لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1229
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمود سامى البارودى.
(221)
الطعن رقم 2292 لسنة 51 القضائية
1 - نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب" ميعاده.
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد. شرطا قبول الطعن شكلا. تخلف أحدهما. أثره؟.
2 - قبض. تفتيش "بغير اذن". تلبس. مأمور الضبط القضائى. مواد مخدرة.
الكشف عرضا عن زراعة الخشخاش أثناء تفقد رئيس مكتب مكافحة المخدرات لضبط ما يحرم القانون زراعته. تقوم به حالة التلبس. أثر ذلك؟.
3 - تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعى. ما دام سائغا.
4 - اجراءات "اجراءات التحقيق" "اجراءات المحاكمة". استدلالات "محضر جمع الاستدلالات" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" مواد مخدرة.
خلو محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.
5 - اجراءات "اجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير سلامة اجراءات الضبط والتحريز. موضوعى.
6 - نيابة عامة. استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "اجراءات المحاكمة".
عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.
تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.
7 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "شهادة". "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون بها شهاداتهم موضوعى.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
حق محكمة الموضوع فى التعويل على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك.
8 - دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختتام المرافعة بطلب البراءة أصليا. واحتياطيا طلب سماع شاهد. يعد طلبا جازما. يوجب على المحكمة اجابته. اذا لم تنته الى القضاء بالبراءة: ثبوت أن المطلوب سماع شهادته شاهد اثبات على طاعن لم يقبل طعنه شكلا. وأن الواقعة المسندة اليه مستقلة. عن الوقائع المسندة الى باقى الطاعنين. أثره؟.
9 - اجراءات "اجراءات المحاكمة". اثبات "شهادة" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود نفى. دون اعلانهم طبقا للمواد 185، 186، 187 اجراءات. التفات المحكمة عنه. لا عيب.
1 - من حيث ان المحكوم عليه..... وان قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، كما أن المحكوم عليه...... لم يقرر بالطعن وان قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فان طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلا.
2 - لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة.
3 - المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
4 - لما كان منعى الطاعنين على محضر الضبط خلوه من بيان اسم محرره لا يعيبه ولا يمنع المحكمة من التعويل فى قضائها بالادانه على ما دون فيه طالما أن الطاعنين لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب مخدرات أسيوط.
5 - سلامة اجراءات الضبط والتحريز من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
6 - عدم استجواب النيابة العامة اثنين من الطاعنين انما هو تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سببا للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه طالما أنه لا يدعى أنها منعته من ابداء كامل دفاعه.
7 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فان مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، كما أن من حقها التعويل على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك، فان النعى على الحكم استناده الى أقوال الشهود فى التحقيقات دون محضر الجلسة لا يكون له محل.
8 - لئن كان من المقرر ان اختتام الدفاع مرافعته بطلب البراءة أصليا، وطلب سماع شاهد معين بصفه احتياطيه، يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته اذا لم تنته فى قضائها الى البراءة والا تكون أخلت بحق المتهم فى الدفاع، الا انه لما كان البين من محاضر الجلسات ان الشاهد الذى أصر الدفاع على سماع أقواله ولم تسأله المحكمة، انما هو..... وكيل شيخ الخفراء، وهو شاهد اثبات على...... وحده دون غيره من الطاعنين على ما صرح به الدفاع نفسه فى مرافعته وكان الطعن المقدم من الطاعن المذكور غير مقبول شكلا لعدم تقديم أسباباً لطعنه على ما أوردته المحكمة آنفا، وكانت الواقعة المسندة اليه مستقلة عن الوقائع المسندة الى سائر الطاعنين، وان جمعتها بها دعوى واحدة، فان هذا الوجه من أوجه النعى لا يكون متصلا بغيره من الطاعنين.
9 - لما كان الدفاع وان طلب فى ختام مرافعته سماع الجيران من أصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين، وهم بهذه المثابة شهود نفى، الا أنه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذى رسمه الشارع فى المواد 185، 186، 187 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ذلك ضرورة اعلانهم قبل الجلسة بثلاثة أيام على الاقل طالما لم يدرجوا فى قائمة الشهود، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم اجابتهم الى طلب سماعهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: زرعوا بقصد الاتجار نباتا ممنوعا قانوناً "خشخاش" وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 28 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 2 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الاول بمعاقبتهم بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة ثلاثة الاف جنيها ومصادرة النبات المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض عدا المحكوم عليه...... الذى لم يقرر بالطعن وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الاستاذ..... المحامى عدا المحكوم عليه..... الذى لم يقدم أسبابا لطعنه.
المحكمة
من حيث ان المحكوم عليه...... وان قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، كما أن المحكوم عليه..... لم يقرر بالطعن وان قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فان طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلا.
ومن حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة زراعة نبات ممنوع زراعته "خشخاش" فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً، وبغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، قد شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن اذن التفتيش صدر بضبط وتفتيش آخرين مبينة أسماؤهم به وليس من بينهم أحد من الطاعنين ولا تربطهم بهم صلة، كما أن المأذون له بالتفتيش لم يبين اسمه بصدد محضر الضبط ولم يوضح كيفية الضبط والتفتيش، وما قام به من اجراءات، ولم تفطن المحكمة الى عدم استجواب المتهمين الاولين ولم تقم هى بسؤالهما عن التهمة المسندة اليهما، وعولت على أقوال الشهود فى التحقيقات ولم تعرض لاقوالهم بمحضر الجلسة، والتفتت عن اجابة الدفاع الى الاستماع لبعض شهود الاثبات بمقولة انه يعطل الفصل فى الدعوى، والى معاينة الاحراز قولا منها انها اطمأنت الى سلامة الاجراءات كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الرائد...... رئيس قسم مكافحة مخدرات أسيوط بناحية السوالم البحرية التابعة لمركز منفلوط فى حملة تفتيشه لضبط زراعات نبات الخشخاش والقنب الهندى الممنوع زراعتها قانونا، ضبط عدة قطع مزروعة "نبات خشخاش" منها قطعة مساحتها فدان ونصف فدان لـ..... وبها 15000 شجيرة من النبات المذكور وأخرى مساحتها نصف قيراط لـ...... وشهرته.... بها ألف ومائتا شجيرة من ذات النبات، وثالثة لـ..... مساحتها خمسة قراريط بها خمسة آلاف شجيرة ورابعة مساحتها قيراط واحد لـ....... ويوجد بها الف شجيرة، ودلل على ثبوت الواقعة بهذه الصورة فى حق الطاعنين وبما تتوافر به العناصر القانونية كافة لجريمة زراعة نبات الخشخاش التى دانهم بها - بأدلة سائغة، لا ينازع الطاعنون فى أن لها معينها الصحيح من الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها، مستمدة من أقوال رئيس مكتب المخدرات وشيخى بلدة السوالم البحرية، ووكيل شيخ الخفراء بها، ومن المعاينة وما أوراه تقرير المعمل الكيماوى. لما كان ذلك وكان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة، ومن المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان منعى الطاعنين على محضر الضبط خلوه من بيان اسم محرره لا يعيبه ولا يمنع المحكمة من التعويل فى قضائها بالادانة على ما دون فيه طالما أن الطاعنين لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب مخدرات أسيوط. لما كان ذلك وكانت سلامة اجراءات الضبط والتحريز من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، وكان عدم استجواب النيابة العامة اثنين من الطاعنين انما هو تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سببا للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه طالما أنه لا يدعى انها منعته من ابداء كامل دفاعه. لما كان ذلك وكان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فان مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، كما أن من حقها التعويل على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك، فان النعى على الحكم استناده الى أقوال الشهود فى التحقيقات دون محضر الجلسة لا يكون له محل. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر ان اختتام الدفاع مرافعته بطلب البراءة أصليا، وطلب سماع شاهد معين بصفة احتياطية، يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته اذا لم تنته فى قضائها الى البراءة والا تكون أخلت بحق المتهم فى الدفاع، الا انه لما كان البين من محاضر الجلسات ان الشاهد الذى أصر الدفاع على سماع أقواله ولم تسأله المحكمة، انما هو..... وكيل شيخ الخفراء، وهو شاهد اثبات على..... وحده دون غيره من الطاعنين على ما صرح به الدفاع نفسه فى مرافعته وكان الطعن المقدم من الطاعن المذكور غير مقبول شكلا لعدم تقديم أسبابا لطعنه على ما أوردته المحكمة آنفا، وكانت الواقعة المسندة اليه مستقلة عن الوقائع المسندة الى سائر الطاعنين، وان جمعتها بها دعوى واحدة، فان هذا الوجه من أوجه النعى لا يكون متصلا بغيره من الطاعنين. لما كان ذلك وكان الدفاع وان طلب أيضا فى ختام مرافعته سماع الجيران من أصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين، وهم بهذه المثابة شهود نفى، الا أنه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذى رسمه الشارع فى المواد 185، 186، 187 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ذلك ضرورة اعلانهم قبل الجلسة بثلاثة أيام على الاقل طالما لم يدرجوا فى قائمة الشهود، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم اجابتهم الى طلب سماعهم. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجبا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش