موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

حمل المتهم لسلاح ظاهر وفراره لدى رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 87

جلسة 23 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

(15)
الطعن رقم 1479 لسنة 36 القضائية

(أ) تلبس. قبض. سلاح.
حمل المتهم لسلاح ظاهر وفراره لدى رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.
(ب) دفوع. حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب "
الدفع باستحالة الرؤية. طبيعته: دفع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير واجب. كفاية الرد الضمني.
(ج) إثبات . " معاينة ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. عدم التزام المحكمة بإجابته.
1 - إن حمل المتهم سلاحا ظاهرا وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره.
2 - الدفع باستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم، ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
3 - من المقرر أنه متى كان طلب المعاينة لا يتجه أصلا إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 سبتمبر سنة 1964 بناحية نجوع السداورة تبع مركز صدفا محافظة أسيوط: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية روسي). (ثانيا) أخفى السلاح سالف الذكر المملوك للقوات المسلحة المتحصل من جناية سرقة عقوبتها الأشغال الشاقة مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق والمادتين 44 مكررا فقرة ثانية و316 مكررا من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام والمواد 32/ 1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجنايتي إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وإخفائه مع علمه بالتحصل عليه من جناية سرقة من القوات المسلحة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الضبط لحصوله خارج دائرة إختصاص الضابط الذي أجراه وطلب بمرافعته ومذكرته التي قدمها إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للتدليل على وقوعه أمام منزل الطاعن بدائرة مركز طما محافظة سوهاج وليس في بلدة نجوع السداورة محافظة أسيوط وقدم تأييدا لدفاعه خريطة عن مكان الضبط. كما دفع الطاعن بأن مجرد حمل السلاح لا تتوفر به حالة التلبس لإحتمال حصوله على ترخيص بإحرازه فضلا عن أن بعد المسافة بين معاون المباحث والمكان الذي قال بمشاهدة المتهم فيه يتعذر معه التحقيق من أن ما يحمله هو سلاح، غير أن المحكمة التفتت عن تحقيق دفاعه بقولة اطمئنانها إلى شهادة معاون المباحث دون أن تبين موطن الرد من شهادته على هذا الدفاع. هذا إلى أن استدلال الحكم بما يثبت من تاب إدارة المدفعية من أن ذلك النوع من البنادق غير مصرح للأهالي بحمله لا يستقيم به التدليل على علم الطاعن بسرقة السلاح.
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه بينما كان معاون مباحث مركز صدفا قائما في يوم الحادث إلى حملة تفتيشية بناحية نجوع السداورة مركز صدفا وبرفقته الشرطي السري سيد محمد سيد شاهد الطاعن يحمل بندقية بحالة ظاهرة, وما أن رآهما هذا الأخير حتى فر هاربا فكلف الضابط الشرطي المذكور باللحاق به وإحضاره فنفذ أمره. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابط والشرطي وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ثم عرض الحكم إلى طلب الدفاع بإجراء معاينة لمكان الضبط للتدليل على حصوله عند منزل الطاعن الواقع بمركز طما محافظة سوهاج ورد عليه بقوله " وحيث إن المحكمة.... لا ترى محلا لإجراء معاينة اطمئنانا منها لشهادة معاون المباحث والشرطي السري وكان صريح شهادتهما طبقا للثابت بمحضر الجلسة حصول الضبط عند بلدة نجوع السداورة مركز صدفا " لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون تشكيكا في أقوال شاهدي الإثبات التي أطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها في تحديد مكان الضبط، ومن ثم فهو جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة. ولما كان طلب المدافع إجراء المعاينة لا يتجه أصلا إلى نفي حصول ضبطه محرزا السلاح كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما قالا بها، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان حمل الطاعن سلاحا ظاهرا وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه حتى يصح له النعي على الحكم قصوره في الرد على ذلك الدفع وتحقيقه. وكان الدفع باستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى إلى إدانة الطاعن بتهمتي إحرازه البندقية المششخنة بغير ترخيص وإخفائه إياها مع علمه بسرقتها من القوات المسلحة وقضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في شأن عدم استظهاره الحكم توافر ركن العلم بالظرف المشدد في جريمة إخفاء السلاح موضوع التهمة الثانية.
وحيث أنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,232

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »