عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 683
جلسة 21 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.
(85)
الطعن رقم 5045 لسنة 64 القضائية
(1) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم".
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
جواز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. المادة 46 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة التلبس" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعى. مادام سائغًا.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد. يفيد ضمنًا عدم اطمئنانها إليها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردًا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزىء أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وفى إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمنًا عدم اطمئنانها إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الحكم اطرح دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف أحكام القانون إذ لم يكن فى حالة سكر بين برد قاصر غير سائغ وعول الحكم فيما عول عليه من أقوال سائق السيارة الأجرة..... من أن الضابط عثر مع الطاعن على قطعة من الحشيش ولم يعرض لما ثبت من أن اللفافة التى قال أمام وكيل النيابة بضبطها مع الطاعن وجدت خالية من المخدر. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفاع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استنادًا إلى أن الضابط لاحظ حال استيقاف سيارة أجرة للتفتيش على الرخص أن الطاعن فى حالة سكر بين وتفوح منه رائحة الكحول ويهذى بعبارات غير مفهومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردًا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزىء أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وفى إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد ما يفيد ضمنًا عدم اطمئنانها إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعًا.
ساحة النقاش