موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر أرتكابهابنفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 322

جلسة 9 من ابريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(80)
الطعن رقم 1753 لسنة 31 القضائية

تلبس.
ماهيته. حالة تلازم الجريمة نفسها. ما يوفرها. أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها وأدرك وقوعها - إدراكا يقينيا - بأية حاسة من حواسه. مثال. حاستا الشم والبصر. شم الضابط رائحة الحشيش تنبعث من المقهى. دخوله إليه. رؤيته المتهم يلقى لفافة من يده بمجرد أن شاهده. قيام حالة التلبس التى تجيز القبض والتفتيش.
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها، ويكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا.
فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخله، وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوى حشيشا، فإن الحكم - إذ استدل من ذلك على قيام حالة التلبس التى تجيز القبض والتفتيش - إنما يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى 12 أكتوبر سنة 1959 بناحية بلطيم مركز البرلس مديرية كفر الشيخ: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1960 عملا بالمواد 1 و2 و35 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 5/ 2 من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن أن المحكمة المطعون فى حكمها قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ذلك بأن المحامى الموكل عنه تخلف عن حضور جلسة المحاكمة فندبت المحكمة محاميا غيره ترافع دون استعداد فى موضوع الدعوى وكان يتعين تأجيل الدعوى لحضور المحامى الموكل.
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن لم يحضر فندبت المحكمة محاميا غيره وبوشرت إجراءات المحاكمة بحضوره وترافع فعلا ولم يعترض الطاعن على ذلك ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده، فإن هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر الجريمة متلبسا بها رغم ما هو ثابت من أن الضابط لم يشتم رائحة الحشيش المنبعث من المقهى ولم يدخل المقهى للتفتيش عليها باعتبارها من المحال العامة، ولم يكن فى مقدوره بعد دخوله أن يرى الجوزة فى يد الطاعن الذى كان يوليه ظهره على فرض تصاعد رائحة الحشيش وقتذاك فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقعا باطلين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "إنه بتاريخ 14/ 10/ 1959 قام السيد الملازم الأول عبد التواب درويش ضابط مباحث مركز البرلس يرافقه الشرطى عبد الغنى بركات بالمرور على البندر ولما اقترب من مقهى المتهم عبد الرسول محمد بعرنجة الكائن بشارع السوق سمع ضحكات الرواد واشتم رائحة الحشيش وشاهد بداخلها المتهم يقف موليا ظهره بابها ووجهه قبالة بعض الزبائن وممسكا بجوزة يقدمها لأحد الأشخاص فدخل الضابط المقهى وفى أثره رجل الشرطة وأمسك بالجوزة ولما استدار المتهم شاهد الضابط وعرفه رغم تنكره فى الملابس البلدية وألقى من يده بلفافة بها حشيش وولى الأدبار خارج المقهى مع بعض الرواد فالتقط الضابط المخدر من على الأرض وكلف الشرطى بتتبع المتهم والقبض عليه وتبين من التحليل أن المادة المضبوطة حشيش كما عثر بالجوزة على آثار حشيش. وعند ضبط المتهم أنكر ما نسب إليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن إحراز قطعة الحشيش التى ألقى بها على الأرض للأدلة السائغة التى أوردها عرض لما أثاره بشأن بطلان القبض والتفتيش وفنده فى قوله: "وحيث إن هذا الدفع لا سند له من القانون ولا الواقع إذ أنه علاوة على أن اللوائح الإدارية تبيح للشاهد الأول وهو من رجال الضبطية القضائية الدخول فى المحال العامة المفتوحة للكافة فإنه اشتم رائحة المخدر تنبعث من المقهى كما شاهد صاحبها ممسكا بجوزة يقدمها لأحد الزبائن الأمر الذى يخول له الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات التى اتخذها" - وهذا الذى أثبته الحكم صحيح فى القانون ذلك أن حالة التلبس هى حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - أخذا بأقوال الشهود - أن الضابط اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى الطاعن فدخله وما أن استدار الطاعن وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوى حشيشا، واستدل الحكم من ذلك على قيام حالة التلبس التى تجيز القبض والتفتيش فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,221

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »