موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

من المقرر ان الامر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن ان ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى غير ما أذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (فى احدى حالات التلبس) .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1200

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(214)
الطعن رقم 2260 لسنة 51 القضائية

1 - تفتيش "اذن التفتيش" "تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان اجراءات التفتيش". مواد مخدره. تلبس. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائى.
الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيش لغرض معين. نطاقه؟.
تقدير التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو تجاوزه. انطواؤه على عنصرين: هما تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع. وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه. وهو أمر موكول الى تلك المحكمة. مثال.
من المقرر ان الامر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن ان ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى غير ما أذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (فى احدى حالات التلبس) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا اثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وقد استيقن من طبيعة وصغر ولون اللفافة ومكان العثور عليها ان الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وانما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الاذن بشأنها. ولما كان تعرف ما اذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الامر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوى على عنصرين احدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لانه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول اليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا واذ كان الحكم قد أثبت ان مامور الضبط جاوز حدود الامر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا، وان العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة احراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "حشيشا" بدون تذكرة طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته، طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند اليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ..


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة احراز جوهر مخدر تأسيسا على ان الضابط مأذون له من النيابة بالتفتيش للبحث عن أسلحة وذخائر يحرزهما المطعون ضده بغير ترخيص ولا يسوغ لرجل الشرطة ان يتجاوز حدود الاذن المصرح له به بتفتيش جيب الصديرى الايسر، فى حين ان ضبط المخدر بذلك الجيب كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قال تعقيبا فى بيانه لواقعة الدعوى ولسبب القضاء بالبراءة ما نصه "ان الثابت من أقوال الملازم أول...... انه قام بتفتيش ملابس المتهم بحثا عن طلقات نارية نافذا للاذن الصادر له بذلك وانه عثر على المخدر المضبوط فى جيب الصديرى الايسر، وقد بان من مناظرة المحقق لهذا الجيب انه صغير الحجم اذ يبلغ طوله 5 سم وعرضه 3 سم الامر الذى يشير الى ان الضابط سعى الى اخراج ورقة المخدر من جيب المتهم وفضها لتبين محتوياتها رغم أنها بحالتها هذه لا تشير الى انها تحتوى ما أراد الضابط ضبطه اذ ان المخدر على ما هو ثابت من التقرير لا يزيد وزنه على 6ر1 جم ومن ثم كان العثور على المخدر نتيجة تعسف من جانب الضابط فى تنفيذ اذن التفتيش ومن ثم كان هذا العمل باطلا - لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الامر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن ان ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى غير ما أذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (فى احدى حالات التلبس) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغه ان المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا اثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وقد استيقن من طبيعة وصغر ولون اللفافة ومكان العثور عليها ان الضبابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وانما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الاذن بشأنها. ولما كان تعرف ما اذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الامر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوى على عنصرين احدهما مقيد هو تحرى حدود الامر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لانه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول اليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا واذ كان الحكم قد أثبت ان مامور الضبط جاوز حدود الامر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا، وان العثور على المخدر لم يتم عرضا بل نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة احراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,411

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »