إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية الا باذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 792
جلسة 31 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
(137)
الطعن رقم 8280 لسنة 58 القضائية
(1) نقض "الصفة فى الطعن".
الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية. حق شخصى لمن صدر الحكم ضده. أثر ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه. دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
(2) نقض "أسباب الطعن. عدم ايداعها".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر. لا يغنى عنه.
(3) قبض. تلبس. مأمورو الضبط القضائى. استدلالات.
سلطة مأمورى الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز اصدار أمر بضبطه واحضاره إذا لم يكن حاضراً. المادتان 34، 35 إجراءات.
(4) تلبس. مأمورو الضبط القضائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". سرقة.
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
تلقى مأمور الضبط نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفى لقيام حالة التلبس. علة ذلك ؟
مثال لانتفاء حالة التلبس.
(5) دستور. قبض. تلبس.
القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا فى إحدى حالات التلبس أو باذن من السلطة القضائية المختصة. أساس ذلك ؟
(6) قبض. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
مبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه ؟
اتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بمحكوم عليهم لم يقبل طعنهم شكلا. أثره: امتداد أثر نقض الحكم إليهم.
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلاً عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك، وكان المحامى..... قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامى....... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه....... بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من هذا الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك، فإن الأوراق تكون قاصره على إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذاك، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا لرفعه من غير ذى صفة.
2 - لما كان المحكوم عليهما..... و....... وان قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
3 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه". كما نصت ثانيتها على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى ان يصدر أمراً بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديدا ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وان يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".
4 - لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يصح الإستناد الى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد ابلاغ المجنى عليه بالواقعة وعدم اتهامه احداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة الى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الاخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة.
5 - إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية الا باذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
6 - من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالادانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت الى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وباقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ...... 2 - ........ 3 - ...... 4 - ...... بأنهم: أولاً: المتهم الأول: سرق السيارة رقم...... ملاكى الجيزة المملوكة....... على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمين جميعاً اخفوا السيارة المذكورة بالوصف السابق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررا، 317 خامسا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفوا، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهم الأول الثالث والرابع والاستاذ/ ...... المحامى عن الاستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك، وكان المحامى....... قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامى...... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه....... بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من هذا الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك، فإن الأوراق تكون قاصره على إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذاك، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا لرفعه من غير ذى صفة.
من حيث إن المحكوم عليهما...... و......... وان قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه بجريمة السرقة، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور اذن النيابة العامة وفى غير الأحوال التى تجيز ذلك، الا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا ويخالف النظر الصحيح فى القانون، بما يعيبه ويتسوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله انها "تخلص فيما أبلغ به وقرره....... بتاريخ 10/ 9/ 1985 من إكتشافه سرقة السيارة خاصته ماركة مرسيدس والتى تحمل رقم..... ملاكى جيزة من أمام منزلة ولم يتهم أحدا بالسرقة، من حيث إن تحريات الشرطة دلت على أن المتهمين ارتكبوا حادث سرقة السيارة سالفة الذكر منذ فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وقد تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترافوا بالسرقة وارشدوا عن السيارة المسروقة". وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التى استند إليها فى قضائه ومن بينها أقوال الطاعن وباقى المحكوم عليهم بمحضر ضبط الواقعة - عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات ورد عليه فى قوله: "لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك ابلاغ من المجنى عليه بسرقة سيارته نجم عنه ضبط السيارة، ومن ثم فانه حالة التلبس تكون متوافره وتصح بالتالى إجراءات القبض والتفتيش وبالتالى تلتفت المحكمة عن دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه" كما نصت ثانيتها على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى ان يصدر أمراً بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديدا ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها, وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يصح الإستناد الى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد ابلاغ المجنى عليه بالواقعة وعدم اتهامه احداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة الى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الأخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات - على السياق الذى اورده فى مدوناته - وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة, وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغنى عن ذلك ما اورده الحكم من ادلة أخرى إذ الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت الى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وباقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ساحة النقاش