رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 859
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
(129)
الطعن رقم 3872 لسنة 58 القضائية
(1) رشوة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور إذن التفتيش بضبط جريمة رشوة وقعت. صحته؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع ببطلان إذن التفتيش.
(2) رشوة. إثبات "بوجه عام". تلبس. تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي.
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس.
صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.
مثال.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعنة عن ماهية الدفاع الذي تنعى به على الحكم الالتفات عنه. أثره؟
1 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين، وأنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لاستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات، وإذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعي يكون قد انصرف لمظهر هذه الجريمة ولنشاط الجاني في ارتكابها وبما لا يجاوز في مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة". فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رأياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول الضابطين حق القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة.
3 - من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذي حصلت عليه الطاعنة كان لاستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة لاستخراجها، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية وبهذه الصفة تتلقى الطلبات والتي تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية، وتقيد بياناته الشخصية في الشهادة الخاصة بذلك، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحي أو مدير المركز، وهو ما لا تماري في الطاعنة بأسباب طعنها، فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمتها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما وهي موظفة عمومية "كاتب أول بمركز الفحوص الطبية" قبلت وأخذت رشوة للإخلال بواجبات وظيفتها بأن أخذت من...... بواسطة المتهم الآخر مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل استخراج ثلاث شهادات صحية لكل من......، .......، ...... تفيد خلوهم من الأمراض وذلك دون قيامهم بإجراء التحاليل والفحوص الطبية اللازمة. المتهم الآخر: توسط في رشوة المتهمة الأولى للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلب من...... مبلغ ثلاثين جنيهاً لتقديمها إليها على سبيل الرشوة مقابل إخلالها بواجبات وظيفتها وذلك على النحو المبين بالتهمة السابقة وإحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى وغيابياً للمتهم الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي جنيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يعرض للدفع المبدى من المدافع عنها ببطلان إذن التفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلة، وجاء تدليله على توافر حالة التلبس غير سائغ ولا يقيمها، ولم يستظهر الحكم مدى اختصاص الطاعنة في تحرير البطاقات الصحيحة على الرغم من دفاعها في هذا الخصوص القائم على أن عملها يقتصر على مجرد تسلم الطلبات وقيدها بالجدول الخاص لذلك، ولم يعرض لما قدمته من مستندات تأييداً لدفاعها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الرائد...... المفتش بإدارة الرشوة بالأموال العامة دلت على أن المحكوم عليه الآخر...... يقوم بالتوسط لدى العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة لاستخراج بطاقات صحية للعاملين الجائلين مقابل مبالغ نقدية على سبيل الرشوة، وإذ توجه إليه وبصحبته المقدم...... وأبديا له رغبتهما في استخراج ثلاث بطاقات صحية لثلاثة أشخاص أبدى استعداده لذلك ودون إجراء التحاليل الطبية لذوي الشأن مقابل خمسة جنيهات عن كل شهادة. وقد تم تجهيز البطاقات والصور الشخصية لثلاثة مجندين هم......، .......، ..... وكذا تم تدبير المبلغ المطلوب. وبتاريخ....... أذنت النيابة العامة بضبط المحكوم عليه حال تقاضيه مبلغ الرشوة أو عقب ذلك وضبط أي من الموظفين المختصين حال تقاضيه لهذا المبلغ وتفتيشهما لضبط أية مبالغ أو أوراق أو بطاقات متعلقة بالجريمة وأثبت الحكم أنه نفاذاً لإذن النيابة انتقل الرائد....... وبصحبته المقدم ومعهما قوة من الشرطة السرين والجنود الثلاث أصحاب البطاقات الشخصية إلى مركز الفحوص الطبية لمنطقة جنوب القاهرة حيث تقابلوا مع المأذون بضبطه وتفتيشه والذي اصطحبهم إلى الطاعنة والتي تعمل كاتب أول المركز الطبي على أنهم من معارفه ويرغبون في استخراج ثلاث بطاقات صحية فوافقت وطلبت من تقديم ثلاث طلبات باسم مدير عام مركز الفحوص الطبية وبعد أن تم تحرير الطلبات ولصق التمغات قام المحكوم عليه الثاني بتسليمها مع الصور الضوئية للطاعنة التي طلبت منه مبلغ ثلاثون جنيهاً نظير عدم إجراء أية تحليلات أو أشعات للطالبين وتسلم المتهم الثاني مبلغ الخمسة عشر جنيهاً السابق تدبيره وآخر مثله وقام وتحت بصر الشاهد الأول بتسليم المبلغ إلى الطاعنة والتي توجهت إلى مكتبها وقامت بلصق الصور المطلوبة على ثلاث نماذج صادرة من مركز فحوص السيدة كما قامت بلصق ثلاث صور أخرى كل منهما على ورقة بيضاء ثم حررت ثلاث قصاصات من الورق مثبت على كل منها رقمها وموقع على كل قصاصه منها وسلمت القصاصات إلى المتهم الثاني والذي قرر بأنه سوف يحضر بنفسه لاستلام الشهادات الصحية وعندئذ تم ضبط المتهمين ومبلغ الرشوة وقدره ثلاثون جنيهاً والذي وضعته المتهمة "الطاعنة" على مكتبها وكذا الأوراق السابق بيانها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الرائد....... والمقدم....... والمجندين.........، ........، وما قرره........ مراقب أول المركز الصحي بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين، وأنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لاستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات، وإذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعي يكون قد انصرف لمظهر هذه الجريمة ولنشاط الجاني في ارتكابها وبما لا يجاوز في مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة". فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة، هذا فضلاً عن أنه متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رأياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول للضابطين حق القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذي حصلت عليه الطاعنة كان لاستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة لاستخراجها، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية وبهذه الصفة تتلقى الطلبات والتي تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية، وتقيد بياناته الشخصية في الشهادة الخاصة بذلك، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحي أو مدير المركز، وهو ما لا تماري فيه الطاعنة بأسباب طعنها، فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمتها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش