موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إجراءات الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 957

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة ومحمد منصور وأحمد جمال عبد اللطيف.

(146)
الطعن رقم 3690 لسنة 57 القضائية

(1) نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق".
إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال.
(2) دعوى جنائية "تحريكها". إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة.
عدم تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها. إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.
(3) تلبس. استدلالات. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. نقد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
(5) نقد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تعامل في نقد أجنبي.
(6) إثبات "اعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.
(7) عقوبة. مصادرة.
المصادرة. ماهيتها؟
1 - إن المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه" وكان الخطاب في هذه المادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
2 - إن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة.
3 - إن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها ولما كانت الإجراءات التي قام بها ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قد تمت في حالة التعامل بالنقد الأجنبي، على ما أثبته الحكم في مدوناته، فإنها تكون قد حصلت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائي مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب، وكان الطاعن لا يجادل في أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي وأن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه في القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
4 - إن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، وفي أخذ المحكمة بها، ما يفيد إطراح تلك الشبهات.
5 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنه بتاريخ 21/ 5/ 1983 من أن أحد المصادر السرية أبلغ قسم مكافحة الأموال العامة بالإسكندرية بأن الطاعن وهو صاحب كشك خردوات....... والسابق ضبطه في القضيتين رقمي....... و....... لسنة 1978 إداري مالية العطارين يزاول نشاطه في تجارة النقد الأجنبي وانتقلت أفراد القوة إلى المكان المشار إليه وقامت بضبط المتهم........ وتم ضبط مبلغ 335 جنيهاً استرلينياً وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسة دولارات ومائة جنيه مصري وضبط المتهم....... وبيده مبلغ 2581 دولار أمريكي يقوم بتسليمها للمدعو....... مبلغ 500 جنيه مصري وآلة حاسبة، وبتفتيش الكشك خاصته تم العثور على مبلغ 3448.250 جنيهاً، 2 ريال سعودي، 10 دينار كويتي". وخلص الحكم مما تقدم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين مما تضمنه محضر الضبط ومن ضبط المبالغ سالفة الذكر معهم. فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة ومن غير المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها والتي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من دعوى مؤاخذته عن حيازة النقد الأجنبي، لا جريمة التعامل فيه على النحو المؤثم قانوناً، يكون غير مقترن بالصواب.
6 - لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى ما ورد بمحضر الضبط وما ضبط مع المتهمين من مبالغ ولم يتخذ من اعتراف الطاعن أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام قبله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب.
7 - إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها بغير مقابل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... طاعن 2 -...... 3 -..... بأنهم تعاملوا في النقد الأجنبي المبين نوعاً وقدراً بالأوراق على غير طريق المصارف المعتمدة قانوناً أو إحدى الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وطلبت عقابهم بمواد القانون 67 لسنة 1980 ومحكمة جنح الجرائم المالية بالإسكندرية قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم ألف جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة قانوناً قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن إجراءات الضبط والتفتيش تمت قبل صدور طلب بذلك، وكان في وسع الضابط الحصول على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش بعد أن علم بالواقعة، وحالة التلبس التي صورها الشاهد غير معقولة، ومجرد ضبط النقد الأجنبي لا تتحقق به جريمة التعامل فيه، كما أن المتهم........ لم يعترف، وعول الحكم على محضر الضبط، وعدم حضور المتهم الثالث لا يعد دليل إدانة، هذا إلى أنه لم يعرض لأدلة النفي التي قدمها تدليلاً على سبب حيازة النقد الأجنبي، وقد جذب الضابط الحقيبة واستخرج النقود منها وقضى بمصادرة النقد المضبوط بالمخالفة لأحكام القانون، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه" وكان الخطاب في هذه المادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ذلك بأن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها ولما كانت الإجراءات التي قام بها ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قد تمت في حالة التعامل بالنقد الأجنبي، على ما أثبته الحكم في مدوناته، فإنها تكون قد حصلت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائي مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب، وكان الطاعن لا يجادل في أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي وأن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه في القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال الضابط الذي أجرى ضبط الواقعة - لا يماري الطاعن أن لها معينها من الأوراق - تنبئ أن الجريمة كانت في حالة تلبس لمشاهدتها وقت التعامل بالنقد الأجنبي، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، وفي أخذ المحكمة بها، ما يفيد إطراح تلك الشبهات وكان القانون لا يوجب من مأمور الضبط القضائي أن يحصل على إذن بالضبط والتفتيش من النيابة العامة في حالة التلبس فإن النعي على الحكم بما تقدم لا يصادف صحيح القانون. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنه بتاريخ 21/ 5/ 1983 من أن أحد المصادر السرية أبلغ قسم مكافحة الأموال العامة بالإسكندرية بأن الطاعن وهو صاحب كشك خردوات...... والسابق ضبطه في القضيتين رقمي....... و..... لسنة 1978 إداري مالية العطارين يزاول نشاطه في تجارة النقد الأجنبي وانتقلت أفراد القوة إلى المكان المشار إليه وقامت بضبط المتهم........ وتم ضبط مبلغ 335 جنيهاً استرلينياً وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسة دولارات ومائة جنيه مصري وضبط المتهم....... وبيده مبلغ 2581 دولار أمريكي يقوم بتسليمها للمدعو....... ومعه مبلغ 500 جنيه مصري وآلة حاسبة، وبتفتيش الكشك خاصته تم العثور على مبلغ 2.3448.250 جنيهاً، 2 ريال سعودي، 10 دينار كويتي". وخلص الحكم مما تقدم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين مما تضمنه محضر الضبط ومن ضبط المبالغ سالفة الذكر معهم. فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة ومن غير المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها والتي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من دعوى مؤاخذته عن حيازة النقد الأجنبي، لا جريمة التعامل فيه على النحو المؤثم قانوناً، يكون غير مقترن بالصواب، ولما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما ورد بمحضر الضبط وما ضبط مع المتهمين من مبالغ ولم يتخذ من اعتراف الطاعن أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام قبله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها بغير مقابل، وكان البين من الحكم أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من نقد في حوزة الطاعن، أياً كان نوعه إنما كان بوصفه ذا صلة بالجريمة التي توافرت في حقه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,984

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »