موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ما يوفره كفاية وجود المظاهر الخارجية التى تنبئ عنه ثبوت الجريمة فيما بعد قبل مرتكبها لا يشترط.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 815

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(157)
الطعن رقم 294 لسنة 31 القضائية

(أ) تلبس.
ما يوفره. كفاية وجود المظاهر الخارجية التى تنبئ عنه. ثبوت الجريمة فيما بعد قبل مرتكبها. لا يشترط.(ب) التداخل فى وظيفة عمومية.
جريمة المادة 155 عقوبات. مثال تتحقق به أركانها.
(جـ) عقوبة. رشوة. التداخل فى وظيفة عمومية. نقض "المصلحة فى الطعن".
إدانة الطاعن فى جريمتى عرض الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية. مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى. لا جدوى له من المنازعة فى توافر أركان الجريمة الثانية.
1 - من المقرر قانونا أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة من عدم وقوعها، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.
2 - إذا كان الثابت من الحكم أن المجنى عليه رجل قروى من الريف متقدم فى السن وأن المتهم اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعى وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله فى جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجنى عليه لهذا الأمر اعتقادا منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانونا - فإن هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات.
3 - لا جدوى للطاعن مما يثيره من عدم توافر أركان جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حقه المادة 32/ 2 من القانون المذكور وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد المقررة لجريمة عرض الرشوة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - عرض رشوة على مستخدم عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم لرجل البوليس الملكى "على رضوان بدر" مبلغ ثلاثمائة وخمسة وأربعين قرشا على سبيل الرشوة لإخلاء سبيله عند ضبطه له متلبسا بالشروع فى السرقة ولكن المستخدم العمومى لم يقبل منه. ثانيا - شرع فى سرقة حافظة النقود ومحتوياتها المبينة بالمحضر لعبد الغفار على عبد الرازق وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها حالة كونه عائدا. ثالثا - تداخل فى وظيفة عمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك بأن ادعى أنه من رجال البوليس واستوقف عبد الغفار على وطالبه ببطاقته الشخصية وقام بتفتيشها. وطلبت إحالته إلى غرفة الإتهام لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 49/ 1 - 2 و 51 و 104 و 109 و 110 و 111 و 318 من قانون العقوبات وجنحة بالمادة 155 من نفس القانون. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 109 مكرر و 155 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذلك القانون: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة وببراءته من تهمة الشروع فى السرقة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو التناقض، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة الطاعن من تهمة الشروع فى السرقة التى كانت أساسا للقبض عليه فإن القبض يكون قد وقع باطلا ويترتب على ذلك بطلان ما تلاه من إجراءات التحقيق فى جريمتى التداخل فى الوظيفة وعرض الرشوة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن عبد الغفار على عبد القادر - المجنى عليه - وهو رجل قروى عجوز حضر إلى القاهرة فى يوم 5 من يناير سنة 1959 وركب ترام المترو قاصدا زيارة أقاربه المقيمين بحمامات القبة فلما ترك الترام تركه المتهم محمد أحمد رأفت أيضا واعترض سبيل عبد الغفار على عبد القادر ثم صحبه إلى طريق فرعى وسأله عن بطاقته وما يحمل تحت جيوبه ولاحظ ذلك البوليس الملكى على رضوان بدر فتقدم منهما وتبين أن المتهم يعتزم سرقة الرجل فضبطه وقاده إلى القسم وفى الطريق أعطاه المتهم بواسطة شخص آخر مبلغ ثلاثمائة وخمسة وأربعين قرشا على سبيل الرشوة ليخلى سبيله فاحتفظ بالمبلغ وسلمه للضابط. وقد استند الحكم فى إدانة الطاعن بتهمتى الشروع فى الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية إلى شهادة كل من عبد الغفار على عبد القادر والمخبر وضابط البوليس، وقضى ببراءة الطاعن من تهمة الشروع فى السرقة. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه مردودا بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، ذلك أن من المقرر قانونا أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة من عدم وقوع تلك الجريمة.
وحيث إن مبنى الوجهين الثانى والرابع من أوجه الطعن هو الخطأ فى الإسناد وفى ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه عندما تحدث عن تهمة الرشوة قال إنه ثبت من شهادة البوليس السرى على رضوان بدر أن شخصا ممن تجمهروا بعد ضبطه المتهم نصحه بأن يدفع للبوليس السرى نقودا وتسلمها من المتهم ودفعها إليه فتظاهر بقبولها، فى حين أن الثابت بمحضر الجلسة أن شخصا لا يعرفه ادعى أنه زميل المتهم تدخل من تلقاء نفسه وقدم له مبلغ الرشوة - ومفاد ذلك أن الرشوة قدمت من غير المتهم ولم تعرض من قبله ولم يثبت من أقوال المجنى عليه ولا من أقوال المخبر أنه كان مع المتهم زميل آخر، فتكون الواقعة التى استند عليها الحكم فى إدانة الطاعن عن تهمة عرض الرشوة لا سند لها من الأوراق وهذا مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المخبر على رضوان بدر قرر فى تحقيق البوليس والنيابة أن أحد الناس الذين تجمعوا عقب ضبط الحادث نصح المتهم بأن يعطى المخبر شيئا ليخلى سبيله فقدم المتهم المبلغ بنفسه للمخبر فرفضه ثم سلمه بعد ذلك للوسيط فأخذه وسلمه بدوره للمخبر الذى تظاهر بقبوله واقتاد المتهم إلى القسم مبلغا بالحادث، كما قرر المجنى عليه عبد الغفار على عبد الرازق فى تحقيق البوليس والنيابة بمثل ما قرره المخبر على رضوان بدر. ولما كان يبين مما تقدم أن ما أورده الحكم فى مدوناته عن واقعة عرض الرشوة من الطاعن على البوليس السرى عن طريق شخص آخر له أصله الثابت فى محضرى تحقيق البوليس والنيابة فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون صحيحة.
وحيث إن الوجه الثالث من الطعن مبناه القصور فى التسبيب، ذلك أن الطاعن دفع تهمة الرشوة بأنها ملفقة ولا دليل عليها وبأنه لو صح أن الرشوة قدمت إلى البوليس السرى بواسطة آخر لكان قد قبض عليه أيضا، ومع ما لهذا الدفاع من أهمية فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض له ولم يتناوله بالرد.
وحيث إنه لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تحتاج من الحكم إلى رد خاص بل بحبسه أن يكون الرد عليه مستفادا مما أورده من أدلة الثبوت فى الدعوى التى عول عليها فى الإدانة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الوجه الخامس من الطعن مبناه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالتداخل فى وظيفة المخبر دون أن يكون قد أتى عملا أو اتخذ مظهرا يدل على ذلك.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه رجل قروى من الريف متقدم فى السن وأن الطاعن اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعى وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله فى جيوبه من نقود وأوراق وقد انصاع المجنى عليه لهذا الأمر اعتقادا منه بأن الطاعن من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانونا. وكانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات - هذا فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى هذا الوجه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل فى حقه الماد 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد المقررة لجريمة عرض الرشوة. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,850

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »