موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تخلى الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 472

جلسة 3 من يونيو سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

(92)
الطعن رقم 2813 لسنة 32 القضائية

تلبس. قبض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. بطاقات شخصية.
( أ ) تخلى الطاعن عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه. قيام حالة التلبس بالجريمة. الكشف عنها بإجراء مشروع، هو مطالبة الخفير النظامي الطاعن بتقديم بطاقته الشخصية إعمالاً للمادة 7 من القانون 181 لسنة 1955. القبض عليه أثر قيام هذه الحالة. صحيح في القانون.
استطراد الحكم واعتباره استيقاف الخفير النظامي للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط. لا يعيبه. ما دام ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً في القانون.
(ب) إثارة الطاعن أنه كان في مكنته إعدام جسم الجريمة. من قبيل الجدل الموضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. علة ذلك: قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت يفيد ضمناً أنها أطرحته.
1 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه، فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه من اعتبار استيقاف الخفير النظامي للطاعن للتأكد من شخصيته ليس من قبيل القبض أو الضبط، ما دام ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً في القانون، إذ ثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة، وأن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير النظامي للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 181 لسنة 1955 أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقتهم الشخصية في أي وقت.
2 - ما يثيره الطاعن من أنه كان في إمكانه إعدام جسم الجريمة بإلقاء المخدر في النيل، هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر من أن قضاءها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 ديسمبر سنة 1960 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية "أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك يقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 - أو 36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول أ المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 18 أكتوبر 1961 عملاً بالمواد 1/ 2 و34/ 1 - جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه لا أساس له فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد صدر مشوباً بالقصور ومخالفة القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للحادث فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع، كما رفض الحكم الدفع ببطلان القبض على الطاعن لحصوله من خفير نظامي برغم أنه ليس من رجال الضبط القضائي وليس له استيقاف الأشخاص فضلاً عن أن الحكم أغفل دفاع الطاعن من أنه كان في مكنته التخلص من المخدر بإلقائه في النيل بدلاً من إلقائه على الأرض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يستند إلى ما يثيره بشأن تصوير الحادث فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تعرض لدفاع لم يطرح عليها - لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدي ببطلان القبض ورد عليه في قوله "ولما كان يجاب على ذلك قولاً إن وقائع الدعوى كما صورها الشهود وأظهرها التحقيق تقطع بأن المتهم هو الذي أخرج المادة من طيات ثوبه. وألقى بها جانباً وبمعنى آخر أن المتهم هو الذي تخلى برضاه وكامل حريته عن المادة المخدرة كل ذلك قبل أن يقبض عليه الخفير النظامي وهذا يقطع بأن إلقاء المخدر كان أسبق من القبض عليه. أضيف إلى ذلك أن قضاء المحاكم قد استقر على أن من طبيعة عمل الخفير النظامي ومن موجبات وظيفته في الريف سعياً لاستتباب الأمن ومنعاً لوقوع ما قد يحدث من جرائم فإن واجبه هذا يدعوه إلى التأكد من شخصية الغرباء عن القرية إذا ما رأى أحداً منهم يندس بين سكانها خاصة في مثل هذا الوقت، فإن فعل وطلب من المتهم الذي هو ليس من أهل قريته وسأله عن اسمه والبلدة التي جاء منها، ثم أراد أن يستوثق من صدق ذلك فإن فعلته هذه لا تثريب عليها وهى بطبيعتها لا تكون المعنى المقصود قانوناً من القبض والضبط، ومن ثم يكون هذا الدفع لم يستقم سنده ويتعين طرحه جانباً -. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن المخدر اختياراً قبل القبض عليه فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه على أثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه من اعتبار هذا الأمر ليس من قبيل القبض أو الضبط ما دام ما انتهت إليه المحكمة صحيحاً في القانون، إذا ثبت أن ضبط المواد المخدرة كان بناء على حالة التلبس بالجريمة وأن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الخفير للطاعن بتقديم بطاقته الشخصية ذلك أن القانون رقم 181 لسنة 1955 في المادة السابعة منه قد أباحت لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بإبراز بطاقاتهم الشخصية في أي وقت، وقد طالب الخفير الطاعن بتقديم بطاقته الشخصية فأخرج الطاعن المخدر وألقى به على الأرض فأصبحت الجريمة بذلك في حالة تلبس، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من إمكانه إعدام جسم الجريمة بإلقاء المخدر في النيل هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن قضاءها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحته - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,470

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »