ومحمد حسن (الطاعن السابع) من أصدقائه ويختلفان كثيراً إلى منزله وأنهما أكدا لها قيام زوجها بالتهريب, وإذ رد الحكم على دفاع الطاعن قال في هذا الرد "إنه لا يمكن أن يقال أن المتهم كان حسن النية عندما قام بإرشاد التاجر المزعوم إلى مكان كمال عبد العزيز وأنه لم يكن يعرف شيئاً عن الصفقة التي تمت بمعونته انتهت بتسليم الحشيش المبيع في حضوره وتحت نظره واتفق على أن يرافق التاجر إلى حيث يقوم باستلام الكمية الناقصة مما اشتراه وأنه حرصا منه على إتمام الصفقة خرج معه وركب سيارته بعد لأن اشترط في تكليف محمود يونس بنقل الحشيش إلى السيارة. ثم انتهى الحكم إلى القول أن الطاعن بغير شك قد ساهم بهذه الأعمال في تسهيل ارتكاب جريمة بيع الحشيش وساعد على إتمامها فهو شريك فيها بكل معنى الاشتراك", ولما كان واضحاً من ذلك أن المحكمة استدلت على اشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمة بتدليل سائغ كاف وأثبت في حقه أنه لكم يكن حسن النية جاهلاً بحقيقة الأمر كما يدعي في دفاعه, وكان اعتبارها لما وقع منه أنه اشتراك هو من حقها, فلها وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً في الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق, ورفهت بها الدعوى, ودارت على أساسها المرافعة ولا يقيدها في ذلك الوصف الذي قيدت به النيابة العامة دعواها، فإن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى حقيقتها, وإلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني الصحيح, لما كان ذلك كان الحكم قد بين طريقة الاشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها, وكان القانون يسوي في صورة الدعوى بين الفاعل الأصلي وبين الشريك في العقاب, وكان السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يستلزم نقض الحكم ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص المقرر للعقوبة وهو نص المادة 33 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 وذكرته صراحة في حكمها لما كان ما تقدم فإن الطعهن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

عن الطاعن المقدم من محمد حسن محمد (الطاعن السابع):

وحيث إن الطاعن السابع محمد حسن محمد بني طعنه على ما يقوله من أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور وبطلان الإجراءات ذلك أنه بنى على ما ثبت من أقوال الصاغ النبراوى واليوزباشي إبراهيم رضوان من أنهما ندبا لتفتيش منزل الطاعن بإرشاد كمال الأبيض فانتقلا إليه ووجد ثانيهما خلف المرآة بالمنزل مظروفاً بداخله طربة حشيش من نوع ما ضبط في روض الفرج وقد تمسك الطاعن ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وببطلان إجراءاته إذ بنى على تحريات غير جدية: فقد وصف المتهم في التحقيقات بأنه قصير القامة في حين أنه طويلها, هذا إلى أن إذن النيابة بالتفتيش صدر في يوم 21 من يونيه سنة 1956 لمفتش مكتب المخدرات القاهرة أو لمن يندبه من رجال الضبطية بالمكتب المذكور ولكن الذي قام بالتفتيش هو إبراهيم رضوان اليوزباشي بمكتب مخدرات دمنهور وهو غير مكتب مخدرات القاهرة مما يبطل التفتيش, وفضلا عن هذا فإذا ابن الطاعن وزوجته شهدا أن الضابطين بعد أن فتشا المنزل خرجا منه ثم عاد إليه وفتشاه مرة أخرى بغير إذن ولم تحقق المحكمة ذلك مع تمسك الدفاع به, كذلك لم يتعرض الحكم لما أسفر عنه تقرير التحليل وما أثاره الدفاع بشأن الإحراز ووجود تناقض بين أقوال الشهود مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أفاض في الرد على دفاع الطاعن وأحاط به إحاطة شاملة وتناولت كل جزء منه, وكان مما قاله في هذا الرد "إنه قد ثبت من محضر التحريات المؤرخ في 15 مايو سنة 1956 أن اسم المتهم (الطاعن) قد ورد به على أنه يعمل بشركة مقار ولمانوقش البكباشي في نفس اليوم في تحقيق النيابة بناء على هذه التحريات ذكر أنه لم يتوصل بعد لمعرفة مسكن المتهم, ثم صدر الإذن بتفتيشه وتفتيش غيره ممن جاء ذكرهم بهذه التحريات لمرة واحدة خلال عشرة أيام, ومعنى هذا أن هناك تحريات عن هذا المتهم ترجع إلى ما قبل تفتيش منزله بأكثر من شهر... أما كون الإذن قد صدر باسم مخالف اسم المتهم فلا يكون داعياً للبطلان لأن المهم في إذا التفتيش أن يكون صادراً بتفتيش متهم معين وتفتيش مسكنه, وأن يكون الشخص الذي فتش هو نفس المتهم المطلوب تفتيشه... وأما كون الإذن قد صدر بناء على مجرد الإخبار من كمال الأبيض فإن الثابت من محضر النيابة المفتوح في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 21 يونيه سنة 1956 أنه سئل فيه البكباشي الحادقة عما قرره كمال الأبيض بعد ضبطه خاصا بالمتهم محمد حسن محمد, كما سئل فيه كمال الأبيض فأيد ما قرره البكباشي الحادقة وأعقب ذلك صدور الإذن بتفتيش مسكن المتهم الذي يرشد عنه كمال الأبيض وندب لتنفيذه الصاغ محمد عبد الله النبوراي واليوزباشي إبراهيم رضوان ومن المقرر أنه لا يشترط لصدور إذن النيابة بتفتيش منزل المتهم أن يسبقه تحقيق بالمعنى الصحيح فيكفي صدور الإذن بناء على ما يكون قد وصل لوكيل النيابة من محاضر قام بها أحد رجال الضبطية القضائية يرجح معها وقوع جناية أو جنحة أو وجود قرائن تسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه... ولا ترى هذه المحكمة فيما تم من إجراءات أي انحراف أو تجاوز, وبالنسبة للشق الأول من الدفع الثاني فإنه فضلاً عما هو ثابت من الأوراق من أن اليوزباشي إبراهيم رضوان قد ندب للاشتراك في ضبط هذه الواقعة في القاهرة فقام بتمثيل دور التاجر أحمد النونو ثم اشترك مع البكباشي الحادقة في ضبط كمال عبد العزيز ومن معه في المركب, ثم قام بتفتيش حجرة جورج أسعد يونس في لوكاندة الكونتننتال ثم اشترك مع الصاغ النبراوي في تفتيش منزل المتهم أسوة بغيره من رجال مكتب القاهرة الذين وزعت عليهم أعمال التفتيش الأخرى وفضلا عن هذا فإنه عندما صدر قانون المخدرات الجديد سنة 1952 حرص الشارع على أن ينص في المادة 41 منه على أن يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومساعديه من الرجال الملحقين بالإدارة وفروعها صفة رجال الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية المصرية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك أخذاً بالفكرة التي حدت بالمشرع في 18 أكتوبر سنة 1951 إلي إصدار القانون 187 لسنة 1951 المعدل لقانون المخدرات القديم بإضافة المادة 47 مكررة إليه تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبطية القضائية في جميع أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون... وأن نص المادة 52 إجراءات إنما يحرم فض الأوراق المختومة أو المغلقة والاطلاع عليها, أما إذا كان ظاهراً وملموساً أن التغليف لغير أوراق فإنه ليس هناك ما يمنع من فضها وفحصها في جميع الأحوال, وثابت أن المظروف الذي وجد بمنزل المتهم (الطاعن) كان ظاهراً أنه يحوي جسما صلباً تبين أنه طربة حشيش من نوع المضبوط قبل ذلك بساعات..." ولما كان كل ما قاله الحكم فيما تقدم رداً على دفاع الطاعن صحيحاً من ناحية القانون, وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي الطاعن نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية, ولما كان التفتيش قد حصل بمنزل الطاعن نفسه بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين وأن ضالع معهم في تهريب المخدرات والاتجار فيها وأن البعض منهم قد ضبط متلبساً بجناية بيع المخدرات قبل إجراء التفتيش لمنزل الطاعن لفترة وجيزة, فإن الإذن الصادر من النيابة يكون قد استوفى شرائطه القانونية ويكون هذا التفتيش قد وقع صحيحا, والاستدلال بما أسفر عنه هو استدلال سليم, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بشأن تفتيش منزله مرتين وذكر "أن هذا الشق من الدفع لم يثبت ولم يقم عليه دليل إلا مما ذكره ابن المتهم وزوجته في الجلسة عند سماع أقوالهما بناء على طلب الدفاع, فقد ناقشت المحكمة الصاغ النبراوي فيه فنفاه نفياً باتا، ولذلك فلا ترى المحكمة محلاً للاعتداد به ومناقشته..." - لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يوضح مواضع اعتراضه على نتيجة التحليل وإجراءات التحريز, ولم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إيه بين أقوال الشهود, فإن هذا الشق من طعنه يكون غير مبين ولا تلتفت إليه هذه المحكمة, لما كان ما تقدم, فإن الطعن المقدم من الطاعن السابع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,079

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »