مشاهدة الضابط للمخدر قبل تفتيش الطاعن يوفر حالة التلبس. ويبيح القبض على الطاعن وتفتيشه. استناد الحكم فى الإدانة إلى الدليل المستمد من ذلك التفتيش. صحيح
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 813
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، على فرجانى نائبى رئيس المحكمة، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل.
(122)
الطعن رقم 36303 لسنة 74 القضائية
(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقى". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس".
تفتيش الضابط للطاعن بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب. إجراء إدارى لا يلزم لإجراءه أدلة كافية أو إذن من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائى فيمن يجريه. أثر ذلك: صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل باعتباره ثمرة إجراء مشروع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش. صحيح.
مشاهدة الضابط للمخدر قبل تفتيش الطاعن يوفر حالة التلبس. ويبيح القبض على الطاعن وتفتيشه. استناد الحكم فى الإدانة إلى الدليل المستمد من ذلك التفتيش. صحيح.
(2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم اتخاذ الحكم من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على الجريمة التى دانه بها. أثره: عدم التزامه بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن فى هذا الشأن.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. مادام سائغًا.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.
(6) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
كفاية اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ردًا على دفعه بانقطاع صلته به.
(7) دفوع "الدفع بكيدية الاتهام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بكيدية الاتهام. موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفى لفندق... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد..... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق.... وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشًا زيتونى اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصًا على المنشأة والسياح للحفاظ على أمنهم فقام بفتحها فوجد على سطح محتوياتها من الأعلى كيسًا من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر وكذا وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعن بهما وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ولما كان ذلك, وكانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثًا عن أسلحة أو مفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلى أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحًا ومشروعًا ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استنادًا إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شيء ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله على مقارفته الجريمة التى دانه بها, ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب.
5 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا "أجزاء نبات الحشيش المجفف" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: أحرز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 1, 2, 37/ 1 , 42/ 1, من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة الأولى من البند رقم 56 من القسم الثانى والجدول رقم 1 الملحق والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 مع تطبيق المادتين 17, 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..........الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا "أولاً" أجزاء نبات الحشيش المجفف "ثانيًا" جوهر الحشيش المخدر "قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ما وقع من الضابط لا يعد تفتيشًا إداريًا لعدم رضاء الطاعن دخول الفندق ولتجاوزه حدود التفتيش غير أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون واستند فى الإدانة إلى إقرار الطاعن بملكيته للمخدر المضبوط رغم إنكاره بتحقيقات النيابة العامة وأعرض عن دفوعه بأن للواقعة صورة أخرى غير الواردة بأقوال شاهد الإثبات واختلاقه حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه دون مبرر رجال القوة المرافقة له وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وكيدية الاتهام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصلة أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفى لفندق.... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد.... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق.... وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشًا زيتونى اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصًا على المنشأة والسياح للحفاظ على أمنهم فقام بفتحها فوجد على سطح محتوياتها من الأعلى كيسًا من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر وكذا وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش... " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعن بهما وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ولما كان ذلك, وكانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط أنما كان بحثًا عن أسلحة أو مفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلى أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحًا ومشروعًا ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استنادًا إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شيء ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله على مقارفته الجريمة التى دانه بها, ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب, وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد, وكان الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ساحة النقاش