موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

في غير أحوال التلبس. لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 300

جلسة 22 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، عثمان متولى، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان.

(33)
الطعن رقم 16583 لسنة 70 القضائية

(1) قبض. دستور. قانون "تفسيره". تلبس.
في غير أحوال التلبس. لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.
إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق.
(2) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". مواد مخدرة.
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
تقييد حرية الطاعن بإنزاله من السيارة قبل سقوط المادة المضبوطة منه. لا يوفر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 إجراءات والتي تجيز القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
1 - لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
2 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصرًا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن البين من صورة الواقعة التي استقرت في وجدان المحكمة أن الضابط قام بإنزال الطاعن من السيارة الخاصة قيادته أولاً وهو ما ينطوي على تقييد لحريته ثم سأله عن التراخيص وهي لا تقتضى إنزاله من السيارة ثم أثناء استخراج التراخيص سقطت اللفافة التي ظهر منها المخدر أي أن تقييد حرية الطاعن كان سابقًا لسقوط اللفافة من جيب جلبابه على الأرض وظهور محتواها. لما كان ذلك، فإن ما وقع على الطاعن - على النحو السالف - ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولم يعن الحكم ببحث الصلة بين ذلك الإجراء غير المشروع وما تلاه من إجراءات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وكان ما أورده تبريرًا لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون قد خالف القانون، وتعيب بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. المتهم الثاني: أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في الأول من مارس سنة 2000 عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و37/ 1 و38/ 1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد خالف القانون، وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه لحصوله في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون وبما لا يكفي لمواجهة الدفع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما شهد به وقرره النقيب شرطة .... معاون مباحث مركز .... من أنه في يوم ..... وأثناء تواجده بكمين متحرك بناحية طريق .... ومعه قوة من الشرطة السريين شاهد إحدى السيارات الملاكي قادمة في اتجاه الكمين تحمل لوحات معدنية رقم .... ملاكي ... ماركة ... ذات أربعة أبواب لونها لبنى يستقلها شخصان فقام أحد أفراد القوة السرية بالإشارة إلى قائدها بالتوقف وقام الضابط بإنزال قائدها وطلب منه تراخيص السيارة وأثناء قيامه باستخراج تراخيص السيارة ومحاولته إعطاؤها له فسقطت من جيب جلبابه العلوى لفافة ورقية صغيرة الحجم انفضت بأكملها على الأرض وظهر منها مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر فقام بتفتيشه وعثر بداخل جيب جلبابه الأيمن على عدد 13 ثلاثة عشر لفافة ورقية من نفس نوع اللفافة التي سقط منها ذلك المسحوق وبفضهم جميعًا تبين أن بداخل كل لفافة كمية من مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر هذا وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها وإحرازها وأنه قام بشرائها من ناحية ..... وأنه قد اصطحب معه المدعو ....... وأن بحوزته لفافة ورقية بها مسحوق الهيروين وقام بشرائها معه وبتفتيشه ذلك الشخص فعثر داخل جيب جلبابه الأيسر على لفافة ورقية من نفس نوع اللفافات المضبوطة حوزة الأول وبفضها تبين أن بداخلها مسحوق بيج اللون يشبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد التعاطي. هذا وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لمخدر الهيروين وتزن الكمية المضبوطة مع المتهم الأول 10ر4 جرام أربعة جرامات وعشرة سنتيجرام والكمية المضبوطة مع المتهم الثاني 30 سنتيجرام "ثلاثون سنتيجرام"، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم الأول الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه لا وجه للنعي بذلك ذلك أن المتهم الأول قد سقطت منه اللفافة الأولى وانفضت بأكملها على الأرض وظهر منها مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمسحوق الهيروين المخدر وعلى هذا فقد توافرت حالة التلبس بظهور المخدر في مواجهة ضابط الواقعة ولم يبدر من الضابط أي عمل إيجابي غير مشروع بل إن المخدر قد سقط من المتهم الأول على الأرض أثناء إخراجه تراخيص السيارة وانكشف محتواه في مواجهة ضابط الواقعة وإذا قام هذا الأخير بضبط المتهم الأول متلبسًا بالمخدر على نحو ما تقدم وهي جريمة تشكل جناية وتخول لضابط الواقعة بعد ذلك الحق في تفتيش المتهم الأول الذي نتج عنه ضبط كمية الهيروين التي تم ضبطها معه وعلى هذا فقد نشأت حالة تلبس صحيحة حسبما تقدم تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهم الأول وتفتيشه والقبض عليه ويضحى الدفع المذكور غير قائم على أساس من صحيح حكم الواقع والقانون خليق بالرفض ". لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضًا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصرًا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن البين من صورة الواقعة التي استقرت في وجدان المحكمة أن الضابط قام بإنزال الطاعن من السيارة الخاصة قيادته أولاً وهو ما ينطوي على تقييد لحريته ثم سأله عن التراخيص وهي لا تقتضى إنزاله من السيارة ثم أثناء استخراج التراخيص سقطت اللفافة التي ظهر منها المخدر أي أن تقييد حرية الطاعن كان سابقًا لسقوط اللفافة من جيب جلبابه على الأرض وظهور محتواها. لما كان ذلك، فإن ما وقع على الطاعن - على النحو السالف - ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولم يعن الحكم ببحث الصلة بين ذلك الإجراء غير المشروع وما تلاه من إجراءات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وكان ما أورده تبريرًا لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون قد خالف القانون، وتعيب بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,854

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »