موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1173

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

(221)
الطعن رقم 1262 لسنة 36 القضائية

(أ) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". مواد مخدرة. مأمور الضبط القضائي. تلبس.
صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها في جناية إحراز الجوهر المخدر المضبوط.
(ب) تلبس. مأمورو الضبط القضائي.
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها، أمر موكول لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كاف للقضاء بالبراءة. مادام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
1- إنه وقد اقتصر الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المطعون ضده الأول ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش زوجته (المطعون ضدها الثانية) إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها في جناية إحراز الجوهر المخدر المضبوط.
2- تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
3- يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بتاريخ 12 أغسطس سنة 1961 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلب من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و34/ أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الملحق به. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمة الثانية ببطلان القبض والتفتيش. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1965 عملا بالمادتين 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما وبمصادرة الجوهر المخدر وقدرت ثلاثة جنيهات لكل من المدافعين مقابل أتعابه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه بتبرئة المطعون ضدهما إلى بطلان تفتيش المطعون ضدها الثانية لاقتصار إذن التفتيش على المطعون ضده الأول دونها وانتفاء ما يبرر تفتيشها قانونا، وإلى الشك في صحة إسناد حيازة المخدر الذي ضبط أسفل الأريكة إلى المطعون ضده الأول لشيوع حيازته بينه وبين زوجته المطعون ضدها الثانية والحال أن ما أثبته الحكم من ضبط المخدر أسفل الأريكة يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها بما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهدها القبض على كل من يقوم لديه دليل على مساهمته فيها وتفتيشه. هذا فضلا عن أن ما قرره الضابط بالتحقيق من أن المطعون ضدها الثانية قد اعتراها الارتباك الشديد وحاولت الخروج من الحجرة تتحقق به الدلائل الكافية على اتهامها بما يسوغ القبض عليها وتفتيشها بالتطبيق لأحكام المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية. كما سكت الحكم عن مناقشة الأدلة القائمة ضد المطعون ضده الأول ودلالة التحريات التي تأيدت بضبط المخدر في مسكنه ولم يعرض لشهادة الضابط الذي تولى الضبط والتفتيش بما يفيد تمحيصه للدعوى وإحاطته بظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها - كما صورها الاتهام - مستقاة من أقوال النقيب محمد توفيق فهيم معاون مباحث قسم باب الشعرية تجمل في أنه لما أن انتهى على علمه من التحريات السرية أن المتهم الأول (المطعون ضده الأول) يتجر في المواد المخدرة فقد استصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشه لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة أو أية ممنوعات أخرى، فقد نشط إلى تنفيذ هذا الإذن في الساعة التاسعة من مساء 12 من أغسطس سنة 1961 بأن توجه إلى منزل المتهم الأول فوجده واقفا في منتصف الحجرة فبادر بالقبض عليه وكانت زوجته المتهمة الثانية جالسة على أريكة (كنبه) مع أطفالها فقام بالتحفظ عليها ثم فتش المتهم الأول فلم يعثر معه على شئ لكنه بتفتيش الحجرة عثر على كيس من النايلون بداخله سبع عشرة لفافة من ورق السلوفان الأحمر في كل منها قطعة من الحشيش وكان هذا الكيس أسفل (دكة) من الخشب، وقد أنكره المتهمان وقد اقتادهما إلى القسم وهناك كلف إحدى النساء تفتيش المتهمة الثانية فعثر في صدرها على لفافة من ورق السلوفان بداخلها قطعة من الحشيش لكنها أنكرتها". ثم عرض الحكم لما دفع به المدافع عن المتهمة الثانية (المطعون ضدها الثانية) من بطلان تفتيشها وانتهى على القضاء بقبول الدفع وبتبرئتها مما هو منسوب إليها بقوله. "وحيث إنه بالنسبة للمتهمة الثانية (المطعون ضدها الثانية) فإن الإذن الذي استصدره معاون المباحث النقيب محمد توفيق فهيم إنما صدر بتفتيش المتهم الأول لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة أو أية ممنوعات فلم يشمل الإذن تفتيش المتهمة الثانية أو على الأقل من عسى أن يتواجد آنئذ مع المتهم الأول. لما كان ذلك، ولم تكن المتهمة الثانية في حالة تبيح تفتيشها بغير إذن من النيابة فقد وقع تفتيشها باطلا وترتب على ذلك انعدام الدليل المستمد من هذا التفتيش فإذا أضيف لذلك أن هذه المتهمة قد أنكرت إحراز المخدر فقد بات الاتهام بالنسبة لها بغير دليل". وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأنه وقد اقتصر الإذن بالتفتيش على المطعون ضده الأول ومسكنه فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش زوجته المطعون ضدها الثانية إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها في جناية إحراز الجوهر المخدر المضبوط. ولما كان تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع، وكانت محكمة الموضوع قد رأت بما لها من حرية التقدير أنه لم يكن ثمة ما يبرر القبض على المطعون ضدها الثانية وتفتيشها بغير إذن من النيابة العامة، وكان ما قرره الضابط بتحقيق النيابة - لو صح - من ارتباك المطعون ضدها وسعيها إلى الخروج من الحجرة التي وقع فيها الضبط لا ينبئ بذاته عن اتصالها بالجريمة أو تقوم به الدلائل الكافية على اتهامها، فإن ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع وبطلان القبض عليها وتفتيشها يكون سديدا في القانون ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معها باعتباره وليد القبض الباطل ويكون ما تثيره النيابة العامة في شأنها لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده الأول بقوله: "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول فقد ثبت من أقوال معاون المباحث النقيب محمد توفيق فهيم أنه بتفتيش هذا المتهم لم يعثر معه على مخدر وإنما وجد المتهم واقفا في منتصف الحجرة فلما قام بتفتيش هذه الحجرة عثر على الحشيش تحت (دكة) خشبية فإذا ثبت بعد ذلك وجود مثل هذا الحشيش مع المتهمة الثانية (ولو أنه جاء ثمرة تفتيش باطل) فليس ثمة ما يمنع من أن يكون الحشيش الذي ضبط تحت (الدكة) لهذه المتهمة أيضا كما أنه قد يكون لزوجها المتهم الأول فالأمر محصور بينهما لا مرجح لأي افتراض ومن ثم تكون التهمة شائعة". ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن الأول، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,585

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »