موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 209

جلسة 5 من فبراير سنة 1985

برياسة المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى والصاوى يوسف.

(33)
الطعن رقم 2992 لسنة 54 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائى "اختصاص مأمور الضبط القضائى". جناية. جنحة. تفتيش "التفتيش بغير اذن". تلبس.
سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز اصدار أمر بضبطه واحضاره عند عدم تواجده. حقهم كذلك فى تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانونا. المادتان 34، 35 اجراءات.
(2) تلبس. مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "التفتيش بغير إذن" محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس موضوع. شرط ذلك؟
(3) تلبس. مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "التفتيش بغير إذن" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا، لا يوفرا الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه.
(4) نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها" الخطأ فى تطبيق القانون.
الخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر ما يكون فى الدعوى من أدلة اخرى مستقلة عن الاجراء الباطل الذى عول الحكم عليه. أثره؟
1 - ان المادتين 34، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد اجازا لمأمور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فاذا لم يكن حاضرا اجاز للمأمور اصدار أمر بضبطه واحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا.
2 - من المقرر قانونا ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه بغير اذن من النيابة العامة، ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس امرا موكولا الى محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط ان تكون الاسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها.
3 - لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من انه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه.
4 - لما كان القبض والتفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار امر قضائى يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون ان تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها ومن ثم فان ما وقع فى حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لاطراح الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الانظار فيما يكون فى الدعوى من ادلة اخرى مستقلة فى الاجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى ان يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمة خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط والزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك على اعتبار ان احراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون فيما اورده ردا على الدفع المبدى منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤداه انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات فى بعض مقاهى مدينة بنها فقد اعد كل من رئيسى مباحث القسم ومكتب المخدرات بمساعدة آخرين من رجال الضبط حملة على تلك المقاهى قام خلالها الضابطان.. بدخول مقهى المتهم الذى هب واقفا من مجلسه عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافه حمراء حاول التخلص منها بالقائها على الأرض فاشتبها فى امره وسارعا على الامساك بيده اللفافة التى قاما بفضها فوجدا بها المخدر المضبوط.
وحيث ان المادتين 34، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد اجازا لمأمور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فاذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور اصدار امر بضبطه واحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا، وكان من المقرر قانونا ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه بغير اذن من النيابة العامة، ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس امرا موكولا الى محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط ان تكون الاسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها. وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته التى سلف بيانها - لا تنتفى عن ان جريمة احراز المخدر التى دين الطاعن بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ناحية اخرى فليس صحيحا فى القانون ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلا على وجود الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض على الطاعن وتفتيشه من ان مظاهر الارتباك قد اعترته بمجرد ان رأى الضابط يدلف الى داخل المقهى وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من انه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك فان القبض والتفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار امر قضائى يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون ان تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها ومن ثم فان ما وقع فى حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لاطراح الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الانظار فيما يكون فى الدعوى من ادلة اخرى مستقلة عن الاجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى ان يكون مع النقض الاحالة وذلك بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,349

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »