تقديم المتهم بطاقته. طواعية واختيارا إلى مساعد الشرطة. للتأكد من شخصيته. عثوره. على مخدر داخلها. تتوافر به حالة التلبس.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 667
جلسة 8 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفه، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى.
(151)
الطعن رقم 307 لسنة 42 القضائية
(أ، ب) تلبس. تفتيش: "التفتيش بغير إذن". مواد مخدرة. محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير قيام حالة التلبس". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو والضبط القضائى. دفوع: "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
( أ ) تقديم المتهم بطاقته. طواعية واختيارا إلى مساعد الشرطة. للتأكد من شخصيته. عثوره. على مخدر داخلها. تتوافر به حالة التلبس. يستوى أن يكون المخدر ظاهرا أم غير ظاهر.
(ب) تقدير توافر حالة التلبس. تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. كون ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على الدفع بعدم توافرها وببطلان التفتيش كاف وسائغ. المجادلة فيه أمام النقض. لا تقبل.
(جـ) دفاع: "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الموضوعى. كفاية أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة. ردا عليه.
(د، هـ) محكمة الموضوع: "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها فى وزن أقوال الشهود". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات: "بوجه عام". "شهود". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(د) حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(هـ) وزن أقوال الشهود. مرجعه إلى محكمة الموضوع. المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة. أمام النقض. لا تقبل.
1 - متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى قدم بطاقته العائلية إلى مساعد الشرطة للاستيثاق من شخصيته حين سماع أقوال الطاعن كشاهد فى واقعة تعد، وبفتحه إياها عثر فيها على المخدر، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية وإختيار إثر تخلى الطاعن عن البطاقة فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من البطاقة أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنها باختياره.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس وعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لا يقدح فى سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعى إذ يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة.
4 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد لا يكون له محل.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 5 مايو سنة 1970 بدائرة مركز ساقلته محافظة سوهاج: أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "حشيشا" بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 1960 و40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق فقرر ذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض
... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه قصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصرا فى الرد على الدفع ببطلان التفتيش وكان ما حصله الحكم ردا منه على هذا الدفع من قوله إن الطاعن قدم المخدر المضبوط إلى الشاهد الأول طواعية وإختيارا ليس له أصل فى الأوراق، كما أغفل الحكم الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن خلو محضر مساعد مركز الشرطة من واقعة ضبط المخدر، واستفسار محرر المحضر عن صاحب المخدر ونفى بعض الشهود رؤية واقعة الضبط.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حين سماعه أقوال الطاعن كشاهد فى واقعة تعد، طلب إليه إبراز بطاقته العائلية للاستيثاق من شخصيته وبفتحها عثر بداخلها على المخدر، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة - أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير التحليل، وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به الحاضر مع المتهم (الطاعن) ببطلان التفتيش فمردود بأن المحكمة تأخذ بأقوال الشاهد الأول... المساعد الأول بمركز شرطة ساقلته فى كيفية ضبط المتهم والتى تأيدت بأقوال الشاهدين..... على ما سلف بيانه، ومتى كان الثابت من هذه الأقوال جميعها أن المتهم هو الذى قدم إلى الشاهد الأول المخدر الذى كان معه طواعية واختيارا ودون مسعى مقصود من هذا الشاهد فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعينا إطراحه". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى قدم بطاقته العائلية إلى مساعد الشرطة للتأكد من شخصيته وبفتحه إياها عثر فيها على المخدر، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع، بل كان عن طواعية وإختيار إثر تخلى الطاعن عن البطاقة، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من البطاقة أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنها باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رد على الدفاع الموضوعى بقوله: "وحيث إنه عن الموضوع فلا تعير المحكمة التفاتا لإنكار المتهم إذ لم يقصد منه سوى الدفاع والافلات من العقوبة، ومتى كانت واقعة ضبط الجوهر المخدر "حشيش" على تلك الصورة التى وردت بأقوال الشهود المذكورين والتى تطمئن المحكمة إليها وتأخذ بها ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافيا لا ريب فيه..." وكان لا يقدح فى سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعى، إذ يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة. ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض.
ساحة النقاش