متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 555
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد محفوظ، ونصر الدين عزام.
(109)
الطعن رقم 413 لسنة 34 القضائية
( أ ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شهود.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، مطلقة. لها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والموائمة بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر والجمع بين القولين وإيراد مؤداه جملة وأن تنسبه إليهما معاً. ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً.
(ب) تلبس. جريمة. مواد مخدرة. قبض. تفتيش.
مثال لحالة تلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود".
التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر وأن تجمع بين القولين وتورد مؤداه جملة وتنسبه إليهما معاً ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات فلما وقفت إحدى السيارات اتجها نحوها بحثاً عنه فأبصرا الطاعن يجلس خلف السلم الخلفي للسيارة، وما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولاً التواري عن نظرهما. وكان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب فحق للضابط أن يطلب إلى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره ويكشف عن الوضع الذي وضعه فيه نفسه باختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية واختياراً وهو على هذه الحال عن المنديل الذي كان يمسك به وألقى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما التقطه الكونستابل وقدمه للضابط ففتحه ووجد به المخدر فإن الطاعن يكون في حالة تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه وتفتيشه.
3 - التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/ 8/ 1961 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: "أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لعدم جديتهما. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 10/ 12/ 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ردت على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن اجتزأ من شهادة كل من شاهدي الإثبات وأوردها على أنها رواية واحدة مجمع عليها منهما. واعتبر مجرد إسراع الطاعن إلى مقدم السيارة أمراً يثير الانتباه ويوفر حالة التلبس، كما أغفل الرد على دفاع الطاعن باستحالة رؤية الضابط وهو في موقفه أمام السيارة - لواقعة إلقاء المنديل داخلها وكذلك الرد على اختلاف أقوال الشاهدين بشأن هذه الواقعة، هذا فضلاً عن عدم تحقيق استحالة الجري داخل السيارة لضيق الفسحة فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابط المباحث وقد كان مأذوناً بتفتيش أحد تجار المخدرات لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة انتظر قدومه عند مجاز كفر فاروق وإذ بسيارة نقل تقبل وتقف في ذلك المكان فاتجه إليها عسى أن يكون المأذون بتفتيشه من بين ركابها فأبصر بالطاعن - وكان يجلس خلف سلمها الخلفي - يسرع إلى داخلها ويلقي منديلاً تحت قدميه فبادر الكونستابل - وكان يرافق الضابط وقتذاك بالتقاطه وقدمه للضابط وتبين أن به لفافتين بإحداهما حشيش وبالأخرى أفيون وفتش الضابط الطاعن وعثر معه على قطعة أخرى من الحشيش. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه حصل ما نقله عن كل من الشاهدين في أن كلاً منهما شاهد الطاعن وهو يسرع إلى داخل السيارة فتتبعه الكونستابل - بتكليف من الضابط - فرآه يلقي منديلاً من يده استقر تحت قدميه فالتقطه الكونستابل وقدمه للضابط الذي فضه فوجد به المخدر المضبوط، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة، فإنه يكون لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر وأن تجمع بين القولين وتورد مؤداه جملة وتنسبه إليهما معاً ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورفضه في قوله "وحيث إنه باستعراض ظروف الدعوى تبين أن الضابط والكونستابل كانا يقفان عند المزلقان لضبط وتفتيش شخص مأذون بتفتيشه في مكان تدل تحرياتهما على أن مأوى لتجار المخدرات وعند قدوم السيارة التي كان بها المتهم - الطاعن - وأراد الضابط تحري من فيها عسى أن يكون المأذون بتفتيشه بين ركابها جرى المتهم من مؤخرة السيارة لمقدمتها مما يثير الانتباه وصعود الكونستابل خلفه بعد ذلك وبعد رؤيته إسقاط المنديل يجيز تفتيش المتهم وضبطه، وحيث إنه مما تقدم تكون حالة التلبس متوفرة وتكون الدلائل قامت في نظر الضابط والكونستابل على أن المتهم مرتكب الجريمة وعليه يتعين رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - على ما سلف - أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات فلما أن وقفت إحدى السيارات اتجها نحوها بحثاً عنه فأبصرا بالطاعن يجلس خلف السلم الخلفي للسيارة ولما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولاً التواري عن نظرهما, وكان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب فحق للضابط أن يطلب إلى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره ويكشف عن الوضع الذي وضعه فيه نفسه باختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية واختياراً وهو على هذه الحال عن المنديل الذي كان يمسك به وألقى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما التقطه الكونستابل وقدمه للضابط ففتحه ووجد به المخدر فإن الطاعن يكون في حالة تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من استحالة رؤية الضابط وهو يقف أمام السيارة لواقعة إلقاء الطاعن للمنديل بداخلها واختلاف الشاهدين بشأن هذه الواقعة، فإن هذا النعي ينطوي على مصادرة لحرية المحكمة في تقدير الدليل الذي أخذت به وعولت عليه - ولما كان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن استحالة الجري داخل السيارة هو من قبيل إثارة الشبهة في أقوال الشهود التي اطمأنت المحكمة إليها وهو مما لا تجوز المنازعة فيه أمام محكمة النقض. لما كان كل ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش