وكان البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 214
جلسة 8 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
(40)
الطعن رقم 6095 لسنة 52 القضائية
(1) قصد جنائي. مواد مخدرة. جريمة "أركانها". تعدي.
عدم اشتراط قصداً جنائياً خاصاً لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مؤدى ذلك؟
مثال في دفع بعدم العلم بأن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
مثال لتسبيب سائغ في دحض دفاع مبناه أن المجني عليه لم يكن قائماً على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 عند وقوع الحادث.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأخذ بالأدلة ووزن أقوال الشهود. موضوعي.
مثال.
(4) نيابة عامة. اختصاص. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نطاق اختصاص نيابة مخدرات الإسكندرية. القرار 2363 لسنة 1980؟
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
مثال.
(5) إثبات "بوجه عام". "شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(6) تلبس. حصانة برلمانية. دستور. إجراءات "إجراءات التحقيق" قبض.
حالة التلبس تجيز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس.
مفاد المادة 99/ 1 من الدستور.
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة ولما كان يصح استخلاص القصد الجنائي العام - ما دام المتهم لم يجادل في توافره كما هو الحال في هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم انطباق أحكام المادة 40/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على الواقعة وأطرحه بقوله "إن تلك المادة تنص على معاقبة كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته وبسببها، ولما كان العريف السري..... المجني عليه من الموظفين العموميين وكان قائماً على تنفيذ هذا القانون وقت ذهابه لحراسة الشقة حتى تنتهي النيابة العامة من معاينتها في جريمة الاتجار بالمخدرات التي يجري تحقيقها ضد صاحب الشقة وهو........ فإذا وجد هذا العريف السري متهماً مطلوباً للقبض عليه في جناية مخدرات وصدر الحكم ضده من محكمة جنايات في جناية مخدرات وهم بالقبض عليه وهو المدعو...... المعروف له شخصياً وتصدى له المتهم الماثل.... وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته فإن نص المادة 40 - 1 يكون هو الواجب التطبيق" وكان ما أورده الحكم صحيحاً في القانون، وهو كاف سائغ في دحض دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يكن قائماً على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 عند وقوع الحادث فإن منعاه بخطأ الحكم في تطبيق القانون أو قصوره في التسبيب في هذا الصدد يكون غير صحيح.
3 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به فإن نعي الطاعن على الحكم بأنه لم يأخذ بقول حارسة العقار في شأن إصابة المجني عليه وكيفية حدوثها وشخص محدثها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص - طبقاً لقرار إنشائها رقم 2363 لسنة 1980 - بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة التي تقع بدائرة محافظة الإسكندرية، ولما كانت مدونات الحكم التي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق - تنبئ عن أن المجني عليه كان قائماً بحراسة مسكن أحد المقبوض عليهم في جناية اتجار بمواد مخدرة حتى تنتهي نيابة المخدرات المختصة من معاينته فإن المادة 40 من هذا القانون تنطبق على واقعة التعدي على المجني عليه أثناء قيامه بهذا العمل ومن ثم فلا يعيب الحكم في شيء إغفاله الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات نيابة مخدرات الإسكندرية لعدم اختصاصها وذلك مما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - وكان البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس, ومن ثم ومع صحة دفاع الطاعن بأنه عضو بمجلس الشعب في أن منعاه ببطلان إجراءات القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته يكون بعيداً من محجة الصواب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على..... العريف السري بوحدة الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية والمنوط به حراسة مسكن الهارب.... وشهرته....... المتهم في الجناية رقم 58 لسنة 1981 مخدرات الرمل حالة كونه من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 وقاومه بالقوة والعنف بأن أمسك به ودفعه إلى الحائط وضربه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي عندما هم بضبط..... وشهرته..... والذي فوجئ بخروجه من المسكن سالف الذكر والمحكوم عليه الهارب في جنايتي المخدرات رقمي 1280 لسنة 1975، 1737 لسنة 1979 المنشية ومكن الأخير بذلك من الهرب وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادة 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التعدي على موظف عمومي قائم على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات فقد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما انطوى على بطلان في الإجراءات ذلك بأن الطاعن كان يجهل الصفة الرسمية للمجني عليه الذي لم يكشف له عن شخصيته ومن ثم فقد تخلف الركن المعنوي للجريمة بانتفاء القصد الجنائي لديه إذ من المتعين في تلك الجريمة أن يتوفر إلى جانب الركن المادي وهو حدوث المقاومة بالقوة والعنف ثبوت علم الجاني بأن المجني عليه من الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ مكافحة المخدرات، وأن يقع التعدي عليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وهو ما تنفيه صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم والتي تنبئ عن أن المجني عليه كان قائماً على تنفيذ قانون المخدرات وإنما كان مكلفاً بحراسة أحد المساكن حتى تقوم النيابة العامة بمعاينته ولا محل في هذا الصدد للأخذ بنظرية العقوبة المبررة باعتبار الواقعة جنحة معاقباً عليها بالمادة 136 من قانون العقوبات لأنه قد نازع في صورة الواقعة بأكملها. كذلك فقد أطرح الحكم دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه بما لا يسوغه واستدل بوجود إصابة بالمجني عليه على ثبوت التهمة في حقه في حين أن المستفاد من أقوال حارسة العقار أن المحكوم عليه الهارب وهو محدث تلك الإصابة بالمجني عليه عندما حاول ضبطه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عول أيضاً في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من التحقيق الذي أجرته نيابة مخدرات الإسكندرية وهي غير مختصة نوعياً بإجرائه طبقاً لقرار إنشائها والتفت عن الدفع المبدى من الطاعن في هذا الصدد ببطلان تلك التحقيقات، كذلك فقد اعتد الحكم بإجراءات ضبط الطاعن وحبسه احتياطياً ثم تقديمه إلى المحاكمة رغم بطلانها إذ هو عضو بمجلس الشعب ولم يتم ضبطه والجريمة متلبس بها, كما لم يأذن المجلس أو رئيسه في اتخاذ أية إجراءات ضده طبقاً لما تتطلبه المادة 99 من الدستور وفي كل ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه - كان مكلفاً بحراسة مسكن أحد تجار المخدرات حتى تنتهي النيابة المختصة من معاينته وما أن وصل إلى هناك حتى ألفى باب المسكن مفتوحاً وبداخله الطاعن ومعه أحد تجار المخدرات المعروفين له وهو مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام صادرة ضده في جنايات اتجار في مواد مخدرة وما أن هم بالقبض عليه حتى تصدى له الطاعن بأن دفعه إلى الحائط ولكمه في وجهه وحال بينه وبين المحكوم عليه حتى أتاح له فرصة الهرب، وقد أورد الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة على ثبوت الواقعة بتلك الصورة وعلى صحة إسنادها إلى الطاعن محصلة من أقوال كلاً من المجني عليه وضباط الشرطة والشهود، ومن التقرير الطبي المتضمن نتيجة توقيع الكشف على المجني عليه ومن نموذج البحث الخاص بطلب ضبط المحكوم عليه الهارب لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده في جنايتي اتجار في مواد مخدرة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً, بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة ولما كان يصح استخلاص القصد الجنائي العام - ما دام المتهم لم يجادل في توافره كما هو الحال في هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بيانه تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم انطباق أحكام المادة 40/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على الواقعة وأطرحه بقوله أن تلك المادة تنص على معاقبة كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ولما كان العريف السري...... المجني عليه من الموظفين العموميين وكان قائماً على تنفيذ هذا القانون وقت ذهابه لحراسة الشقة حتى تنتهي النيابة العامة من معاينتها في جريمة الاتجار بالمخدرات التي يجري تحقيقها ضد صاحب الشقة وهو..... الشهير......، فإذا وجد هذا العريف السري متهماً مطلوب القبض عليه في جناية مخدرات وصدر الحكم ضده من محكمة جنايات في جناية مخدرات وهم بالقبض عليه وهو المدعو...... المعروف له شخصياً وتصدى له المتهم الماثل..... وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته فإن نص المادة 40 - 1 يكون هو الواجب التطبيق وكان ما أورده الحكم صحيحاً في القانون، وهو كاف سائغ في دحض دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يكن قائماً على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 عند وقوع الحادث فإن منعاه بخطأ الحكم في تطبيق القانون أو قصوره في التسبيب في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة, كما أن لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به فإن نعي الطاعن على الحكم بأنه لم يأخذ بقول حارسة العقار في شأن إصابة المجني عليه وكيفية حدوثها وشخص محدثها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص - طبقاً لقرار إنشائها رقم 2363 لسنة 1980 - بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة التي تقع بدائرة محافظة الإسكندرية ولما كانت مدونات الحكم التي لا يماري الطاعن مخالفتها أصلها الثابت بالأوراق تنبئ عن أن المجني عليه كان قائماً بحراسة مسكن أحد المقبوض عليهم في جناية اتجار بمواد مخدرة حتى تنتهي نيابة المخدرات المختصة من معاينته فإن المادة 40 من هذا القانون تنطبق على واقعة التعدي على المجني عليه أثناء قيامه بهذا العمل ومن ثم فلا يعيب الحكم في شيء إغفال الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات نيابة مخدرات الإسكندرية لعدم اختصاصها وذلك مما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التي ارتكبها وفي حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99/ 1 من الدستور أنه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس, ومن ثم - ومع قوة حجة دفاع الطاعن بأنه عضو بمجلس الشعب في أن منعاه ببطلان إجراءات القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته يكون بعيداً من محجة الصواب. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.
ساحة النقاش