موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

بدء السرقة في تاريخ سابق على إجراء التفتيش لا ينفي قيام حالة التلبس مثال في سرقة تيار كهربائي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 943

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطية اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(193)
الطعن رقم 1186 سنة 29 القضائية

استدلال.
تلبس. سلطة رجال الضبط القضائي عند توافر حالته. تفتيش المنازل بغير إذن من سلطة التحقيق.
تحديد الفترة التي تنقضي بها حالة التلبس في الجرائم الوقتية المتتابعة.
بدء السرقة في تاريخ سابق على إجراء التفتيش لا ينفي قيام حالة التلبس. مثال في سرقة تيار كهربائي.
حكم.
ضوابط التدليل. تولد الدليل عن إجراء صحيح. مثال.
صحة الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
لمأمور الضبط القضائي - الذي يرافق مندوب إدارة الكهرباء والغاز - عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم - في أثناء ذلك الفحص - يجعل الجريمة في حالة تلبس, ولا يؤثر في هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلا في تاريخ سابق على هذا الإجراء, لأن جريمة السرقة - وإن كانت جريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد ارتكابها - إلا أنها في صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال, يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه, فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق التيار الكهربائي المبين بالمحضر والمملوك لإدارة الكهرباء والغاز وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. وقد ادعى الحاضر عن وزير الصناعة بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 17 ج و576 م. وأمام محكمة مصر القديمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم استصدار إذن بالتفتيش, والمحكمة قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وأمام محكمة مصر الابتدائية الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة, والمحكمة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع ببطلان التفتيش وبمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل بلا مصروفات جنائية.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن, هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من ضابط البوليس في غير حالة التلبس وبغير إذن من النيابة, ولكن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبإدانة الطاعن ردت على ذلك بقولها "إن عقد توريد الكهرباء يسمح لمندوب إدارة الكهرباء بمعاينة العداد بحثا عن خلل أو غيره كلما عن له ذلك وأن الطاعن كان في حالة تلبس بالسرقة - إذ وجدت الأسلاك مقلوبة والعداد لا يسجل التيار" في حين أن اكتشاف المندوب لهذه الجريمة لا يعطي مندوب الإدارة أكثر من مجرد الإبلاغ عن الواقعة التي شاهدها شأنه في ذلك شأن غيره من الأفراد فلا يجوز له ولا لمأمور الضبط القضائي التفتيش بغير إذن من النيابة العامة. هذا إلى أن حالة التلبس بالمعنى المفهوم في المادة 30 من قانون الإجراءات غير متوافرة إذ أن الثابت أن الأسلاك والتوصيلات قد تمت قبل اكتشاف الواقعة ببضعة شهور بدليل مطالبة وزارة الصناعة بقيمة هذه الأسلاك - ولا يغير من ذلك أن يكون أثر الفعل المكوّن للجريمة مستمرا. هذا وقد استدل الطاعن على نفي التهمة بما قدمه من إيصالات سداد ثمن النور عن الشهور المقول بحصول سرقة التيار الكهربائي فيها وأن رصاص العداد وجد سليما الأمر الذي يجعل توقف العداد عن التسجيل غير متصور - ولكن الحكم دانه دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بأنه في يوم 19 من مارس سنة 1956 بدائرة مصر القديمة سرق التيار الكهربائي المبين بالمحضر المملوك لإدارة الكهرباء والغاز, فقضت محكمة أول درجة ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من وزارة الصناعة مع إلزامها المصروفات. استأنفت النيابة هذا الحكم فقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع ببطلان التفتيش ومعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس شهرين مع الشغل. وقد بين الحكم المطعون فيه الواقعة في قوله "إنه بناء على شكوى واردة إلى إدارة الكهرباء والغاز بشأن وجود سرقة تيار بمنزل المتهم انتقل رئيس نقطة إدارة الكهرباء والغاز ورئيس المندوبين الفنيين بالإدارة المذكورة وتبين من معاينة العداد الخاص بالمتهم والموجود بحوش المنزل رقم 6 شارع برسوم أن أطراف الكابلات التي تدخل ذلك العداد مقلوبة خلف اللوحة - الحرارة مكان الأرض والأرض مكان الحرارة وأن هناك سلكا أرضيا خارجيا يتصل بالطرف الأرضي الخارج من العداد الموجود على يسار عداد المتهم - يمتد هذا السلك مع طرف الحرارة والأرض الخارجين من عداد المتهم إلى حجرة بشقة المتهم حيث توجد لوحة توزيع بها كوبسان كبيران وثلاثة أكباس صغيرة - الكبيران يغذيان أماكن المنتفعين بالتيار, وقد أجرى المندوب الفني التجارب وتبين أن الواصل إلى المنتفعين تيار مسروق لا يثبته العداد, كما وجد أنه عند استعمال الكوبس الأول والثاني من الأكباس الصغيرة تضاء شقة المتهم دون أن يسجل العداد الاستهلاك وعند استعمال الأول والأخير يسجل العداد الاستهلاك الخاص بالشقة فقط" ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال مندوب إدارة الكهرباء وأقوال السكان اللذين يستمدون نور مساكنهم من العداد الخاص بالطاعن ومن اعتراف هذا الأخير بعمل التوصيلات اللازمة لإمدادهم بالنور. ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم لم ينازع في حق مندوب إدارة الكهرباء في الفحص والمراقبة - وقد حدث أن المندوب الفني عاين العداد بحوش المنزل فوجد الأسلاك مقلوبة وأجرى التجارب فتبين منها أن العداد لا يحسب الاستهلاك وأن ثمة جريمة سرقة للتيار متلبسا بها فحق لرجل الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التي يخولها إياها القانون في حالة التلبس ففتح محضره وسأله المندوب الفني فقطع له بوجود جريمة سرقة ثم سأل المأمور المنتفعين بالتيار فشهدوا جميعا بأنهم يستمدون التيار من المتهم نظير مبالغ متفق عليها بينهم مما يؤكد النتيجة التي انتهت إليها تجارب المندوب الفني لإدارة الكهرباء والتي أثبتها رجل الضبط في محضره - وحيث إنه لما تقدم فإن هذه المحكمة ترى أن التفتيش الذي أجرى سليم وفقا لحكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الدفع ببطلانه على غير أساس سليم ويتعين رفضه". لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينكر أن مأمور الضبط القضائي كان يرافق مندوب إدارة الكهرباء والغاز وقت معاينة العداد, وكان لهذا الأخير حق فحصه كما أن لمأمور الضبط القضائي الذي يرافقه ويشاهد ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم في أثناء ذلك الفحص, يجعل الجريمة في حالة تلبس - ولا يؤثر في هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلا في تاريخ سابق على هذا الإجراء لأن جريمة السرقة - وإن كانت جريمة وقتية - تتم وتنتهى بمجرد ارتكابها إلا أنها - في صورة هذه الدعوى جريمة متتابعة الأفعال يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه - فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, وكان ما يثيره الطاعن في باقي وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك - وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل جزئية في الدفاع ما دام المستفاد من الأدلة التي أوردتها أنها لم تثق به فأطرحته. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,082

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »