موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 514

جلسة 30 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(109)
الطعن رقم 1922 لسنة 48 القضائية

(1) تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن".
التلبس. ماهيته؟ إباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً. ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.
(2) تفتيش. "الدفع ببطلان التفتيش". قبض. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". النعى على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن بمساكنة والدته بالمسكن الذى ضبط فيه. عدم جوازه. ما دام الضابط قد دخله تنفيذاً لأمر بضبطه وإحضاره.
1 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً. هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن الذى ضبط به المتهم استناداً إلى أنه ليس مسكنه بقوله "إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من واقعة الدعوى. على نحو ما تقدم وهو ما لم ينازع الطاعن فى أن له معينه من الأوراق - أن جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الأول والمجنى عليها الثانية كانت فى حالة تلبس واجهها رجل الضبط القضائى الذى حضر إلى مكان الحادث عقب ارتكاب الجريمة وشاهد آثارها المتمثلة فى إصابات المجنى عليهما وعلم من أولهما أن الطاعن هو الذى أطلق النار عليهما من "فرد" كان يحمله، الأمر الذى يبيح لرجل الضبط القضائى - بل يفرض عليه - أن يبادر بتعقب الطاعن بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه وضبط السلاح المستعمل فى الجريمة دون ما حاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك، فإن مقتضى ذلك أن واقعة ضبط السلاح فى حوزة الطاعن كانت نتيجة إجراء صحيح فى القانون وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ أخذ الطاعن بحصيلة هذا الإجراء وأطرح ما أبداه من دفع بالبطلان، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن دخول ضابط المباحث إلى مسكنه لضبطه قبل صدور إذن النيابة العامة يكون غير ذى جدوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت الجريمة التى دان بها الطاعن مما شهد به الضابط ....... من أنه توجه إلى مسكن الطاعن لتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره وعند دخوله حجرة نومه وهى حسبما ثبت من المعاينة - محكمة الغلق لا يمكن لأحد الوصول إلى داخلها، عثر على السلاح النارى المضبوط معلقاً فى مسمار على الجدار الغربى للحجرة". فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ فى العقل والمنطق ويكفى لحمله وبالتالى فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بصدد مساكنة والدته له فى المنزل وما قررته من أن السلاح لا يخص إبنها وإنما أحضره إلى المنزل شخص لا تعرفه، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) شرع فى قتل المجنى عليه الأول عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. وقد أقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى نفس الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليها الثانية عمداً بأن أطلق عياراً نارياً آخر على المجنى عليه الأول قاصداً من ذلك قتله فأخطأه وأصاب المجنى عليها السالفة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها بالعلاج. (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش). (ثالثاً) أحرز ذخيرة طلقات مما تستعمل بالسلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فى الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه. (ثانياً) بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح المضبوط عن التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه وضبط السلاح محل الجريمة فيه لحصوله فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأن دخول ضابط المباحث فى مسكن الطاعن كان لتعقبه تنفيذاً للأمر الصادر من النيابة بضبطه وإحضاره وأسفر هذا الدخول المشروع عن العثور على السلاح المضبوط فى حين أن انتقال الضابط للقبض على الطاعن وضبط السلاح كان سابقا على صدور ذلك الإذن، هذا إلى أن ما ساقه الحكم للتدليل على نسبة السلاح المضبوط إلى الطاعن غير كاف لادانته عنه هذا فضلاً عن أن المحكمة لم ترد على ما ساقه من دفاع مفاده أنه لا يستقل بهذا المسكن وإنما تقيم معه فيه والدته التى قررت أن شخصاً آخر لا تعرفه هو الذى أحضر السلاح. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن نائب مأمور مركز البلينا أثبت فى محضره المؤرخ 29/ 10/ 1971 أنه أبلغ باصابة المجنى عليه الأول واتهامه للطاعن فبادر بالانتقال إلى المصاب حيث أخبره بأن مشادة وقعت بين المتهم (الطاعن) وآخر - وهو ابن عم للمجنى عليه - بسبب أن المتهم كان قد سرق محل الأخير وقد اشتد النقاش بينهما فأحضر المتهم (الطاعن) فرداً وأطلق منه أعيرة نارية أصابت المجنى عليه فى فخذه الأيسر كما أصاب أحداها المجنى عليها الثانية التى قررت أنها سمعت المشاجرة فخرجت تستطلع أمرها فأصابها عيار فى ذراعها الأيمن لم تشاهد مطلقه. كما انتقل الضابط رئيس وحدة البحث الجنائى بالمركز لضبط المتهم (الطاعن) وعند دخوله منزله للقبض عليه وجد بحجرة نومه "فرد خرطوش" ذى ماسورتين عيار 16 معلقاً على أحد جدران تلك الحجرة فضبطه وتبين من فحصه أنه صالح للاستعمال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً. هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من واقعة الدعوى - على نحو ما تقدم وهو ما لم ينازع الطاعن فى أن له معينه من الأوراق - أن جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الأول والمجنى عليها الثانية كانت فى حالة تلبس واجهها رجل الضبط القضائى الذى حضر إلى مكان الحادث عقب ارتكاب الجريمة وشاهد آثارها المتمثلة فى إصابات المجنى عليهما وعلم من أولهما أن الطاعن هو الذى أطلق النار عليهما من "فرد" كان يحمله، الأمر الذى يبيح لرجل الضبط القضائى - بل يفرض عليه - أن يبادر بتعقب الطاعن بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه وضبط السلاح المستعمل فى الجريمة دون ما حاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك، فإن مقتضى ذلك أن واقعة ضبط السلاح فى حوزة الطاعن كانت نتبجة إجراء صحيح فى القانون وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ أخذ الطاعن بحصيلة هذا الإجراء وأطرح ما أبداه من دفع بالبطلان، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن دخول ضابط المباحث إلى مسكنه لضبطه قبل صدور إذن النيابة العامة يكون غير ذى جدوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت الجريمة التى دان بها الطاعن مما شهد به الضابط...... من أنه توجه إلى مسكن الطاعن لتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره وعند دخوله حجرة نومه وهى - حسبما ثبت من المعاينة - محكمة الغلق لا يمكن لأحد الوصول إلى داخلها، عثر على السلاح النارى المضبوط معلقاً فى مسمار على الجدار الغربى للحجرة. فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ فى العقل والمنطق ويكفى لحمله وبالتالى فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صدد مساكنة والدته له فى المنزل وما قررته من أن السلاح لا يخص إبنها وإنما أحضره إلى المنزل شخص لا تعرفه، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنياط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع فى كل جزئية يبديها من مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل منها استقلالا طالما أن فى قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التى ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,426

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »